أعلن النائب عبد الوهاب البابطين عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل البند (3) من المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ونصت مواده على ما يلي:مادة أولى: يستبدل بنص البند (3) من من المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه النص التالي: البند 3: الإحالة إلى التقاعد، بشرط إخطار الموظف بقرار إحالته إلى التقاعد قبل نفاذه بستة أشهر على الأقل.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.