أعلن النائب خالد العتيبي عن توجيهه سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن خرق شركة المخازن العمومية لبنود التعاقد مع هيئة الصناعة ورفعها القيمة الإيجارية على المستأجرين.
ونص السؤال على الآتي:
يعاني المستثمرون ومستأجرو القسائم الصناعية من مشاكل عدة بسبب الممارسات التعسفية وغير الصحيحة التي تنتهجها شركة المخازن العمومية التي تدير العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وشركة المخازن العمومية.
فقد خالفت شركة المخازن العمومية نصوص العقد الذي ينص على قيام الشركة بتأجير المخازن للمستأجرين على ان تقوم الشركة بإدارته وفقا لآلية محددة ذكرت في العقد الموقع بين الطرفين.
وقد استغلت الشركة هذا التعاقد وقامت بتحديد القيمة الإيجارية منفردة على المستأجرين من دون الرجوع للطرف الأول فضلا عن انتهاج سياسات وقرارات تعسفية الأمر الذي أثر سلبا على المستأجرين في ظل الركود الاقتصادي الذي يشهده السوق في الوقت الراهن حاليا.
يأتي هذا في ظل عدم التزام الشركة ببنود عديدة بالعقد وأهمها اجراء وبشكل مستمر إصلاحات وبنى تحتية لتطوير المنطقة التي ما زالت حتى الان تعاني من عدم وجود ماء او كهرباء فضلا عن معاناتها من الصرف الصحي والتلوث البيئي.
وطالب العتيبي إفادته وتزويده بالآتي: 
1- ما الأسس التي على أساسها حددت الشركة القيمة الإيجارية لتأجير المتر للمستأجرين، وهل تخضع هذه القيمة لإشراف أو رقابة الهيئة العامة للصناعة أو أي من الجهات الحكومية الاخرى؟ إن كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بالتفاصيل كافة الدالة على ذلك.
2- هل حدد العقد الموقع بين الهيئة العامة للصناعة والشركة القيمة الإيجارية لسعر المتر وهل الأسعار التي أعلنت عنها الشركة تتوافق مع نصوص القانون واللوائح والعقد المبرم بين الطرفين؟ يرجى تزويدي بالوثائق  كافة الدالة على ذلك مع نسخة من العقد الموقع بين الطرفين.
3- في حالة إن كانت تحديد قيمة استئجار المتر لا يخضع لرقابة الهيئة العامة للصناعة فما الأساس القانوني لتحديد سعر القيمة؟ ومدى مخالفة هذا التحديد من قبل الشركة للقانون والعقد؟ وهل تم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 الذي أوجب على وزارة التجارة والصناعة تحديد قيمة ايجار أراضي التخزين وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 1983 والذي نص على تحديد إيجار قسائم التخزين وفقاً للتكلفة الفعلية للمشروع مضافاً اليها نسبة من الربح تخصص للشركة؟ 
4- هل يحق لشركة المخازن العمومية أخذ إيجار قدره 800 فلس للمتر المربع شهرياً من المستثمرين بينما تقوم بدفع 8 فلوس فقط للهيئة العامة للصناعة؟ ما الأساس القانوني والتعاقدي الذي يسمح بأخذ مثل هذه الأجرة المجحفة والمبالغ فيها؟ وعلى أي أساس يتم تحديد هذه الزيادات الفاحشة؟
5- ما نوع ومسمى العقود المبرمة بين شركة المخازن والمستثمرين المستأجرين من حيث اعتبارها عقود ايجار او استثمار او غيره؟ ومدى توافق ذلك مع العقد المبرم مع شركة المخازن العمومية والغرض الذي من اجله تم تخصيص الموقع للشركة؟ 
6- هل التزمت شركة المخازن العمومية ببنود العقد كافة وأهمها تخصيص المواقع للمستثمرين وفقاً للغرض المخصص له العقد؟
7- ما صحة ما أثير عن منع شركة المخازن العمومية بالسماح للمستثمرين بالتنازل عن القسائم المخصصة لهم للغير؟ وفي حال السماح لهم هل يتم إبرام عقود جديدة بقيم إيجارية جديدة تفوق القيم الإيجارية المتفق عليها في العقود السابقة؟
8- يرجى تزويدي بأسباب عدم قيام شركة المخازن العمومية بتجديد العقود مع المستثمرين حال استغلالهم للقسائم المخصصة لهم وفقاً لشروط العقد؟ وهل يعتبر ذلك سلطة تقديرية لشركة المخازن بالتجديد مع المستثمرين من عدمه من دون رقابة الهيئة العامة للصناعة على ذلك؟ 
9- هل قامت الشركة بتنفيذ جميع الالتزامات التي ينص عليها العقد لاسيما فيما يتعلق بالبنى التحتية؟ 
10- هل قامت الهيئة العامة للصناعة بإجراءات التدقيق على البنى التحتية وفقا لاشتراطات التعاقد والإجراءات المعمول بها في دولة الكويت؟ ما نتائج هذا الفحص والتدقيق عليها، وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في حال لم تقم الشركة بتنفيذ البنى التحتية وفقا للاشتراطات؟ وهل تمت محاسبة الشركة على تلك المخالفات؟ يرجى تزويدي بالمحاضر والإنذارات كافة الدالة على ذلك ونسخ عن القرارات المتعلقة بهذا الامر.
11- هل تقوم الهيئة العامة للصناعة بالتفتيش والتدقيق على المناطق المستثمرة من قبل شركة المخازن بشكل دوري؟ وهل تم رصد ملاحظات او مخالفات تخالف العقود الموقعة بين الطرفين او القانون والنظم المعمول بها في الهيئة؟ يرجى تزويدي بنتائج التفتيش والتدقيق لآخر ثلاث سنوات.
12- هل هناك نية من قبل الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ رغبات المستأجرين بإرجاع عقودهم مع الدولة كما كانت، وتثبيت الأجرة بسعر معقول، وأن تكون تحت مظلة الدولة؟ِ