تقدم 5 نواب هم أحمــد نبيــل الفضــل وعمر الطبطبائي و د. خليـل عبدالله أبــل​ وصــلاح خورشيد و  خلـف دميثير باقتراح بقانون بشأن جمع التبرعات ، ويحظر الاقتراح على الشخص الطبيعي أو المعنوي جمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة لها بأي وسيلة كانت دون حصوله على إذن.
ونص الاقتراح على أن تنشأ لجنة وزارية دائمة تتضم وكلاء وزارات الشئون والداخلية والمالية والاوقاف والخارجية ومدير أمن الدولة ، وتختص اللجنة بوضع الشروط واللوائح والقرارات الخاصة بجمع التبرعات أو الإعلان عن ذلك أو الدعوة إليها.
ويحظر الاقتراح جمع التبرعات لمعاداة دولة أخرى أو لأجل القيام بعمل عدائي تجاهها أو لدعم الغير ضدها أو لصالح الجهات أو الجماعات المسلحة ، كما يحظر جمع التبرعات بغرض شراء أسلحة أو الدعوة إليها لصالح الأعمال الحربية في خارج الكويت.
ونص على أن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع هما الجهتان المختصان دون غيرهما بجمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة إليها لصالح الأعمال الحربية في الكويت أو خارجها.  
وكل من يخالف هذه المحظورات يعاقب بالحبس المؤبد ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار كويتي.
ونص الاقتراح كالتالي :
مادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المبينة قرين 
كل منها :
- التبرع : عطاء مالي أو عيني يبذله شخص طبيعي أو معنوي دون إجبار بطلب من شخص طبيعي أو معنوي آخر داخل الدولة أو خارجها.  
- اللجنة : اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
- الإذن  : الإذن بجمع التبرعات المالية والعينية الصادر لإحدى الجهات المذكورة في هذا القانون من قبل اللجنة.
- المتبرع : الشخص الطبيعي أو المعنوي مقدم عطاء التبرع المالي أو العيني.
مادة (2): يحظر على الشخص الطبيعي أو المعنوي جمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة لها بأي وسيلة كانت دون حصوله على إذن.
مادة (3): تنشأ لجنة وزارية دائمة على النحو التالي :
1 - وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أو من يفوضه                                  رئيساً.
2 - وكيل وزارة الداخلية أو من يفوضه                                            نائباً للرئيس.
3 - وكيل وزارة الخارجية أو من يفوضه​               عضواً.
4 - وكيل وزارة المالية أو من يفوضه                                               عضواً.
5 - مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية أو من يفوضه من الإدارة    عضواً.
6 - مدير الإدارة العامة لأمن الدولة أو من يفوضه من الإدارة                        عضواً.
7 - مدير إدارة الجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية أو من يفوضه من الإدارة  عضواً.
مادة (4): تختص اللجنة الوزارية بالاختصاصات التالية:
1- وضع الشروط واللوائح والقرارات الخاصة بجمع التبرعات أو الإعلان عن ذلك أو الدعوة إليها.
2- وضع النماذج الخاصة بطلب الإذن لجمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة إليها.
3- تلقي طلبات الإذن بجمع التبرعات من الجهات المسموح لها بذلك والمذكورة حصراً في 
هذا القانون أو غيرها.
4 - دراسة طلب الإذن بجمع التبرعات والتقرير برفضه أو الموافقة عليه أو تعديل بعض بنود هذا الطلب.  
5- مراقبة جمع التبرعات بعد صدور الموافقة على جمعها.
6 - مراقبة صرف التبرعات للمستفيدين سواء في داخل الكويت أو خارجها.
7 - إقامة الدعوى الجزائية ضد كل من يخالف أحكام هذا القانون.
8 - تلقي بلاغات الأفراد أو الجهات الخاصة أو العامة عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون دون الإخلال بحق المذكورين بتقديم بلاغ مباشر للنيابة العامة.  
9 - تكليف من تراهم مناسبين للرقابة على جمع التبرعات داخل الكويت، والرقابة على صرفها للمستفيدين سواء في داخل الكويت أو خارجها.  
10 - أي اختصاصات أخرى يرى رئيس اللجنة إضافتها لعملها.
مادة (5): باستثناء الديوان الأميري وديوان ولي العهد وديوان مجلس الوزراء ومجلس الأمة، يشترط للترخيص بجمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة إليها:
1 - تقديم طلب الإذن للجنة المنصوص عليها في هذا القانون قبل البدء بإعلان جمع التبرعات أو الدعوة لذلك.  
2 - أن يتضمن طلب الإذن بيان وافي عن الجهة التي تطلب جمع التبرعات، والمستفيدين من هذه التبرعات، وتاريخ بدء جمع التبرعات وانتهائه، وقيمة التبرعات المالية والعينية المطلوبة، وأسماء العاملين على جمع التبرعات، وأماكن جمع التبرعات، وأماكن صرف هذه التبرعات سواء في داخل الكويت أو خارجها.
3 - تقديم ما يثبت أن التبرعات ستنفق في وجوه الخير أو المساعدات الإنسانية أو الغرض المعلن بجمع التبرعات سواء في داخل الكويت أو خارجها.
4 - ألا يكون مقدم الإذن أو أي من العاملين على جمع التبرعات قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
5 - أن تقدم الجهة طالبة الإذن بجمع التبرعات رقم الحساب البنكي المسجل باسمها لدى أحد البنوك المحلية والذي ستودع به التبرعات المالية، وأن تبين المكان الذي ستودع به التبرعات العينية لحين صرفها لمستفيديها.
6 - أن تقدم الجهة الجامعة للتبرعات المالية أو العينية كشفاً تفصيلياً عن أوجه صرف التبرعات.
وفي جميع الأحوال لا إلـــــزام على اللجنة بالموافقة على طلب الإذن المشار إليه وإن 
تحققت شروطه.
مادة (6): للجنة تعديل ما تراه مناسباً من البنود الواردة في طلب الإذن المقدم من الجهة المصرح لها بجمع التبرعات، وللجنة كذلك أن توافق على بعض البنود دون غيرها.
مادة (7): يصدر الإذن من اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب موضحاً فيه تاريخ بدء جمع التبرعات ونهاية جمعها، ومقدار التبرعات المطلوبة، والمستفيد من هذه التبرعات، وأماكن جمعها في داخل الكويت، وأماكن صرفها للمستفيدين سواء في داخل الكويت أو خارجها، وينشر هذا الإذن في الجريدة الرسمية.
مادة (8): على الجهة المأذون لها بجمع التبرعات أن تلتزم بحدود الإذن الصادر لها وموضوعه، ولو كان هذا الإذن لا يشمل كافة البنود المذكورة في طلب الإذن المقدم منها، وعليها إبراز هذا الإذن بعد صدوره في كل مكان تجمع فيه التبرعات.  
ويجوز لهذه الجهة بعد صدور الإذن أن تستخدم كافة وسائل الإعلان على نفقتها الخاصة دون المساس بالتبرعات للتعريف بكافة المسائل المتعلقة بجمع التبرعات المأذون بها.
لا يجوز خصم أي مبالغ من التبرعات لصالح أي شخص أو لإدارة تنظيم التبرعات تحت أي مسمى دون موافقة مسبقة من اللجنة بذلك وعلى ألا تتعدى (2.5%) مما يجمع.
مادة (9): يجوز للجنة أن تكلف من تراهم مناسبين للتواجد وعلى الدوام في جميع أماكن جمع التبرعات ومراقبة ذلك.
وعلى كل مكلف تقديم تقريره في كل وقت إلى اللجنة عن سير أعمال جمع التبرعات.
مادة (10): يجوز للجنة أن تكلف من تراهم مناسبين للتواجد في جميع أماكن صرف التبرعات لمستحقيها في الكويت ومراقبة ذلك.
وعلى المكلف تقديم تقريره في كل وقت إلى اللجنة عن صرف التبرعات.
مادة (11): يجب على اللجنة إيفاد من تراهم مناسبين من أعضائها أو من غيرهم للتواجد في جميع أماكن صرف التبرعات لمستحقيها في خارج الكويت ومراقبة ذلك.
وعلى المكلف تقديم تقريره في كل وقت إلى اللجنة عن صرف التبرعات.
مادة (12): يحظر على الجهة طالبة الإذن بجمع التبرعات الاستفادة من هذه التبرعات.
وفي جميع الأحوال يكون للمواد والمنتجات الوطنية الأولوية في شرائها في حالة التبرعات العينية.
مادة (13): يحظر جمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة إليها لمعاداة دولة أخرى أو لأجل القيام بعمل عدائي تجاهها أو لدعم الغير ضدها.
مادة (14): يحظر جمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة إليها لصالح الجهات أو الجماعات المسلحة 
أو لصالح جهات أو جماعات تقوم على مبادئ ونظم عدائية وأعمال مخالفة للقوانين الكويتية 
أو مخالفة لقوانين دولتها.
كما يحظر جمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة إليها لأي جماعة أو تنظيم تقرر أنه محظور أو صنف بأنه إرهابي في الكويت أو خارجها.
مادة (15): يحظر جمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة إليها بغرض شراء أسلحة أياً كانت أنواعها 
أو بغرض شراء أي مواد محظورة في القانون الكويتي أو في قوانين الدول الاخرى التي ستصرف فيها التبرعات.
مادة (16): يحظر جمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة إليها لصالح الأعمال الحربية في خارج الكويت.
مادة (17): وزارة الداخلية ووزارة الدفاع هما الجهتان المختصان دون غيرهما بجمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة إليها لصالح الأعمال الحربية في الكويت أو خارجها.  
مادة (18): يجب جمع التبرعات المالية بواسطة أجهزة الدفع الآلي الجوالة عن طريق بطاقات الائتمان الشخصية في مواقع جمع التبرعات التي تحددها اللجنة، ولا يجوز جمع التبرعات بواسطة الإيداع أو التحويل إلى أي حساب بنكي.
مادة (19): يكون جمع التبرعات بأنواعها بسند قبض صادر من الجهة المأذون لها بجمع التبرعات، وأن يكون هذا السند من أصل وأربع نسخ كربونية واضحة، ويسلم المتبرع أصل السند، وترسل للجنة نسختان كربونيتان، وتحتفظ الجهة بباقي النسخ، وأن تكون جميع النسخ مختومة بختم الجهة المأذون لها بجمع التبرعات.  
ويجب أن يتضمن السند رقم القرار الصادر في الإذن بجمع التبرعات، واسم المتبرع، وقيمة التبرع، ونوع التبرع مالي أو عيني، وتاريخ التبرع، والمستفيدين من هذه التبرعات، والاسم الكامل للعامل على جمع التبرع، ورقمه المدني.
مادة (20): عند انتهاء أوراق كل سند قبض تقوم الجهة المأذون لها بالتبرع بتسليم هذا السند إلى اللجنة خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً، مع إرفاق تقرير منها ثابت فيه قيمة التبرعات المالية والعينية وأسماء المتبرعين وتاريخ التبرع لكل منهم.
مادة (21): تودع التبرعات المالية في حساب بنكي يعود للجهة المأذون لها بالتبرع لدى أحد البنوك المحلية.
أما التبرعات العينية فتودع في مكان أمين لدى الجهة المأذون لها بجمع التبرعات.
وفي جميع الأحوال يحظر على الجهة المأذون لها بالتبرعات التصرف بالتبرعات قبل مطابقتها وفحصها من اللجنة.
مادة (22): لا يجوز بيع التبرعات العينية وتحويلها إلى أموال سائلة من قبل الجهة المأذون لها بجمع التبرعات، وفي جميع الأحوال لا يجوز لهذه الجهة التصرف بالتبرعات في غير الأغراض المخصصة لها في الإذن الصادر بشأنها أو صرفها لغير المستفيدين منها المذكورين في هذا الإذن المشار إليه.  
مادة (23): عند مخالفة القائمين على جمع التبرعات لأحكام هذا القانون، فللجنة إلغاء عملية جمع التبرعات، وتؤول حصيلة التبرعات المالية والعينية للجنة لتقوم بصرفها على المستفيدين منها في داخل الكويت أو خارجها.
وفي حالة عدم تمكن اللجنة من إيصالها للمستفيدين فإن حصيلة التبرعات تؤول لوزارة المالية، دون الحاجة في ذلك لحكم قضائي.
على أن تعرض اللجنة التبرعات العينية بالمزاد العلني وعند بيعها تؤول حصيلة البيع 
لوزارة المالية.
مادة (24): تصدر كافة المسائل الخاصة بجمع التبرعات وغيرها بقرارات من رئيس اللجنة، ولا تخضع هذه القرارات للطعن القضائي عليها.
مادة (25): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا 
أو أعلن عن جمع التبرعات أو نظم أو اشترك في شيئ من ذلك دون أن يكون مأذوناً له بذلك.  
وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
مادة (26): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة عشر ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أو نظم أو اشترك في جمع التبرعات دون أن يكون مأذوناً له بذلك.  
وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
وينطبق هذا الحكم على المتبرع الذي يقدم تبرعه لأفراد أو جهات غير مرخص لها بإذن من اللجنة بجمع التبرعات.
مادة (27): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة عشر آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس مجلس إدارة جمعية نفع عام قام بجمع التبرعات أو الموافقة على جمعها أو دعا أو أعلن عن ذلك قبل صدور إذن من اللجنة.
وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
وينطبق هذا الحكم على رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية، وعلى من اشترك أو نظم معه شيئاً من ذلك.  
مادة (28): كل من يخالف المحظورات المنصوص عليها في المواد [13، 14، 15، 16، 17، 18] يعاقب بالحبس المؤبد ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار كويتي.
ويسري حكم هذه المادة على رئيس مجلس إدارة جمعية النفع العام ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية وعلى من نظم أو اشترك معهم في شيء من ذلك.  
مادة (29): يعاقب رئيس مجلس إدارة جمعية النفع العام بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين عند مخالفة الجمعية أو أحد القائمين تحت مسئوليتها على جمع التبرعات، أحكام المواد [5، 20، 21، 22] من هذا القانون.
وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
وينطبق هذا الحكم على رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية والقائمين تحت مسئوليتها على جمع التبرعات.
مادة (30): لا يجوز تطبيق أحكام المواد [81، 82، 83] من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 عند الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (31): تختص النيابة العامة في الادعاء والتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الاختصاص بنظرها لإحدى دوائر محكمة الجنايات.
المـذكـرة الإيضاحيـة
وجاء في المـذكـرة الإيضاحيـة :  إن العمل الخيري من الأعمال التي يحث عليها الدين الإسلامي وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد سارت الكويت منذ نشأتها على هذا النهج الخيري، فتعدت حدود العمل الخيري الكويتي إلى خارج الكويت، وكان ومازال للكويت بصمة واضحة في الكثير من الدول الشقيقة والصديقة في النكبات التي تتعرض لها شعوبها جراء الحروب والتشريد والفقر.  
وبالرغم من أهمية العمل الخيري والإنساني إلا أن هذا العمل تعرض للاستغلال وبشكل فاضح بحيث تحول إلى خدمة مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن طبيعة هذا العمل مما جعل الذين هم في حاجة لدعم بالعمل الخيري والإنساني يتعرضون لأنواع الاستغلال والامتهان، حتى وصل الأمر إلى توظيف العمل الخيري والإنساني لخلق الحروب، والتصفية بين الجماعات المسلحة، فأصبح يستخدم لشراء الأسلحة تحت عنوان التبرعات الخيرية ودعم الفقراء.
وفي ظل غياب رقابة الدولة بأجهزتها الادارية والمالية والرقابية لعدم وجود تشريع في الكويت ينظم جمع التبرعات فقد تنامى هذا الاستغلال والأهداف الخبيثة من خلال بوابة التبرعات الخيرية والإنسانية سواء المالية أو العينية.
والملفت للنظر أنه بسبب عدم وجود تشريع ينظم التبرعات فإنه يلاحظ عدم وجود قوائم مالية توضح فيها الإيرادات التي جمعت من التبرعات، وكيفية صرف هذه التبرعات، وما إذا كانت بالفعل قد صرفت في وجوه الخير أو في الخدمات الإنسانية أو أنها صرفت في وجوه الشر.
ولما كانت الكويت تخلو من تشريع ينظم جمع التبرعات وصرفها، فإن المشرع البرلماني قدم هذا الاقتراح بقانون بعنوان جمع التبرعات.
فنص في المادة (1) منه على تعريفات توضح معالم هذا المقترح وهي:  
- التبرع : عطاء مالي أو عيني يبذله شخص طبيعي أو معنوي دون إجبار بطلب من شخص طبيعي أو معنوي آخر داخل الدولة أو خارجها.  
- اللجنة : اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
- الإذن  : الإذن بجمع التبرعات المالية والعينية الصادر لإحدى الجهات المذكورة في هذا القانون من قبل اللجنة.
- المتبرع : الشخص الطبيعي أو المعنوي مقدم عطاء التبرع المالي أو العيني.
ونصت المادة (2) على حظر جوهري يصب في المصلحة العامة وحتى لا تكون عملية جمع التبرعات عرضةً للفوضى ومخالفة النظام العام إذ نصت هذه المادة على أنه يحظر على الشخص الطبيعي أو المعنوي جمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة لها بأي وسيلة كانت دون حصوله على إذن.
وإعمالاً لرقابة الدولة على جمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة إليها فقد نصت المادة (3) بأن تنشأ لجنة وزارية دائمة على النحو التالي :
1 - وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أو من يفوضه                                  رئيساً.
2 - وكيل وزارة الداخلية أو من يفوضه                                            نائباً للرئيس.
3 - وكيل وزارة الخارجية أو من يفوضه​               عضواً.
4 - وكيل وزارة المالية أو من يفوضه                                               عضواً.
5 - مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية أو من يفوضه من الإدارة    عضواً.
6 - مدير الإدارة العامة لأمن الدولة أو من يفوضه من الإدارة                        عضواً.
7 - مدير إدارة الجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية أو من يفوضه من الإدارة  عضواً.
أما المادة (4) فقد بينت اختصاصات اللجنة وهي:  
1 - وضع الشروط واللوائح والقرارات الخاصة بجمع التبرعات أو الإعلان عن ذلك أو الدعوة إليها.
2 - وضع النماذج الخاصة بطلب الإذن لجمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة إليها.
3 - تلقي طلبات الإذن بجمع التبرعات من الجهات المسموح لها بذلك والمذكورة حصراً في 
هذا القانون أو غيرها.
4 - دراسة طلب الإذن بجمع التبرعات والتقرير برفضه أو الموافقة عليه أو تعديل بعض بنود 
هذا الطلب.  
5 - مراقبة جمع التبرعات بعد صدور الموافقة على جمعها.
6 - مراقبة صرف التبرعات للمستفيدين سواء في داخل الكويت أو خارجها.
7 - إقامة الدعوى الجزائية ضد كل من يخالف أحكام هذا القانون.
8- تلقي بلاغات الأفراد أو الجهات الخاصة أو العامة عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون دون الإخلال بحق المذكورين بتقديم بلاغ مباشر للنيابة العامة.  
9 - تكليف من تراهم مناسبين للرقابة على جمع التبرعات داخل الكويت، والرقابة على صرفها للمستفيدين سواء في داخل الكويت أو خارجها.  
10 - أي اختصاصات أخرى يرى رئيس اللجنة إضافتها لعملها.
والبند العاشر جاء لمواجهة كافة طرق الالتفات على القانون واحتياطاً للمستقبل بأن تظهر طرق أخرى لجمع التبرعات دون أن يكون القانون قد أخذها بعين الاعتبار، فنص هذا البند بأن لرئيس اللجنة – وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية – أن يضيف إلى اختصاصات اللجنة اختصاصات أخرى تتناول مسائل جديدة في جمع التبرعات ومخالفاتها، وهذه الاختصاصات تصدر بقرارات موقعة من رئيس اللجنة المذكور.