أقر مجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر 109 تشريعات منها 14 قانونًا و21 اتفاقية و37 قانونًا باعتماد الحساب الختامي و37 قانونًا للميزانيات.
ومن القوانين المنجزة في دور الانعقاد الثاني، (وفقاً للبيانات الصادرة عن قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الامة) قانون الرياضة الجديد الذي أدى إلى رفع الإيقاف عن كرة القدم وإقامة كأس الخليج بالكويت وتعديل قانون البلدية الذي مهد لإجراء انتخابات المجلس البلدي وتعديل قانون الجيش بما يفتح الباب لإلحاق نحو 25 ألفًا من البدون بالسلك العسكري فضلًا عن قانون تجنيس ما لا يزيد عن 4 آلاف في 2018 وتعديل قانون محكمة الأسرة والمشروعات الصغيرة. 
ومن أهم القوانين أيضًا منع تعارض المصالح بعد 12 عامًا من محاولات إصداره ويعتبر خطوة مهمة لمكافحة الفساد المالي والإداري ومن أهم القوانين الشعبية التقاعد المبكر ومكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في القطاع النفطي ونقابات العاملين في البنوك وتعديل قانون الشركات لحماية الأقليات وصغار المستثمرين.
 وفيما يلي أبرز ما تهدف إليه القوانين الصادرة في دور الانعقاد الثاني: 
قانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة 
وافق المجلس في جلسة 3 ديسمبر 2017 على مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 47 عضوًا وعدم موافقة 3 أعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 51 عضوًا وإحالته إلى الحكومة، ويهدف القانون إلى الآتي: 
-تنظيم أوجه الدعم والحوافز من الدولة.
-تشجيع مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي.
-تحويل الأندية الرياضية القائمة حاليًا إلى شركات مساهمة.
-الارتقاء بمستويات الكوادر الرياضية.
-تطوير التفرغ الرياضي وحماية المال العام. 
-إنشاء الهيئة الرياضية وإشهارها وأنظمتها الأساسية. 
-تسوية المنازعات الرياضية.
-تخصص نسبة لا تقل عن 25 % من المساحات التجارية بالمراكز التدريبية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
-يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري إنشاء أندية خاصة على شكل شركات تجارية بهدف التنافس الرياضي.
قانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت. 
وافق المجلس في جلسة 10 يناير 2018 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت بموافقة 55 من إجمالي 55 وأحال المجلس مشروع القانون إلى الحكومة، والتعديلات جاءت كالتالي: 
-ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات. 
-ويشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة. 
-يمد عمل اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي الصادرة لمدة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 
قانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح: 
وافق المجلس في جلسته العادية بتاريخ 6 مارس 2018 على اقتراحات بقوانين ومشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 44 عضوًا من إجمالي الحضور وعددهم 44 عضوًا. 
ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية في العمل بالقطاع العام إذ يفرض حوكمة هذا القطاع كما يعد مطلبًا دوليًّا في مجال التشريع لمكافحة الفساد». 
وتنص المادة الأولى من القانون على أن «تعارض المصالح: كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تعارض، تعارضًا مطلقًا أو نسبيًّا، ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببًا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره.
أما نص المادة الحادية عشرة فهو أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب الشخص الخاضع الذي يخالف أحكام المواد 4 و5 و8 و9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع رد ما استفاد به من مال أو مصادرته حسب الأحوال وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة ويلغى الإجراء الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار».
قانون رقم (14) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 98 ) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وافق المجلس في جلسة 6 مارس 2018 على اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإحاله إلى الحكومة. 
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المشروع بموافقة 47 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 48 عضوًا. 
وتهدف التعديلات إلى الآتي: 
- مواجهة التحديات الكبيرة التي نتجت عن عدم وضوح اختصاصات مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كونه رئيسًا للجهاز الإداري بالصندوق تارة وتداخل الاختصاصات وتشعبها. 
- تسريع الأداء المؤسسي للصندوق. 
- تحديد الاختصاصات التي يتولاها مجلس الإدارة تحديدًا واضحًا لا غموض فيه. 
- نقل الاختصاصات التنفيذية إلى المدير العام للصندوق على نحو يكفل وضع الضوابط والمحددات بين كل من مجلس الإدارة كونه واضع السياسات والإدارة التنفيذية. ومن أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون هي: 
- تحديد ماهية المشروع وعدم قصره على المشروعات الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو الخدمية وفتح المجال أمام الشباب للاستفادة من خدمات الصندوق. 
- عدم حصر تعريف المشروع الصغير أو المتوسط في نطاق محدد، حيث تم الإحالة في شأنه إلى اللائحة التنفيذية تحقيقًا للمرونة بما يناسب التطور المستمر لتحديد ماهيته. 
- تعديل المادة الخامسة بما يكفل التقيد بمبادئ الحوكمة وإزالة التناقض بين اختصاص كل من المدير العامة ومجلس الإدارة من خلال منح المدير العام الاختصاص بوضع الخطة السنوية وقواعد التمويل سواء بالإقراض أو المشاركة ومن خلال برامج محددة وبشرط ألّا يعمل بها إلا بعد اعتماد مجلس الإدارة إياها. 
- تعديل المادة السادسة بحيث يختص المدير العام بوضع العقود النموذجية التي توافق طبيعة المشروعات وذلك نظرًا لاحتمالية تعدد العقود النموذجية بتعدد مجالات وبرامج التمويل. 
- تعديل المادة السابعة كحتمية طبيعية للهيكلة الجديدة للصندوق وإلغاء المجلس الاستشاري. 
- تعديل المادة الثانية العشرة تفاديًا لما قد يثار من تداخل في الاختصاصات أو الانفراد بالقرارات، واستفادة أصحاب الخبرات واقتباسًا للتجارب الناجحة لبعض الجهات والهيئات، وليكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الصندوق يتولى مجلس الوزراء تعيينهم بناء على اقتراح الوزير المختص، ويحدد القرار من بينهم نائبًا للرئيس، وثلاثة أعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الصندوق على ألّا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد، على أن يصدر بتحديد هذه الجهات قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص، مع تخويل المدير العام الحق في حضور اجتماعات المجلس دون أن يشارك في التصويت. 
- تعديل المادة الثالثة عشرة جاء نتيجة طبيعية للتعديل في هيكلة مجلس الإدارة حيث تم تحديد الحد الأدنى لاجتماعات المجلس مع وضع آلية للدعوة لاجتماع مجلس الإدارة. 
- تعديل المادة الرابعة عشرة جاء استكمالًا لفصل الإدارة التنفيذية عن مجلس الإدارة وعلى نحو يكفل سرعة ودقة وجودة الأداء داخل الصندوق فقد تم استبدال المادة الرابعة عشرة من القانون لمنح مجلس الإدارة الحق في وضع أسس تقييم المشروعات المقدمة للصندوق وأسس تحديد نسب المساهمة على أن تنظم اللائحة التنفيذية توقيتات زمنية للبت في المشاريع كما يكون لمجلس الإدارة الحق في الاستعانة بالجهات المتخصصة لوضع معايير تقييم المشروعات وفقًا للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص. 
- التزامًا بالحوكمة داخل الصندوق فقد تم تعديل المادة السادسة عشرة من القانون بتحديد اختصاص مجلس الإدارة على نحو يزيل الغموض ويمنع الالتباس في الاختصاص بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بأن يختص باعتماد السياسات العامة للصندوق في إطار السياسة العامة للدولة والاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات والإشراف على تنفيذها ومتابعتها. 
- تعديل المادة السابعة عشرة جاءت أمام عدم تفرغ أعضاء مجلس الإدارة، وإزاء ترؤس الوزير المختص مجلس إدارة الصندوق وللاستعاضة عن المجلس الاستشاري الأعلى بلجنة استشارية لتقييم وتطوير أعمال الصندوق على أن تتولى هذه الهيئة إجراء تقييم أداء الصندوق واقتراح تطويره متى رأت ضرورة لذلك على أن يرفع هذا التقرير إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه بشأنه. 
- استبدال المادة الثامنة عشرة نظرًا لرئاسة الوزير المختص لمجلس الإدارة بحيث يكون المدير العام هو الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير، بحيث يرأس المدير العام الجهاز الإداري للصندوق على ألّا تقل درجته عن وكيل وزارة على أن يصدر مرسوم بتعيينه من مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح مجلس الإدارة على أن يكون من خارج أعضائه ويكون مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات واللوائح التي تصدر عنه.
قانون رقم 11 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2015
 وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية بتاريخ 6 مارس 2018 على مشروع واقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2015 وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 50 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 51 عضوًا. 
وأضاف المجلس تعديلًا في المداولة الثانية على نص المادة (11) بند (و) لتصبح على الشكل التالي «الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وأي مستندات ثبوتية أو شخصية للمحضون». 
كما أضاف المجلس تعديلًا في المداولة الثانية على نص المادة (13) فقرة أولى لتصبح على الشكل التالي «تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسًا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث».  
ونصت المادة الأولى على التالي «مادة (1): تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى محكمة الأسرة يكون لها مقر مستقل وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها. 
يجب أن يتم إعداد مقار محكمة الأسرة في فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. 
يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد مقار الدوائر الخاصة بمحكمة الأسرة ضمن مقار دوائر المحاكم في محافظات الكويت كافة. 
ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين.
ويجوز له تقديم النصح والتأهيل اللازم في مسائل الزواج والطلاق إذا رغب أطراف العلاقة الزوجية ذلك.
ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.
 ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين أو المحامين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية». 
مادة (12): تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضيًا أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فيما يأتي: 
أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة. 
ب- منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتخصص الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف دوائر استئناف مستعجل للفصل في الطعون على الأحكام التي يصدرها القاضي المستعجل في مسائل محكمة الأسرة. 
ويجوز للصندوق صرف مبالغ لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة على سبيل القرض لحين صدور حكم بأحقيته وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة ويتم التنفيذ طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة صندوق تأمين الأسرة التي يصدرها الوزير والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه من الأعباء والتكاليف اللازمة مع مراعاة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن.
قانون رقم 16 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش. 
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية بتاريخ 6 مارس 2018 على مشروع بقانون واقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش الكويتي. 
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم بموافقة 52 عضوًا وعدم موافقة خمسة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوًا. 
- تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965 أو من ثبت وجود أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين. 
وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها. 
وتنص المادة الأولى من المشروع بالقانون على أنه «يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: 
أ- يجوز قبول غير الكويتيين ضباطًا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتًا عن طريق الإعارة أو التعاقد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 
ب – ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفراد وفقًا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين». 
 قانون رقم 12 لسنة 2018 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018. 
وافق المجلس في جلسة 21 مارس 2018 على اقتراحات بقوانين بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018. 
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 39 عضوًا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 44 عضوًا. 
وتنص المادة الأولى من الاقتراحات بقوانين على التالي «يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند (ثالثًا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص».
قانون رقم 15 لسنة 2018 بتعديل المادة (4) من  القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
 وافق المجلس في جلسة 3 إبريل 2018 على مشروع القانون بشأن تعديل شروط تعيين أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الثانية. 
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 49 عضوًا وعدم موافقة خمسة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوًا. 
تعيين أعضاء المجلس بمرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء ويشترط في العضو: 
1 - أن يكون كويتي الجنسية.
2 -ألّا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
3 -أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
4 -ألّا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 - أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل وتكون لديه خبرة محلية ودولية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال حقوق الإنسان».
قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي 
وافق المجلس في جلسة 17 إبريل 2018 على مشروع قانون والاقتراحات بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 حتى عام 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة وإحالته إلى الحكومة. 
وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 43 عضوًا وامتناع عشرة أعضاء عن التصويت من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوًا. 
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن «يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ويسري هذا الحكم اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه»
قانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري. 
وافق المجلس في جلسة 17 إبريل 2018 على مشروع قانون بشأن السجل التجاري والذي يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بالإجماع في المداولة الثانية بموافقة 53 عضوًا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوًا. 
ونصت إحدى مواد مشروع القانون على التالي: «ينشأ في الوزارة سجل يسمى السجل التجاري تشرف عليه الإدارة المختصة وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته». 
ويلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانونًا متى كان محلها الرئيسي في الخارج ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري». 
ويحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح». 
ويجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشأة التجارية إداريًّا بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخه. 
كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3ر3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي (نحو 6ر16 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المواد (3) والفقرة الثانية من المادة (6) و(8) و(12) و(13) من هذا القانون». 
يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الموظفين المخولين ضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ويكون لهم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل. 
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية». 
قانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر:(تم رده من قبل الحكومة) 
وافق المجلس في جلسة 15 مايو 2018 على الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي يمنح حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصولة بالخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط
ويشمل الاقتراح بقانون السماح للمؤمن عليهم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات وبخصم 5%عن كل سنة من المعاش إضافة إلى استثناء الحالات المستفيدة من هذا القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية. 
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في المداولة الثانية بموافقة 43 عضوًا وعدم موافقة 16 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضوًا. 
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي «تضاف ثلاث فقرات جديدة بعد البند 7 وبند جديد برقم 10 إلى المادة رقم 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصهما الآتي: ويجوز بناء على طلب المؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود 5 و6 و7 (بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلًا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة 5% عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة. 
ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20 (من هذا القانون 
انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين ثلاثين سنة. 
انتهاء خدمة المؤمن عليها بناء على طلبها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمسًا وعشرين سنة. 
تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقًا للأحكام المعدلة بهذا القانون وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع 10 في المئة شهريًّا». 
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات 
وافق المجلس في جلسته الخاصة في 25 يونيو 2018  في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الشركات بموافقة 43 عضوًا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 46 عضوًا من إجمالي الحضور 
ويهدف القانون إلى تنشيط العمل الاقتصادي والتجاري في الكويت وتخدم الشباب الواعد الذي سيدخل سوق العمل حيث تم تخفيض النسبة المطلوبة لعقد الجمعية العمومية من 25% إلى 10%، وتمديد المدة من 15 يومًا إلى 21 يومًا وتوزيع الأرباح خلال شهر. 
وتقضي التعديلات التي أقرها المجلس على قانون إصدار الشركات بتخفيض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25 % إلى ما لا يقل عن 10 %». 
توزيع الأرباح المعتمدة بالجمعية العامة وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ انعقادها. 
خفض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات المحدودة إلى ما لا يقل عن 10% 
تمكين صغار المستثمرين بالشركات ذات المسؤولية المحدودة من طلب عقد الجمعية العمومية ومناقشة أوضاع الشركات».
 زيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعية العامة من 15 يومًا إلى 21 يومًا لكي يتسنى لأعضاء الجمعية العامة والمساهمين والشركاء الفرصة للتحضير والاستعداد للجمعية.
قانون بمساهمة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية بقيمة 536 مليون دولار أمريكي. 
وافق المجلس في جلسته الخاصة 25 يونيو 2018  في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية. 
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بموافقة 43 عضوًا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من أصل 51 عضوًا من إجمالي الحضور. 
ووفقًا لمواد مشروع القانون تساهم دولة الكويت في رأسمال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية بحصة قدرها 536 مليون دولار أمريكي ويؤذن للحكومة أن تأخذ المبلغ من الاحتياطي العام للدولة.
قانون إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات 
وافق المجلس  في الجلسة الخاصة في 25 يونيو 2018 في المداولتين الأولى والثانيةعلى مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية بموافقة 45 عضوًا وعدم موافقة ستة أعضاء من أصل 51 عضوًا من إجمالي الحضور. 
وجاء في نص إحدى مواد مشروع واقتراح القانون التالي: تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات» ويشرف عليها الوزير المختص . 
وتتمتع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية التامة في مباشرة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها وفقًا للقواعد الواردة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والنظم واللوائح التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
ونصت مادة أخرى من مشروع واقتراح القانون على أن تختص الوكالة بكل ما يتعلق بمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في دولة الكويت، وذلك حسب النظم واللوائح التابعة للوكالة العالمية. 
يشكل مجلس الوكالة بقرار من مجلس الوزراء ويضم وفقًا لإحدى مواد مشروع واقتراح القانون الرئيس، ويتم تعيينه بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص والمدير العام، نائب المدير العام وممثل واحد عن كل من الجهات التالية: 
اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب ووزارة التربية ووزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الإعلام والهيئة العامة للغذاء والتغذية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 
وتضمنت إحدى مواد مشروع واقتراح القانون اختصاصات مجلس الوكالة وفقًا للآتي 
1- إعداد اللوائح والنظم الأساسية وقواعد مكافحة المنشطات على المستوى المحلي بحيث تكون موافقة أحكام المدونة، ومعتمدة من الوكالة العالمية.
2 - تنفيذ برنامج الرقابة على المنشطات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية التي تقام على أرض الكويت، على أن يتضمن البرنامج توزيع خطط الفحوصات والإشراف على جمع ومعالجة العينات وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة.
3 - تشكيل لجان وفرق عمل متعلقة بأنشطة الوكالة على أن يكون منها: لجنة الإعفاءات لأغراض علاجية ولجنة التعامل مع النتائج واللجنة التأديبية لقضايا المنشطات ولجنة الطعون.
4 - عمل برامج التوعية والتثقيف وتطبيق قانون مكافحة المنشطات وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، حيث تشمل جميع الرياضيين والأجهزة الإدارية والفنية المنتسبين إلى الهيئات الرياضية المحلية في دولة الكويت، والمنتسبين إلى وزارة التربية والتعليم العالي والتعليم الخاص من طلبة ومدرسين وإداريين، وجميع المنتسبين في الأندية الصحية الخاصة والحكومية، والمجتمع بشكل عام.
5 - الترويج لرياضة نزيهة وعادلة من دون تناول المواد المنشطة أو اللجوء إلى استعمال المؤثرات العقلية.
6 - إجراء الدراسات والبحوث العلمية والاجتماعية والسلوكية والأخلاقية والطبية المتعلقة بمكافحة المنشطات.
7 - تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل أنشطة وأعمال الوكالة.
8 - المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات.
9 - التنسيق مع المنظمات ذات الصلة التي تعود بالنفع العام على الوكالة.
10 - ضبط المخالفات، ويصدر مجلس إدارة الوكالة قرارات بتعيين المنوط بهم سلطة الضبط يكون للوكالة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها
وشرحت إحدى المواد صلاحيات الوكالة اذ نصت على أن يكون للوكالة الصلاحيات اللازمة للتعامل مع قضايا مكافحة المنشطات ولها في سبيل ذلك الآتي: 
1 - إجراء التحقيقات عند ثبوت الأدلة بارتكاب مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات.
2 - تطبيق العقوبات الرياضية حسب قوانين وأنظمة ولوائحه المكافحة العالمية للمنشطات والاتحادات الرياضية الدولية.
3 - تحرير محاضر بالمخالفات المتعلقة بقواعد مكافحة المنشطات التي تشكل جريمة جزائية وفق قانون الجزاء الكويتي المشار إليه، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.
4 - إخطار الأندية والاتحادات الرياضية المعنية سواء الدولية أو المحلية بنتائج الفحص.
وجاء في نص إحدى مواد مشروع واقتراح القانون تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنصوص عليها في القانون رقم 87/217 في شأن الرياضة بفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.