اقترح النائب عسكر العنزي استثناء المعلمين المعاقين المكلفين برعاية معاق من شرط المدة الواردة في قانون منح بلات ومكافأة أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والاوقاف وهي 30 سنة للذكور و 25 سنة للإناث وتصرف لهم بأثر راجعي منذ صدور القانون رقم 8 لسنة 2010.
ونصه : (مادة أولى) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من القانون رقم (28) لسنة 2011 المشار إليه نصها التالي :” ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة، المعلمون المعاقون أو المكلفون برعاية معاق وفق 
ما تقرره الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ويطبق عليهم هذا القانون بأثر رجعي اعتباراً 
من صدور القانون رقم (8) لسنة 2010 في شـأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “.
(مادة ثانية) : يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
(مادة ثالثة) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المـذكـرة الإيضاحيـة
وجاء في المـذكـرة الإيضاحيـة: لما كانت المادة العاشرة من الدستور تنص على (( ترعى الدولة النشء، وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي))، كما تنص المادة الحادية عشر من الدستور على أن (( تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية))، فقد استهدف هذا المقترح تيسير رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعد واجباً على المجتمع والتزاماً على الدولة، وانطلاقاً من المفهوم الاسلامي القائم على التكافل والتضامن والذي يتجافى معه أن تكون رعاية المعاقين منة أو شفقة.
وإزاء المكانة المتميزة لوظيفة المعلم في المجتمع، والذي يتولى إعداد الأجيال للمستقبل، كان من الضروري أن يتولى ذات الإعداد والرعاية لأبنائه من ذوي الإعاقة أيضاً.
ولما كان القانون المقترح تعديله يحرم المعلمين المعاقين وأولياء الأمور المكلفين برعاية 
معاقين، من مكافأة نهاية الخدمة إذا لم يمض عليهم ثلاثون عاماً في الخدمة بالنسبة للذكور، وخمسة وعشرون عاماً بالنسبة للإناث، فقد تبنى التعديل المقترح بإضافة فقرة جديدة
 إلى المادة الخامسة من القانون رقم (28) لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، رؤية واضحة للتغلب على شرط المدة المذكورة للمعالجة العملية التي يقف هذا الشرط حجر عثرة في طريق رغبة المعلمين المعاقين والمعلمين المكلفين برعاية معاق في التقاعد.
وتتجلى هذه الرؤية في استثناء هؤلاء المعلمين من شرط المدة الذي نصت عليه المادة الخامسة تطبيقاً  للقانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح حقوقاً واستثناءات للمعاقين والذين يرعون معاقين، ووفقاً لما تقرره الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وترسيخاً لما ورد في المادتين العاشرة والحادية عشر من الدستور من أحكام، ورغبة في تقنين ما يواكبها من مبادئ الرعاية والتكافل والتضامن في رعاية ذوي الإعاقة، وعملاً بهذه المبادئ ووضعها موضع التطبيق كان هذا الاقتراح بقانون باستثناء المعلمين من شرط المدة الواردة      في القانون المشار إليه للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى النص على أن يطبق عليهم القانون رقم (28) لسنة 2011 بعد إضافة فقرة جديدة على المادة الخامسة منه اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.