وافق مجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر على 481 توصية منها 186 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، ووافق المجلس على 207 توصية وردت في تقارير اللجان، و57 توصية بتقرير لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء، و31 توصية إثر نظر 8 طلبات مناقشة عن قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة إسرائيل، وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار الخارجية ومشروع المصالحة الوطنية والنواب المحبوسين في قضية دخول المجلس وتشغيل مدينة صباح الأحمد.  
والتعامل مع توصيات وقرارات المجلس تنظمها المادة 117 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة. 
وجاءت توصيات المجلس للحكومة في دور الانعقاد الثاني على النحو التالي:
طلب مناقشة.. القدس  في جلسة 20 ديسمبر 2017 وافق المجلس على 6 توصيات بشأن مناقشة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس،والتوصيات هي : 
1-ضرورة الاستعجال في تشكيل لجنة برلمانية تعنى بمناصرة الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة المنكوبة.
2 - مواصلة الحكومة عبر سفاراتها وممثليها بالمحافل المختلفة التنديد والاعتراض على قرار الإدارة الأمريكية الأخير بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان المحتل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
3 - بدء الحكومة الإجراءات التنفيذية للاعتراف الدبلوماسي الكامل بدولة فلسطين ودعم تمثيلها التام في المنظمات الدولية المختلفة.
4- تنظيم وإشراف الحكومة لإعمال تعمير وإغاثة ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس الشريف وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
5 - مواصلة رئيس وأعضاء المجلس وأمانته العامة وبعثته البرلمانية ووفود الصداقة جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية والشعب البرلمانية جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي.
6 - قيام وزارتي الإعلام والتربية وغيرهما بتفعيل مناهج ووسائل التوعية بالقضية الفلسطينية والتعريف بجرائم ومجازر الكيان الصهيوني.
طلب مناقشة.. الوحدة الوطنية 
في جلسة 21 ديسمبر 2017 نظر المجلس طلب المناقشة حول تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار الخارجية ومشروع المصالحة الوطنية، وقد جرى نقاش وانتهى النقاش بالموافقة على 5 توصيات هي : 
1- قيام الحكومة ومجلس الأمة بإقرار تشريع خاص بإنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث أسوة بما قام بها العديد من دول العالم.
2- قيام الحكومة بتقديم تقرير دوري كل سنة لمجلس الأمة عن استعدادات الدولة لمواجهة الأخطار والأزمات عبر مؤسساتها المختلفة (الصحة – الغذاء والتغذية –الدفاع المدني – الأمن الوطني.. إلخ)
3- قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد تقرير بمدى جاهزية أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة الأخطار والأزمات.
4- على الأجهزة الإعلامية والتربوية والتعليمية العمل على صنع إعلام هادف ومناهج تعزز الجبهة الداخلية و الوحدة الوطنية.
5- على الحكومة الكويتية تقديم تصور متكامل بشأن إجراءاتها وآلية تعاملها مع تحقيق المصالحة الوطنية.
 طلب مناقشة .. قضية دخول المجلس 
نظر المجلس طلب مناقشة في جلسة 10 يناير 2018 حول رسالة النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش المحبوسين في قضية دخول المجلس والتي يطالبان فيها بالسماح لهما بحضور جلسات المجلس، وقرر المجلس الموافقة العامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء، وقرر المجلس الموافقة العامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء وهي :
- استعجال لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإنجاز تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم [12] لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وكذا باستعجال تقريرها بشأن استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص إلا بموجب حكم نهائي بات ، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
  التقرير الأول للجنة الميزانيات بشأن التحقق من مصروفات الضيافة في وزارة الداخلية
 وافق المجلس في جلسة 7 فبراير 2018 على إحالة التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن تقرير ديوان المحاسبة وتقرير وزارة الداخلية بشأن التحقق من مصروفات الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات بوزارة الداخلية للسنتين الماليتين 2014/ 2015 ــ 2015/ 2016، إلى الحكومة بالتوصيات وقد تضمن التقرير ثلاث توصيات هي: 
1- إحالة الحكومة التقرير متضمنًا جميع المستندات مع تحديد مسؤولية جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بما ورد في التقرير عن شبهة الإهدار والإضرار بالمال على النيابة العامة. 
2- اتخاذ كل جهة حكومية فيما يخصها الإجراءات التأديبية إزاء المتسببين بالمخالفات الإدارية الواردة في تقريري ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية التي لا تحمل شبهة جريمة. 
3- أن تزود الحكومة، مجلس الأمة بتقرير عن الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ التوصيتين السابقتين كل ستة أشهر.
26 تقريرًا للجان البرلمانية 
في جلسة 14 فبراير 2018 نظر المجلس 26 تقريرًا للجان البرلمانية وانتهى المجلس إلى إحالة جميع التقارير التالية بما تضمنته من توصيات على الحكومة. 
 الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة إليها وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، وتضمن توصيتين وهما:
 1- إجراء تعديلات على بعض مواد قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 حتى يتم تلافي ما صادف تلك الهيئة من عقبات وحل المشكلات التي تعاني منها حاليًا.
 2- إجراء ما يستوجب من تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد في ضوء التعديلات السابقة بما يتسق معها.
وفاة النائب السابق فلاح الصواغ
 - التقرير السابع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) عن الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ - رحمه الله - وتضمن 5 توصيات وهن:
 1 - إعادة النظر في العقوبات التأديبية المفروضة على المسؤولين عن الخطأ الطبي في وزارة الصحة. 
2 - محاسبة المقصرين في متابعة القضية في وزارة الصحة، والتأخر في إخبار وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات المنع من السفر. 
3 - ضرورة إحالة ملف الموظف المسؤول في وزارة الداخلية عن هروب الطبيب على القضاء. 
4 - ضرورة قيام وزارة الصحة بإجراء دراسة شاملة للأخطاء الطبية في الكويت، تتضمن أسبابها ووسائل الحد منها، وتزويد المجلس بها. 
5 - ضرورة إعادة النظر بآلية السماح بسفر العامل الوافد في القطاع الصحي وذلك بتطويرها بما ينسجم مع تحقيق رقابة أكثر.
الإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون 
التقرير الأول للجنة حقوق الانسان بالتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون وتضمن 53 توصية: 
أولًا - وضع خطة وطنية لمكافحة الجريمة: 
1 - يجب على الحكومة تحديد طبيعة وأنواع مشاكل الجريمة التي ينبغي التصدي لها، مثل السرقة والاعتداءات العنصرية وخاصة المخدرات وجنوح الأحداث مع تحديد الغايات المتوخاة من هذه الخطة الوطنية والمواعيد الزمنية المحددة لبلوعها وتحديد الإجراءات المتوخاة ومسؤوليات كل من المعنيين بتنفيذ هذه الخطة ما سيؤثر إيجابًا على تقليص عدد المساجين. 
2 - يشترك بوضع هذه الخطة كل من الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في قطاع التربية والتعليم والإسكان والصحة، بالإضافة إلى الشرطة والمحاكم ووكلاء النيابة والمجتمع المحلي والجمعيات الأهلية والمصارف والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية. 
3 - يجب أن تعالج الخطة العلاقات في الأسرة وخاصة بين الأجيال أو بين الفئات الاجتماعية والتعليم والقيم الدينية والأخلاقية والمدنية والثقافة والعمالة والتدريب وتدابير مكافحة البطالة والفقر وتأمين السكن والتخطيط المدني.
 ثانيًا - تأهيل القوى الأمنية والمكلفين بحراسة السجون: 
1 - تدريب الموظفين المكلفين تنفيذ القوانين والموظفين المسؤولين عن الأشخاص المحرومين من حرياتهم تدريبًا يكفل المراعاة التامة لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعالة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهنية ومنع أي تمييز عنصري أو طبقي في معاملة المسجونين. 
2 - جعل طرق الاستجواب وممارساته والترتيبات المعمول بها في حجز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم محل مراجعة مستمرة ومنهجية، بهدف منع أي حالة من حالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهنية. 
ثالثًا - الإفراج عن المسجونين تحت شرط أو نقل النزلاء أو الموقوفين بقصد الإبعاد إلى دولهم:
 1 - تفعيل تطبيق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية من خلال إعلام النزلاء من الجنسيات العربية والتي صادقت دولهم على هذه الاتفاقية بحقهم في طلب نقلهم إلى دولهم لتنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية. 
2 - تفعيل تطبيق المادة (87) من قانون الجزاء التي تجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل المدة التي قضاها عن سنة كاملة، إذا كان خلال هذه المدة حسن السير والسلوك. 
3 - تفعيل تطبيق المادة (61) من قانون الأحداث التي تجيز الإفراج تحت شرط عن الحدث المنحرف المحكوم عليه بالحبس، وذلك إذا كان قد أمضى نصف المدة المحكوم بها عليه. 
4 - تفعيل تطبيق المادة (33) من القانون رقم (74) لنسة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته لجهة الأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يحددها وزير الصحة العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ليعالج فيها بدلًا من توقيع العقوبة، وتفعيل تطبيق المادة (33) مكررا من نفس القانون لجهة إيعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت إقلاعه عن الإدمان، وذلك بناء على طلب يقدم من النيابة العامة للمحكمة.
 رابعًا - تسهيل حق الوصول إلى العدالة: 
1 - تفعيل تطبيق قانون الإجراءات الجزائية لناحية تمكين المقبوض عليهم أو المحتجزين من الاستعانة بمحامٍ فورًا، وبأي حال خلال مهلة لا تزيد على ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم. 
2 - تفعيل المساعدة القضائية وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك. 
3 - توفير مترجمين أكفاء لجميع السجناء الذين لا يتقنون اللغة العربية وإطلاعهم على جميع حقوقهم. 
4 - الحرص على توفير فرص وأوقات وتسهيلات لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين تكفي لأن يزورهم محامٍ ويتحدثون معه ويستشيرونه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة. 
5 - تعيين جهة محايدة للنظر في تظلمات السجناء مما يتعرضون له من سوء معاملة من قبل إدارة السجن. 
6 - تفعيل ديوان حقوق الإنسان وتعيين مجلس إدارته ووضع لائحته الداخلية ليباشر فورًا في عمله، والذي من ضمنه مراقبة حالة السجون ومدى التزامها باحترام المبادئ الدستورية والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 
خامسًا - معاملة المسجونين وحقوقهم: 
1 - احترام مبدأ الفصل بين فئات المساجين وخاصة بين المسجونين احتياطيًّا والمسجونين المحكوم عليهم، أو المسجونين مدنيًّا وبجرائم جزائية أو المسجونين الأحداث والبالغين، أو المسجونين مع سوابق أو بدون سوابق. 
2 - تأمين حماية وافية لسجناء أمن الدولة ضمن سجن مخصص لهم وحدهم. 
3 - لا يجوز أن يوضع في الزنزانة الواحدة أكثر من سجين واحد ليلًا، لذا ومنعًا للاكتظاظ يجب العمل على بناء سجون جديدة تؤمن الحقوق الدنيا للمساجين من أجل إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، على أن تكون هذه السجون خارج المناطق السكنية. 
4 - التشدد في معاقبة أي تمييز عنصري أو طبقي في معاملة المسجونين. 
5 - على السجون أن تؤمن المتطلبات الصحية الأساسية للمسجونين، وخاصة في نواحي حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة للسجين، والضوء والتدفئة والتكييف والتهوية وكمية الطعام ونوعه والملابس اللائقة والنظيفة. 
6 - تفعيل الإفراج الصحي للحالات المستحقة والمصابة بأمراض خطيرة أو ميؤوس منها. 
7 - يجب تمكين كل سجين من تأدية احتياجاته الطبيعية بصورة لائقة ونظيفة. 
8 - يجب أن تكون جميع الأماكن التي يتردد عليها السجين بانتظام مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين. 
9 - ضبط أسعار السلع داخل السجن ومنع السوق السوداء من خلال السماح بدخول الاحتياجات الضرورية للسجناء، وتشديد الرقابة لمنع دخول أي منوعات. 
سادسًا - تأهيل المسجونين: 
1 - إجراء بحوث منتظمة بشأن إعادة إدماج المسجونين وتطوير أساليب العقوبة غير الاحترازية. 
2 - تقديم دعم تعليمي - اجتماعي للسجناء تمهيدًا للإفراج عنهم من خلال توفير حواسيب ودروس لغات، وتفعيل التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتأمين فرص للسجناء للحصول على شهادات علمية وتطوير مهاراتهم الفنية. 
3 - إعطاء الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص دورًا فعالًا في إعادة تأهيل المسجونين من خلال توفير فرص عمل لهم داخل السجن وتوعيتهم وتدريبهم، ما يسهل دمجهم في المجتمع فور إطلاق سراحهم. 
4 - تطوير المكتبات ووسائل التعليم داخل السجون، من خلال توفير حواسيب وأجهزة الكترونية وانترنت للبحث العلمي وبرامج توثيقية والتعلم عن بعد. 
5 - تفعيل الأنشطة الرياضية والترفيهية لتطوير المواهب داخل السجن، من خلال توفير صالات رياضية ومدربين محترفين وبرامج ترفيهية تثقيفية. 
6 - إعادة النظر في اللائحة الداخلية لقانون السجون لجهة إعطاء المسجونين بدلات مناسبة لقاء أعمالهم داخل السجن.
 
سابعًا - بدائل السجن والعدالة التصالحية: 
1 - تعزيز استخدام التدابير غير الاحترازية كبدائل عن السجن في إطار توازن صحيح بين حقوق الجاني وحقوق المجني عليه، واهتمام المجتمع بالأمن العام ومنع الجريمة ومقتضيات إعادة تأهيل الجاني. 
2 - عدم استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كملاذ أخير، كما لا يجب أن يدوم الاحتجاز السابق للمحاكمة فترة أطول مما يستوجب تحقيق الأهداف المرجوة منه بحسب القانون 
3 - الإجازة للسلطات القضائية أو تشجيعها على البت في القضايا 
ثامنًا - الإصلاحات المطلوبة: 
1 - تعديل مسمى السجون ليصبح مراكز الإصلاح والتأهيل. 
2 - تخفيض السنة السجنية إلى تسعة أشهر. 
3 - تنظيم آلية تخفيض العقوبة للمسجونين وتسهيل اعتمادها في حال توافر الشروط لذلك. 
4 - السماح بالإفراج المؤقت عن المسجونين في حالات وفاة أحد الأقارب أو المرض الميؤوس منه أو المناسبات الدينية أو الوطنية وتحديد شروط وآلية ذلك. 
5 - تأجيل مؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية لفئات معينة كالمصابين بمرض خطير، أو إذا حدثت حالة وفاة في العائلة، أو أحد أفراد عائلة المحكوم أصيب بمرض خطير وأثبت أنه قوام العائلة، أو إذا ثبت مشاركة المحكوم باختبار هام، أو إذا كان زوجه أيضا محبوسًا وكانت غيبته من شأنها أن تحدث ضررًا لا يمكن تلافيه، أو إذا كان المحكوم عليه معاقبًا بغرامة وتم اعتقاله بسببها وكان قد قدم طلب عفو عنها. 
6 - إخضاع إدارة السجون إلى وزارة العدل على أن تبقى الحراسة الخارجية للسجون في عهدة وزارة الداخلية، وذلك لكون وزارة العدل هي الأكثر اختصاصًا بإدارة ملفات المساجين القضائية، ولإحداث نقلة نوعية في طريقة معاملة المساجين والحفاظ على حقوقهم وإدماجهم بالمجتمع. 
7 - تشديد عقوبة إدخال الممنوعات إلى السجن لا سيما المخدرات. 
8 - تولي وزارة الصحة وحدها الرعاية الصحية داخل السجون. 
9 - النص على المواصفات والمعايير العالمية التي يجب أن تتوفر إلزاميًّا في بناء السجون ضمانًا لحقوق السجين وأمنه وتأهيله ودمجه.
10 - تفصيل الحقوق المتعلقة بالتشغيل والأجور والتعليم والثقافة والرياضة والزيارة والمراسلة والاتصال وممارسة الشعائر الدينية. 
11 - تفصيل شامل للمادة المتعلقة بالسجلات حفاظًا على حقوق السجين وضمانًا لحسن إدارة السجن. 
12 - تحديد واضح ومفصل للمخالفات كافة داخل السجن والعقوبات المقررة لها منعًا للعسف. 
13 - تنظيم الفترة الانتقالية قبل الإفراج عن النزلاء من خلال تخفيف الحراسة المفروضة عليهم، والسماح لهم بالقيام بزيارات خارجية ما يسهل دمجهم سريعًا في المجتمع. 
14 - وضع تقارير دورية عن حالة السجون، وإرسال نسخ منها للسلطتين التشريعية والتنفيذية ونشرها. 
15 - السماح لمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان بالقيام بزيارات دورية للسجون وأماكن الاحتجاز. 
16 - تعديل اللائحة الداخلية للسجون واعتماد قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (مرفق رقم 7) المعروفة بقواعد (نيلسون مانديلا) والمعتمدة بقرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2015. 
17 - تنظيم الخلوة الشرعية للسجناء.