وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها اامس على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 وقررت رفعه الى المجلس لعرضه بجلسة 24 الجاري.
 ووصف مقرر اللجنة النائب عبد الحميد دشتي التعديل بالقفزة التشريعية المهمة حيث استكملنا من خلال هذا التعديل قانون المعاملات الإلكترونية مشيرا إلى من أبرز التعديلات على القانون تفيد بأن كل إعلان لم ينص القانون على خلاف ذلك يتم بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا يكون الإعلان باطلا و يكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناءا على تعريفة بواسطة ضابط الدعاوي وعلى الخصوم ووكلائهم تقديم المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان
 وأضاف انه فيما عدا الطعون والأحكام ومع مراعاة ما تنص عليه المادة العاشرة من هذا القانون يجوز أن يتم الإعلان بواسطة رسالة هاتفية مكتوبة أو فاكس أو أي وسيلة اتصال إلكتروني قابلة لحفظ الإعلان واستخراجه مؤكدا ان هذا التطور التشريعي من شأنه التسهيل على المتقاضين طريقة الاعلان ورفع المعاناة عنهم.