تقدم  النائب ثامر السويط باقتراح بتعديل المادة (2) من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 لتتحمل شركات ووكلاء التأمين تتحمل كافة خسائر المواطنين والمقيمين المسجلين لدى تلك الشركات ، وذلك جراء هطول الأمطار أو تطاير حصى الشوارع باعتبار الأولى من الكوارث الطبيعية.
 
(المادة الأولى): يستبدل البندين (3،2) من القانون رقم (24) لسنة 1961 المشار إليه، النصان الآتيان: -
2- التأمين ضد الحريق والكوارث الطبيعية: - التأمين ضد الأضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والفيضانات بسبب الأمطار والإنفجارات المنزلية والأضرار التي تحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى، وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادةً في التأمين ضد الحريق.
 
التأمين ضد الحوادث: ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة، والتأمين على السيارات بما في ذلك حوادث الطريق الناتجة عن سوء البنية التحتية وتطاير حصى الشوارع والتأمين ضد المسئولية المدنية وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادةً في التأمين ضد الحوادث.
 
(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.  وجاء في المذكرة الإيضاحية : نظراً لما شهدناه من عجز جميع مؤسسات الدولة في فرض تأمين مالي على الشركات وصرفها على كافة المسجلين في بوليصات التأمين في هذه الشركات خاصة بعد هطول أمطار غزيرة على البلاد في شهر نوفمبر 2018، كما أن تعهد الدولة بتحمل تكاليف مالية باهظة في موضوع تعويض المتضررين من الأمطار أمام تفرج أصحاب شركات التأمين، أوجب علينا تعديل نص المادة (2) من القانون رقم (24) لسنة 1961 بشأن شركات ووكلاء التأمين ومنها أن تتحمل كافة خسائر المواطنين والمقيمين جراء هطول الأمطار أو تطاير حصى الشوارع باعتبار الأولى من الكوارث الطبيعية والثانية من سوء البنية التحتية التي يفترض أن يكون المقاول المنفذ قد أمن على شركاته ومعداته وعمله لدى شركات ووكلاء التأمين في البلاد.
 
ويختص التعديل المرفق على القانون بأن تعتبر الفيضانات جراء الأمطار جزء من الكوارث الطبيعية التي تتحمل شركات التأمين تعويض المسجلين لديها مالياً، كما تتحمل الشركة الخسائر الناتجة عن تدمير زجاج السيارات أو  واجهاتها أو الحوادث الناتجة عن تطاير حصى الشوارع.