أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات. 
ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي: 
- مادة أولى -
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار إليه نصها الآتي:
" ويستثنى من ذلك أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي ، إذا آل لهم عقار أو جزء منه بطريق الميراث من والدتهم ".
- مادة ثانية -
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
- مادة ثالثة -
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على النحو الآتي:
في العام 1979 صدر المرسوم بالقانون رقم (74) بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، وقد قصرت المادة (1) من القانون حق التملك على الكويتيين، إذ نصت على أن (حق تملك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين، ويشمل ذلك حق الملكية التامة وملكية الرقبة، أو حق الانتفاع، مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية).
ولقد استثنت المادة الثانية من القانون المشار إليه، الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في الكويت وأجازت لها تملك مقار السفارة أو القنصلية أو سكن رئيس البعثة بشروط حددتها المادة، كما أجازت المادة الثالثة للعرب، تملك عقار واحد أيضاً بشروط ذكرتها المادة، وفي مقدمتها صدور مرسوم بذلك، وتناولت المادة الرابعة حالات التملك بالميراث، فألزم القانون العربي الذي يملك عقاراً بالشراء ثم يؤول إليه آخر بالميراث أن يتصرف في أحد العقارين، وكذلك العربي الذي ورث عقاراً لا يملك غيره، وإلا بيع جبراً عنه، أما في حالة غير العربي الذي يؤول إليه عقار بالميراث فيجب عليه التصرف فيه خلال فترة سنة وإلا بيع جبراً عنه. 
ولقد مضى على هذا القانون قرابة الخمسة وثلاثين عاماً، شهدت خلالها البلاد تطورات في المجالات كافة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أضف لذلك أن القانون بوضعه الحالي يشكل ظلماً لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، إذ يحرمهم من تملك جميع العقارات التي تؤول إليهم عن طريق الميراث من والدتهم، بعد وفاتها، وذلك نظراً لأنهم لا يعتبرون مواطنين كويتيين، وبالتالي يدخلون في دائرة الحظر المنصوص عليها في المادة الأولى، وحتى إذا شملتهم أحكام المواد الآتية المتعلقة بالاستثناءات، فذلك يتم وفق ضوابط وقيود كثيرة، الأمر الذي يخلق تفاوتاً وتفرقة غير مبررة بين أبناء الكويتية وأبناء الكويتي، فضلاً عن الحرمان من التمتع بالميراث الشرعي لوالدتهم المتوفاة. وحيث إن السنوات القليلة الماضية شهدت حراكاً نشطاً في المجتمع الكويتي، وداخل أروقة مجلس الأمة، هدفه إنصاف الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وأبنائهن، في مختلف المجالات، فقد رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون، بإضافة فقرة جديدة للمادة الأولى تستثني أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير كويتي، بحيث يحق لهم تملك العقارات كافة التي تؤول لهم بالميراث من والدتهم، من دون الحاجة إلى إصدار مرسوم بذلك، أو تقييد عدد هذه العقارات، أو إلزامهم جبراً بالتصرف فيها خلال فترة العام المقررة بالقانون. وتحوطاً وضماناً لسيادة أحكام القانون المقترح على أي نصوص متعارضة معه في قوانين أخرى، نصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون على أن تلغى أي أحكام تتعارض معه، كما ألزمت المادة الثالثة رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.