اصدرت بلدية الكويت تعميم اداري بشان ضوابط التكليف والصرف للإعمال الاضافية، مبينه انه على كافة قطاعات وادارات البلدية المختلفة موافاة ادارة شئون الموظفين بالنموذج المعد في حالة طلب التكليف بأعمال اضافية، والنموذج المعد للصرف لهذا البدل بعد انجاز كافة الاعمال واستيفاء كافة الشروط والبيانات والموافقات المدرجة بالنماذج المعدة لذلك، وانه على جميع المسئولين بكافة مستوياتهم الالتزام بما جاء بهذا التعميم والعمل به اعتبار من تاريخ صدوره.
واستندت البلدية الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 بشان الشروط الواجب توافرها لمنح التعويض عن الاعمال الاضافية، وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2014 بشان التقيد بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية وعلى القرار الوزاري الخاص بتنظيم صرف مقابل العمل الاضافي.