- يقوم الجهاز برقابة مسبقة ولاحقة فعالة على جميع مباني المدارس لسلامة الطلبة والمعلمين والعاملين 
- التأكد من مطابقة السلامة على المباني المدرسية وفاعلية أجهزة التكييف وصلاحية مياه الشرب والسلامة المرورية

تقدم النائب علي الدقباسي باقتراح بقانون بشأن انشاء جهاز السلامة التربوية يتبع وزير التربية والتعليم العالي مباشرة وذلك بعد وقوع وزارة التربية في مشاكل ومخالفات والتي كانت السبب في معاناة الطلبة خلال السنوات الأخيرة وهو سوء في جاهزية المدارس التعليمية الحكومية في بداية كل عام دراسي جديد وتقصير في صيانة المدارس مما جعل المواطنين يتذمرون من الأحوال السيئة في المدارس خاصة في مايتعلق بصيانة التكييف وبرادات المياه ومشاكل في المباني ممايضطر الوزارة باعفاء الطلبة من الحضور للمدارس لحين الانتهاء من الصيانة وتأخير الدراسة.
وقال الدقباسي في المذكرة الايضاحية : وحيث ان هذا الامر قد تكرر في اكثر من عام دراسي مما يعرض طلبتنا للاخطار الصحية والجسدية وجب علينا ان نضع هذا الامر حيز الاهتمام ووضع الحلول المناسبة له. وبناء عليه وحرصا على عدم تكرار هذه المخالفات حفاظا علي سلامة الطلبه والمعلمين والعاملين في تلك المدارس فقد ارتأينا ان الوزارة بحاجة الي متابعة سابقه ولاحقةللمدارس من حيث احتياجاتها من صيانه لجميع مرافقها بشكل مستمر ودائم. فتم تشريع هذا القانون والذي ينص في مادتة الأولى علي ان ينشأ بالهيكل التنظيمي بوزارة التربية جهاز بمسمى جهاز مراقبة السلامة التربويةعلي ان تتبع وزير التربية مباشرة وهو جهاز مراقبي يرصد المخالفات والمتسبب بها ويضع الحلول ويتابعها في اقصر وقت ممكن.
ونص الاقتراح على أن يمارس الجهاز دوره الرقابي الذي يستهدف: ضمان الشفافية والوضوح في الأداء الرقابي على جميع المدارس ورياض الاطفال لسلامة الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس وتحقيق رقابة مسبقة ولاحقة فعالة على جميع مباني المدارس.
ويستهدف الجهاز ايضا التأكد من مطابقة السلامة على المباني المدرسية وفاعلية أجهزة التكييف وصلاحية مياه الشرب والسلامة المرورية عند مداخل ومخارج المدارس وغيرها مما يراه الجهاز هو حفاظا على السلامة العامة للطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس.
ويقوم الجهاز بالتحقق من مدى انطباق شروط السلامة التربوية على القرارات والأنظمة المتبعة واقتراح وتقديم ما تراه مناسبا من إرشادات واستشارات وتوصيات لضمان السلامة التربوية للمدارس واقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة التربوية.
ونص القانون كالتالي :
مادة (1)
ينشأ بالهيكل التنظيمي بوزارة التربية بمقتضى احكام هذا القانون جهاز مراقبة السلامة التربوية ويتبع وزير التربية والتعليم العالي مباشرة.
مادة (2)
يحدد وزير التربية تعريف للسلامة التربوية ووضع البنود التابعة لها وفق مفهوم السلامة الصحيه والجسدية للطلبة والمعلمين والعاملين بالمدارس ورياض الاطفال، وتحديد أي جهة تخضع لرقابتها.
مادة (3)
يتولى إدارة الجهاز رئيس بدرجة مدير عام، يتولى إدارة وتصريف شئونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، ويعين بموجب قرار صادر من وزير التربية والتعليم العالي.
مادة (4)
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز كالتالي:
1- رئيس الجهاز
2- مساعد رئيس الجهاز
3- إدارة جهاز السلامة التربوية لمحافظة العاصمة.
4- إدارة جهاز السلامة التربوية لمحافظة حولي.
5- إدارة جهاز السلامة التربوية لمحافظة الفروانية.
6- إدارة جهاز السلامة التربوية لمحافظة الجهراء.
7- إدارة جهاز السلامة التربوية لمحافظة الاحمدي.
8- إدارة جهاز السلامة التربوية لمحافظة مبارك الكبير.
9- إدارة الشئون الإدارية والمالية.
10- إدارة الشئون القانونية ومتابعة المخالفات.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام كل ادارة، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.
ويضع وزير التربية الهيكل التنظيمي للجهاز،ويضع كذلك لائحة النظام الأساسي للجهاز بما يكفل تحقيق أهدافه، وبما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (5)
يمارس الجهاز دوره الرقابي الذي يستهدف:
1- ضمان الشفافية والوضوح في الأداء الرقابي على جميع المدارس ورياض الاطفال لسلامة الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس.
2- تحقيق رقابة مسبقة ولاحقة فعالة على جميع مباني المدارس.
3- التأكد من مطابقة السلامة على المباني المدرسية وفاعلية أجهزة التكييف وصلاحية مياه الشرب والسلامة المرورية عند مداخل ومخارج المدارس وغيرها مما يراه الجهاز هو حفاظا على السلامة العامة للطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس.
4- التحقق من مدى انطباق شروط السلامة التربوية على القرارات والأنظمة المتبعة.
5- اقتراح وتقديم ما تراه مناسبا من إرشادات واستشارات وتوصيات لضمان السلامة التربوية للمدارس.
6- اقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة التربوية.
مادة (6)
اختصاصات مراقبي السلامة التربوية:
1- متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالسلامة التربوية والتأكد من سلامة تطبيقها بالجهات الخاضعة للرقابة،
2- الرقابة السابقة واللاحقة على المدارسومطابقتهابالسلامة التربوية.
3- رصد المشاكل التي تطرأ من خلال الواقع العملي وإعداد التوصيات بشأن الإجراءات اللازمة لعلاجها وتزويد الجهاز بالتقارير الدورية عن مواطن الضعف والخلل التي تكشفت له خلال ممارسته لعمله ومقترحاته لتلافيها.
4- تحدد اللائحة التنفيذية أية اختصاصات أخرى لمراقبي السلامة التربوية في ضوء مسئولياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون فيما لا يتعارض مع اختصاصاتهم الواردة في هذا القانون.
مادة (7)
تسري أحكام هذا القانون على المدارس ورياض الاطفال والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ويجوز لوزير التربية تكليف الجهاز بالرقابة على أية جهة أخرى يستجد إنشاؤها أو أية أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها.
مادة (8)
لرئيس الجهاز تشكيل لجان وفرق عمل للرقابة أو التحقيق أو الدراسة ، وتفويضها بمهام محددة ضمن مهام الجهاز وصلاحياته ، ومن ثم ترفع نتائج أعمالها إليه .
مادة (9)
يكلف الجهاز قبل بداية كل عام دراسي وفق مده يحددها الوزير بقرار، بعمل مسح شامل لجميع المدارس ورفع تقرير مفصل لوزير التربية عن استعداد المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد ويضع الوزير الخطه اللازمة لمتابعة وحل المعوقات والمشاكل الواردة بالتقرير قبل بدء العام الدراسي.
مادة (10)
يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تمكينها من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ، كما تلتزم بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الجهاز من أداء مهامه على الوجه الأمثل ، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية  .
مادة (11)
يتعين على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تصويب الملاحظات التي يرصدها الجهاز خلال اسبوعكحد اقصى من صدورها وفي حالة عدم قيام الجهة بتصحيح الملاحظات الموجهة إليها خلال الفترة المحددة من الجهاز يقوم رئيس الجهاز برفع تقرير لوزير التربية لاتخاذ الإجراءات المتبعة وفق اللائحة التنفيذية.
ويجوز لوزير التربية منح رئيس الجهاز الصلاحيات التي يراها مناسبة لسير العمل.
مادة (12)
تقع المسؤلية المباشرة للمخالفات التي يرصدها الجهاز علي مدير المدرسة مباشرةالا اذا اثبت المدير قيامه بدوره ومطالبته بتعديل المخالفة ولم يتم الاستجابة لطبله وتقع المسئولية علي الجهة المتقاعسة التي يحددها الجهاز بتقريره، ويحدد وزير التربيه باللائحة التنفيذية العقوبات والجزاءات وفق ترتيب عدد المخالفات.
مادة (13)
يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب العاملين به ، بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم.
مادة (14)
تسرى على العاملين بالجهاز أحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (15)
يجوز لوزير التربية نقل تبعية إدارة او قسم من القطاعات التابعه لوزارة التربية الي جهاز السلامة التربوية وفق اختصاص الجهاز.
مادة (16)
يرفع رئيس الجهاز تقريراً دورياً نص سنوي عن أعمال وأداء الجهاز إلى وزير التربية.
مادة (17)
يصدر وزير التربية والتعليم العالياللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
مادة (18)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون.
مادة (19)
على رئيس مجلس الوزراء – والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
المذكرة الايضاحية
نصت المادة (10) بدستور دولة الكويت عليانه “ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الأهمال الأدبي والجسماني والروحي”،كما تنص المادة ( 13) من الدستور علي ان “التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه”
ومن هذا المنطلق ومن مشاكل ومخالفات وقعت بها وزارة التربية والتي كانت السبب في معاناة الطلبة خلال السنوات الأخيرة وهو سوء في جهازية المدارس التعليمية الحكومية في بداية كل عام دراسي جديد وتقصير في صيانة المدارس.
 مما جعل المواطنين يتذمرون من الأحوال السيئة في المدارس خاصة في مايتعلق بصيانة التكييف وبرادات المياه ومشاكل في المباني ممايضطر الوزارة باعفاء الطلبة من الحضور للمدارس لحين الانتهاء من الصيانة وتأخير الدراسة.
وحيث ان هذا الامر قد تكرر في اكثر من عام دراسي مما يعرض طلبتنا للاخطار الصحية والجسدية وجب علينا ان نضع هذا الامر حيز الاهتمام ووضع الحلول المناسبة له.
وبناء عليةوحرصا على عدم تكرار هذه المخالفات حفاظا علي سلامة الطلبه والمعلمين والعاملين في تلك المدارس فقد ارتأينا ان الوزارة بحاجة الي متابعة سابقه ولاحقةللمدارس من حيث احتياجاتها من صيانه لجميع مرافقها بشكل مستمر ودائم.
فتم تشريع هذا القانون والذي ينص في مادتة الأولى علي ان ينشأ بالهيكل التنظيمي بوزارة التربية جهاز بمسمى جهاز مراقبة السلامة التربويةعلي ان تتبع وزير التربية مباشرة وهو جهاز مراقبي يرصد المخالفات والمتسبب بها ويضع الحلول ويتابعها في اقصر وقت ممكن.
كما ان الماده الثانية حددت الركائز العامة لمفهوم السلامة التربوية للطلبة والمعلمين والعاملين بالمدراس ورياض الأطفال متمثلة باي اخطار صحية تصيبهم او أي اخطار جسدية وترك للوزير ان يضع التفاصيل لمفهوم السلامة التربوية ويحدد الجهات الخاضعه لها.
ونصت المادة الثالثة علي ان يتولى إدارة الجهاز رئيسبدرجة مدير عام، يتولى إدارة وتصريف شئونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، ويعين بموجب قرار صادر من وزير التربية والتعليم العالي.
وحددت المادة الرابعة الهيكل التنظيمي للجهاز وراعت هذه المادة ان يكون في كل محافظة إدارة مراقبة للسلامة التربوية حتى تستطيع ان تقوم بعملها علي أكمل وجه وذلك لكثرة المدارس ورياض الأطفال في كل محافظة.
وتركت هذه المادة للوزير ان يحدد باللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام كل ادارة، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.
كما يضع وزير التربية الهيكل التنظيمي للجهاز،ويضع كذلك لائحة النظام الأساسي للجهاز بما يكفل تحقيق أهدافه، وبما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
كما وضعت المادة الخامسة اساسيات دور الجهاز الرقابي.
ونصت المادة السادسة علىاختصاصات مراقبي السلامة التربوية.
وحددت المادة السابعة الجهات التي تسري أحكام هذا القانون عليها وهيالمدارس ورياض الاطفال والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التي يحددها الوزير،واجازت المادةلوزير التربية تكليف الجهاز بالرقابة على أية جهة أخرى يستجد إنشاؤها أو أية أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها.
كما اجازت المادة الثامنة لرئيس الجهاز تشكيل لجان وفرق عمل للرقابة أو التحقيق أو الدراسة، وتفويضها بمهام محددة ضمن مهام الجهاز وصلاحياته، ومن ثم ترفع نتائج أعمالها إليه.
اما المادة التاسعة فقد أعطت للوزير الزاما ان يكلف الجهاز قبل بداية كل عام دراسي وفق مده يحددها بعمل مسح شامل لجميع المدارس ورفع تقرير مفصل لوزير التربية عن استعداد المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد على ان يضع الوزير الخطة اللازمة لمتابعة وحل المعوقات والمشاكل الواردة بالتقرير قبل بدء كل عام دراسي.
كما نصت المادة العاشرة على انه يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تمكينها من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الجهاز من أداء مهامه على الوجه الأمثل، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما نصت المادة الحادي عشر على انه يتعين على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تصويب الملاحظات التي يرصدها الجهاز خلال اسبوعكحد اقصى من صدورها وفي حالة عدم قيام الجهة بتصحيح الملاحظات الموجهة إليها خلال الفترة المحددة من الجهاز يقوم رئيس الجهاز برفع تقرير لوزير التربية لاتخاذ الإجراءات المتبعة وفق اللائحة التنفيذية واعطت المادة لوزير التربية منح صلاحيات لرئيس الجهاز وفق ما يراه مناسبا
اما المادة الثانية عشر فقد حددت المسئول المباشر الذي تقع عليه المخالفة بحكم عمله مالم يبين عكس هذا وتركت لوزير التربية تحديد العقوبات والجزاءات للمخالفات التي يرصدها الجهاز وفق تكرار تلك المخالفات. وقد نصت المادة على انه
تقع المسؤولية المباشرة للمخالفات التي يرصدها الجهاز علي مدير المدرسة مباشرة الا إذا اثبت المدير قيامه بدوره ومطالبته بتعديل المخالفة ولم يتم الاستجابة لطبله تكون المسئولية على الجهة المتقاعسة التي يحددها الجهاز بتقريره، ويحدد وزير التربية باللائحة التنفيذية العقوبات والجزاءات وفق ترتيب عدد المخالفات.
كما نصت المادةالثالثة عشر بان يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب الموظفين حتى يتمكنوا من أداء واجبهم.
اما المادة الرابعة عشر فقد نصت على انه تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما ان المادة الخامسة عشر فقد أعطت لوزير التربية الحق في نقل تبعية إدارة او قسم من القطاعات التابعة للوزارة الي جهاز السلامة التربوية حتى لا تتضارب اعمال الإدارات والاقسام فيما بينها.
اما المادة السادسة عشر فقد طالبت رئيس الجهاز برفع تقريراً دورياً نص سنوي عن أعمال وأداء الجهاز إلى وزير التربية.
كما ان المادة السابعة عشر نصت على ان يصدر وزير التربية والتعليم العالياللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 
كما نصت المادة الثامنة عشر على ان يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون.
ونصت المادة التاسعة عشر على رئيس مجلس الوزراء – والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.