اقترح النائب عسكر العنزي حظر تشغيل العامل في المهن الكهربائية أو الصحية ما لم يكن لديه مؤهل دراسي مختص من موطنه على أن لا يقل عـن درجة الدبلوم مصدقاً ومعتمداً
وجاء في اقتراح عسكر :
(مادة أولى)
تضاف مادة جديدة برقم (31 مكرراً) إلى القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه
نصها الآتي :
[ يحظر تشغيل العامل في المهن الكهربائية أو الصحية ما لم يكن لديه مؤهل دراسي مختص بهذه المهنة من موطنه على أن لا يقل عـن درجة الدبلوم مصدقاً عليه ومعتمداً حسب الأصول فـي الكويت ، ويجــوز للهيئة استثناء من لا يحمل المؤهل المطلوب بشرط أن تكون لديه خبرة خمس سنوات واجتيازه لدورة تدريبية لمدة ستة أشهر ولمدة سنة لمن خبرته أقل من خمس سنوات فـي المهن المذكورة تعقدها الهيئة بمقابل مالي غـيـر مــسـتـرد. كما يجوز للهيئة أن تخضع أصحاب الخبرة ممن لا يحملون المؤهل المطلوب لاختبارات تحريرية وشفوية برسوم غير مستردة دون الحاجة للالتحاق بالدورة المذكورة. وتـــضـــــع الهيئة قــــــواعــــــد هــــــذه الدورة والمواد الدراسية فــــــيـــهــــا وشــــــروط الالتحاق بها والنجاح فيها وتكلفتها على المتدرب والاختبارات المشار إليها ].
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتـــراح بقانــــون: تعتبر أعمال الكهرباء والأعمال الصحية ركيزتين أساسيتين للبنية التحتية في إنشاء المباني الأهلية والحكومية.
وبالرغم من ذلك فإن هذه الأعمال تسرب إلى تنفيذها عمالة غير مختصة بتنفيذها وتفتقر أدنى درجات المهنية في تنفيذها.
وهذا بحد ذاته يهدد عملية الإنشاء للمباني ويعرضها للأخطار ، ويقلل عامل الأمان المطلوب في المنشآت ، فضلاً عما يتسبب ذلك بخسائر كبيرة للأهالي في إنشاءاتهم الخاصة ، والحكومة في إنشاء المباني الحكومية.
لذا فإنه حماية للمصلحة العامة من جانب، والمصلحة الخاصة للأهالي من جانب آخر ، فقد شرع هذا القانون بأن نص في مادته الأولى بأن : تـــــضــــاف إلـــى الـــقانون رقـــم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي الــمـادة (31 مكرراً) ونصها الآتي :
[يحظر تشغيل العامل في المهن الكهربائية أو الصحية ما لم يكن لديه مؤهل دراسي مختص بهذه المهنة من موطنه على أن لا يقل عـن درجة الدبلوم مصدقاً عليه ومعتمداً حسب الأصول فـي الكويت ، ويجــوز للهيئة استثناء من لا يحمل المؤهل المطلوب بشرط أن تكون لديه خبرة خمس سنوات واجتيازه لدورة تدريبية لمدة ستة أشهر ولمدة سنة لمن خبرته أقل من خمس سنوات فـي المهن المذكورة تعقدها الهيئة بمقابل مالي غير مسترد. كما يجوز للهيئة أن تخضع أصحاب الخبرة ممن لا يحملون المؤهل المطلوب لاختبارات تحريرية وشفوية برسوم غير مستردة دون الحاجة للالتحاق بالدورة المذكورة.
وتـــضـــــع الهيئة قــــــــــواعــــــد هـــذه الدورة والمواد الدراسية فــــــيـــهــــا وشــــــروط الالتحاق بها والنجاح فيها وتكلفتها على المتدرب والاختبارات المشار إليها].
ويهدف النص المقترح قطع دابـــــر الأمر من أساسه بأن يحظر تشغيل عامل في المهن الكهربائية أو الصحية – وهذا الحظر وجوبي – بمعنى أن الوزارة لا يجوز لها أن تمنح ترخيص بتشغيل العامل في المهن الكهربائية أو الصحية ما لم يكن يحمل مؤهلاً دراسياً في هذه المهن لا يقل عن درجة دبلوم مصدقاً عليه ومعتمداً حسب الأصول في الكويت.