تسبب تأخر الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد ليس فقط في تعطيل عقد جلسات المجلس بل أدى الى تعطيل عمل اللجان البرلمانية واضطرارها الى تأجيل مناقشة وإقرار العديد من القوانين المهم منها التأمين الصحي للمواطنين وحقوق المريض ومكافحة العنف الأسري ، لعدم حضور وزراء حكومة تصريف العاجل من الأمور لاجتماعات اللجان ، وتقرر تأجيل نظر تلك القوانين لحين تشكيل الحكومة وحضور الوزير المعني بكل قانون.
وبينما قررت اللجنة الصحية البرلمانية تأجيل اقرار قانوني التأمين الصحي للمواطنين وحقوق المريض لحين حضور وزير الصحة لاجتماع مقبل للجنة بعدما يتم تشكيل الحكومة الجديدة ، ناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس مقترحين بتعديل قانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وناقشت اقتراحات بقوانين بشأن مكافحة العنف الأسري بحضور رئيس لجنة المرأة بجمعية المحامين الكويتية المحامية عذراء الرفاعي وتم تأجيل إقرار العنف الاسري لحين تشكيل الحكومة الجديدة لاستطلاع رأي وزير العدل المقبل.
وأكد الخبراء القانونيين في اللجنة في تقرير لهم أن المقترحين اللذين ناقشتهما اللجنة بتعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع تشوب بعض نصوصهما شبهة عدم الدستورية والبعض الاخر مما تتضمنه المقترحان محقق بالفعل في القواعد العامة الجزائية . والاقتراح الأول يتضمن وضع رسم أو كفالة بقيمة 500 دينار عند تقديم شكاوى جرائم المرئي والمسموع كما هو الحال في قانون المحكمة الدستورية الذي وضع فيه رسم 5000 دينار للتأكد من الجدية وعدم إرهاق المحكمة في الكثير من القضايا.
والاقتراح الثاني الذي ناقشته اللجنة يقضي بألا يتحمل المعد والمذيع والمخرج ومالك القناة ما يقوله الضيف على الهواء مباشرة، وقررت اللجنة إحالة التعديلات الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لمناقشة الجهات المختصة بالتحقيقات في المقترحين.
وأكد الخبراء وجود شبهة عدم الدستورية في الاقتراح الأول في الفقرة الخاصة بإلزام الشاكي بتقديم كفالة مالية قدرها 500 دينار عند تقديم بلاغه أو شكواه وذلك بالمخالفة للمادة (45) من الدستور الكويتي والتي تنص على “لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه فضلا عن شبهة مخالفة المادة (166) من الدستور والتي تنص على أن : “ حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق “ . ومن ثم فلا يجوز أن يعطل النص الدستوري بفرض أية قيود على مخاطبة السلطات العامة .وينبغي عدم المغالاة في القيود الواردة على حق التقاضي المكفول دستورياً وتكون المغالاة حين يتطلب المشرع إجراءات أو رسوم يصعب على الشخص العادي اتخاذها ومنها فرض رسوم أو كفالات مغالاة فيها .