تسلم مجلس الأمة أخيرا مرسومين بشأن الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية حصلت «الوسط» عليهما، وأحال رئيس المجلس مرزوق الغانم المرسومين الى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لاعداد تقرير عنهما وتم ادراج المرسومين على جدول اعمال الجلسة المقبلة .
والمرسوم الاول برقم 205 لسنة 2017 بإحالة مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الموقعة في الرياض بتاريخ 27 نوفمبر 2016 . واشارت المذكرة الإيضاحية للقانون الى فرض دول مجلس التعاون بشكل موحد ضريبة للقيمة المُضافة بنسبة أساسية قدرها 5 %  وهي ضريبة عامة على الاستهلاك تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الانتاج والتوزيع .
ولفتت المذكرة الإيضاحية الى ان الاتفاقية تتضمن حق الدول الأعضاء باعفاء بعض القطاعات من الضريبة او تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة ، وهي : التعليم و الصحة والعقارات و النقل المحلي .
 ويحق للدول الاعضاء ان تخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز للضريبة بنسبة الصفر بالمائة.
ويحق استثناء فئات من دفع الضريبة وهي الجهات الحكومية و الخيرية و والمزارعين والصيادين و من يشيد منزله الخاص .
ونصت الاتفاقية على ان يعفى من الضريبة الخدمات المالية بالبنوك و المؤسسات المالية المرخص لها . 
 ‏أما المرسوم الثاني بشأن الضريبة فهو برقم 206 لسنة 2017 باحالة مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الموقعة في الرياض بتاريخ 27 نوفمبر 2016 .
 
ونصت الاتفاقية على ان تفرض الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بصحة الانسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة و النسب الضريبية التي تحددها اللجنة الوزارية ( لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون ).
وذكرت الاتفاقية انه تعفى من الضريبة الانتقائية بشرط المعاملة بالمثل الهيئات الدبلوماسية و القنصلية والمنظمات الدولية وتعفى من الضريبة السلع الانتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين على الا تكون ذات صفة تجارية .