أكد النائب أحمد الفضل أن العفو بنوعيه العام والخاص هو من سلطة سمو الامير ومن يتقدم به سمو الامير فقط وهذا واضح وضوح الشمس فالمادة 75 من الدستور مذكورة تحت سلطات رئيس الدولة في الفصل الثاني من الدستور وهو من المادة 54 حتى المادة 78  ، وبالتالي كل شيء يتعلق بهذا الفصل هو من اختصاص رئيس الدولة ، والمادة 75 فيها فقرتين الاولى عفو خاص ومعطوف عليها العفو العام بقانون، ونصها المادة 75 كالتالي: ( للأمير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة أو ان يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو).
وأضاف الفضل : وبالتالي فالعفو العام من سلطات رئيس الدولة سمو الامير الذي يتقدم عن طريق الحكومة بقانون العفو العام للمجلس لان الامير يمارس سلطاته من خلال وزرائه .
وأضاف أن العفو العام هو للأمير مثل الميزانيات فالمجلس يصوت عليها ويوافق عليها بقانون تقدمه الحكومة ولايستطيع مجلس الأمة ان يقدم قوانين الميزانيات ، وتنص المادة 140 على ذلك حيث تقول : تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.
وتابع الفضل : وكذلك الاتفاقيات لا يستطيع المجلس تقديمها بل تقدمها الحكومة بقانون حيث تنص المادة 70 من الدستور على الاتي :  يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .
على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثروتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة والخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
واشار الفضل الى ان الدستور به المادة 174 التي اتاحت لنواب مجلس الامة او لرئيس الدولة التقدم بتعديل الدستور ، ووردت في الباب الخامس « أحكام عامة وأحكام مؤقتة « ونص المادة مادة 174 كالتالي : للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.
وقال الفضل : ورد النص صراحة في المادة 174  بانه للامير او لثلثي اعضاء مجلس الامة التقدم باقتراح تعديل الدستور ، بينما في المادة 75 المعنية بالعفو لم يرد ذكر اعضاء مجلس الامة لانه واضح ان دورهم هو دور لاحق بعد التقدم ، فالتقدم ابتداء بقانون العفو العام ليس من حقهم بل من حق سمو الامير .
واختتم الفضل بقوله : اذا كان كلامي صح او كلامي غلط فلنذهب الى المحكمة الدستورية لتفسيره.