الصحافة لها دور لا غنى عنه في تثقيف القراء وتبصير الرأي العام، وهو دور اساسي تمارسه الصحافة جنبا الى جنب مع دورها الرئيس وهو نقل الأخبار إلى متلقيها الذي يعد هدفا أساسيا ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم.. وسيظل للصحافة رسالتها الخالدة بنشر الاخبار والمعلومات و تثقيف قرائها وخلق الوعي السياسي بين افراد المجتمع.
وفي هذا الاطار بدأت “ الوسط “ قبل عام مضى “ 2016 “ في تخصيص زاوية “ نحو وعي برلماني “ صدر منها 34 حلقة من أغسطس الى ديسمبر 2016، لتثقيف القارئ العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل مجلس الامة وبيان اختصاصاته العديدة وتتناول مختلف القضايا البرلمانية من منظور الدستور واللائحة الداخلية للمجلس. ونشرت «الوسط» في أعداد سابقة دراسات اعدتها ادارة البحوث و الدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي والاختصاص السياسي والاختصاص التشريعي للمجلس فضلا عن نشر دراسات أعدتها “ الوسط “ بالاستفادة من الدراسات السابقة.
واستأنفت “ الوسط “ سلسلة “ نحو وعي برلماني “ وننشر اليوم في الحلقة ( 39 ) ضمن سلسلة « نحو وعي برلماني « تقريرا أعده قسم الصحافة البرلمانية بقطاع الاعلام والعلاقات العامة بالامانة العامة لمجلس الأمة وموضوع التقرير “ الاقتراح برغبة .. آلية عمله ومراحل تقديمه واعتماده «
ونص التقرير كالتالي : الاقتراح برغبة هو أحد آليات اصدار القوانين والتشريعات داخل مجلس الأمة وهو ما يقترحه العضو من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس أو التي يرى توجيهها الى الحكومة في المسائل العامة التي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية.
وتناولت المواد 117 إلى 120 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الاقتراحات برغبة.
ونصت المادة 113 من الدستور والمادة 117 من اللائحة الداخلية للمجلس على ان “لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة”.
ووفقا للمادة 118 من اللائحة فإن للمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح برغبة مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وللحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر فيجاب هذا الطلب ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
وأكدت المادة 119 من اللائحة أنه في حالة رفض الاقتراح برغبة، فانه لا يجوز للعضو صاحب الاقتراح اعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر، اما في حالة استرداد الاقتراح فانه يجوز لأي عضو آخر ان يتبناه.
وأشارت المادة 120 من اللائحة إلى أنه إذا رأى رئيس مجلس الأمة أن اقتراحا بقرار أو برغبة ليس من اختصاص المجلس، كان لـه بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه على المجلس، وينبه على مقدمه بعدم التكلم فيه، وعند إصرار العضو على الكلام في الموضوع أمام المجلس يؤخذ رأي المجلس في الأمر دون مناقشة.
وأضافت المادة أنه يجوز كذلك استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو يتضمن استجوابا أو تحقيقا أو مناقشة مما تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.
شروط الاقتراح برغبة
ويشترط لتقديم الاقتراح برغبة أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من مقدمه وان يشتمل على بيان أسبابه كما لا يجوز أن يوقع على الاقتراح برغبة أكثر من خمسة أعضاء.