وجه النائب ثامر السويط سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قال فيه : نصت المادة (30) من دستور دولة الكويت على أن» الحرية الشخصية مكفولة «. ونصت المادة (31) منه على أن « لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة».  ونصت المادة (34) على أن « المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياُ». 
ونصت المادة (39) على أن « حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه».
        لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - هل تحركت الأجهزة الأمنية وقبضت على (محمد العنزي) بناء على شكوى أو بلاغ رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو الجهاز ذاته؟
2 - لماذا تغاضى بيان وزارة الداخلية عن توضيح اللغط الدائر حول سبب الأعتقال ولماذا لم يتم الافصاح عن دور رئيس الجهاز في تحريك القضية من عدمه؟
3 - لماذا انتظرت وزارة الداخلية (7) أيام من تاريخ نشر الخبر في جريدة الأنباء ولم تصدر بياناً عن الحادثة رغم أن الخبر يتحدث عن ارتباط مزعوم بتنظيم إرهابي وبمحاولة إغتيال لشخصية عامة؟
4 - ماهي رؤية وزارة الداخلية حول المقترح الذي قدمه بعض الأعضاء حول نقل تبعية الجهاز المركزي لوزارة الداخلية، وهل تملك وزارة الداخلية تصورا بديلاً في المعالجة يختلف عن الخطة التي يتبعها الجهاز الحالي؟ وما هو ذلك التصور في حال كانت الإجابة بنعم؟
5 - ورد في الخبر الذي نشرته صحيفة الأنباء عن القضية أن أمن الدولة رصد إتصالات للمعني بالأمر عبر تطبيق تيلغرام وهو الأمر الذي لم ينُفيه أو يؤكده بيان وزارة الداخلية. فإن صح ذلك فإن ذلك يعتبر عملا غير شرعي واستخدام وسائل لا يقرها القانون وشكل من اشكال التجسس على حرمات المواطنين وخصوصياتهم، فما صحة ذلك الخبر؟