أعلن النواب أحمد الفضل وخالد الشطي ود. خليل أبل ود. عودة الرويعي ويوسف الفضالة عن تقديمهم اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن الجزاء بما يكفل حرية الرأي والتعبير.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي: مادة أولى: تضاف فقرة أخيرة للمادة (4) من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه نصها كالتالي: “ولا تعتبر الآراء والأقوال من الأعمال العدائية”. مادة ثانية : تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) للقانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه نصها كالتالي: “ يعاقب كل من تعمد عبر أي من الوسائل الإعلامية المطبوعة أو المرئية أو المسموعة أو عبر أي وسيلة تقنية من شأن استخدامها تحقيق العلانية أمام العامة أو في مكان عام نشر أخبار غير صحيحة عن رؤساء الدول الشقيقة والصديقة بقصد الإساءة إليهم والحط من كرامتهم وازدرائهم أو توجيه عبارات السب والقذف بما من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت معهم وتهديد المصالح العليا للبلاد بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار، وفي حال معاودة ارتكاب الجريمة ذاتها خلال خمس سنوات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
مادة ثالثة : يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.