تناقش لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية اليوم الخميس التعديل على قانون الإعاقة واستبدال نص المادة 42 من القانون رقم 8 / 2010 اذ يستثنى من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينار، اذ بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور و10 سنوات للإناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تضعها هيئة المعاقين بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي حال الإعاقات الشديدة يحق للوالدين التقاعد معا.
ويرى مقدم اقتراح تعديل قانون الإعاقة النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن التعديل على قانون الإعاقة يخفف معاناة أولياء أمور ذوي الإعاقة الشديدة من عناء نفسي خصوصا أن بعض الحالات تستدعي تفرغ الوالدين معا للاعتناء بالولد المعاق متمنيا أن تتم الموافقة على الاقتراح بقانون الذي ستناقشة لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم الخميس.