تقدم النواب خالد الشطي وأحمد الفضل، يوسف الفضالة، راكان النصف ود. عودة الرويعي بإقتراح بقانون في شأن مكافحة العنف الاسري.
وجاء فيه :
تشكل لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة العنف الأسري تتبع وزارة الداخلية وعضوية كل مما يلي:
- ممثل من وزارة الداخلية برتبة وكيل وزارة.
- ممثل من وزارة العدل برتبة وكيل وزارة.
- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برتبة وكيل وزارة.
- ممثل من وزارة الصحة برتبة وكيل وزارة.
- ممثل من حقوق الإنسان.
- مدير إدارة الشرطة المجتمعية.
- أخصائي اجتماعي.
- أخصائي نفسي.
وتتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
• رسم السياسة العامة لمناهضة العنف الأسري وإقرار الخطط التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها.
• مراجعة التشريعات الوطنية وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها لتعديل أو إلغاء الأحكام التي تتناقض مع أحكام وأهداف هذا القانون.
• التنسيق بين جميع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني العاملة وذات العلاقة بالعنف الاسري.
• إعتماد برامج ومناهج التدريب لكافة العاملين والمعنيين بالعمل على تنفيذ القانون.
• إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف المنزلي وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بكيفية كشف جرائم العنف الاسري وحماية ضحاياه وتعريفهم بحقوقهم.
• إصدار تقرير سنوي عن العنف الاسري والإجراءات والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المختصة بالعنف الاسري وما تم بشأنها.
وتشكل اللجنة إدارة أو أكثر معنية بالحماية من العنف الاسري لها ضبطية قضائية.
ولا يجوز أن يتولى العمل في أحد الإدارات المشار إليها أعلاه الا من تلقى تدريبا وفق برامج وأدلة علمية وتدريبية معتمدة من اللجنة تمكن الاشخاص من معرفة:
1- طبيعة وخصوصية العنف الاسري وأسبابه وعواقبه وحقوق وواجبات أطراف العلاقة الاسرية بموجب القانون والقوانين الاخرى ذات العلاقة.
2- الخدمات والمرافق المقدمة والمتاحة للضحايا.
ج- أساليب وطرق التعاطي مع حالات العنف الاسري والتخفيف من آثاره قدر الامكان بما يضمن سلامة الضحايا والشهود والمبلغين. 
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويتمتع مقدم البلاغ بخصوص العنف الاسري بالحماية القانونية والحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.
وعند تلقي البلاغ، على الإدارة المعنية القيام بما يلي:
1. استجواب الأطراف والشهود، بما في ذلك الأطفال، في غرف منفصلة لإتاحة الفرصة لهم للإدلاء بأقوالهم بحرية؛
2. تسجيل البلاغ بالتفصيل؛
5. إخطار الضحية بحقوقها بلغة وبأسلوب تفهمه على النحو المبين في المادة (12) من هذا القانون؛
8. تحرير محضر للعنف المنزلي والتصرف فيه طبقا للقانون؛
26. نقل أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية إلى أقرب مستشفى أو مرفق صحي للعلاج، عند الاقتضاء؛ مع أخذ نسخة من التقارير الطبية.
27. نقل أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية وأطفالها والأشخاص الذين تعولهم إلى مكان آمن أو إلى أحد الملاجئ، عند الاقتضاء؛
11. توفير الحماية لمقدم البلاغ المتعلق بالعنف المنزلي؛
6. اتخاذ الترتيبات اللازمة لإبعاد المتهم من المنزل وإذا تعذر ذلك وكانت الضحية لا تزال في خطر اتخاذ الترتيبات اللازمة للقبض عليه.
و يجوز في حال وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة الضحية، طلب أمر حماية مستعجل.
وللمحكمة المختصة أن تحدد طبقا لظروف الحالة مضمون الامر المستعجل على النحو التالي:
1. إلزام المشكو في حقه بمغادرة منزل الاسرة فورا.
2. منع المشكو في حقه من الاتصال بالضحية في مكان عملها او اي مكان أخر.
5. إلزام المشكو في حقه بدفع تكاليف العلاج الطبية المترتبة على العنف.
7. منع التصرف او التعرض بالأموال المنقولة وغير المنقولة المشتركة او التي تعود للضحية.
26. اشعار المشكو في حقه بارتكابه جرما للاحتجاز في حال مخالفة مضمون الامر الصادر اليه.
ويبقى مفعول أمر الحماية المستعجل ساري لحين صدور القرار النهائي من قبل المحكمة بالدعوى، أو لمدة لا تزيد على اسبوعين ما لم يتم تجديده من قبل المحكمة المختصة.
وللمحكمة في حال ثبوت مخالفة المشتكى عليه مضمون التدبير المستعجل اصدار مذكرة قبض بحقه بجريمة عدم تنفيذ الاحكام القضائية. ويجوز للمشكو في حقه الاعتراض على التدبير المستعجل خلال 24 ساعة من تاريخ تبليغه.
ويعاقب المشكو في حقه بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبالغرامة التي لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ما خالف أمر الحماية.
 المذكرة الإيضاحية
ونصت المذكرة الايضاحية على الاتي : على الرغم من التطور العالمي في مجال حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفل بشكل خاص، إلا أن مسألة العنف الأسري لا تزال تشكل السؤال الهاجسي الذي ما أنفك يطارد المجتمعات بأفراده ومؤسساته، من حيث عدم القدرة على السيطرة على هذه الظاهرة وتشخيص الأسباب الحقيقية لها. كما أن هناك دائما صعوبة في الخلوص إلى احصائيات دقيقة حيال حالات العنف الأسري وذلك بسبب طبيعة هذه الجرائم، وحالة الانغلاق التي تسيطر على المجتمعات والتي تحول دون الكشف عن تلك الجرائم، أو مجرد الإفصاح عن جزء بسيط منها. ويمكن تعريف العنف الأسري بأنه أي اعتداء بدني أو نفسي أو جنسي يقع على أحد أفارد الأسرة من فرد آخر من الأسرة. ويهدف هذا القانون بشكل خاص على التشجيع على الإبلاغ عن جرائم العنف الاسري وتوفير الحماية للضحايا والمبلغين.
ولأن ظاهرة العنف الأسري تحتاج إلى مراجعة ودراسة ومعالجة حقيقية وشاملة للسياسات وللقوانين والتشريعات الخاصة للحد من هذه الظاهرة. ارتأينا تقديم هذا القانون لمواكبة التطور العالمي والإنساني في هذا الخصوص..