قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا بقانون لإضافة فقرة جديدة للمادة (126) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، لتشديد العقوبة على من ينتحل شخصية موظف عام في الدولة خاصة إذا كانت الوظيفة لرجال القضاء أو ضباط الجيش والشرطة أو من لهم صفة الضبطية القضائية.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
مادة أولى: يضاف إلـــى المادة (126) مـــن قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي: (وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الصفة المدعى بها تعود إلى موظف ذي اختصاص قضائي أو رجل شرطة أو الحرس الوطني أو الجيش أوالإطفاء أو موظف عام يحمل صفة الضبطية القضائية). 
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
مادة ثالثة :على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يأتي:
نص قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المادة (126) منه على معاقبة منتحل الشخصية بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولكن النص المشار إليه ساوى بين محل الوظيفة المنتحل صفتها بالرغم أن بعض الوظائف لها شأن مهم في المجتمع، وتمكن منتحلها من ارتكاب أفعال خطيرة تمس أمن البلاد أو تؤدي إلى إلحاق الضرر بحريات الناس وحقوقه ومصالحهم، ومن ذلك انتحال صفة القاضي والنائب العام ووكيل النائب العام وغيرهم من الموظفين ذوي الاختصاص القضائي، أو انتحال صفة رجل أمن أو أحد رجال القوات المسلحة أو رجل الإطفاء أو انتحال صفة الموظف الذي يتمتع بصلاحية الضبطية القضائية.
وهذه الوظائف يجب تمييزها عن غيرها من الوظائف العامة لخطورة واجباتها وتعلقها بمصالح الناس وأمن البلاد، ما اقتضى مقترح القانون في مادته الأولى أن يجعل العقوبة هي عقوبة الجناية بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الصفة المدعى بها تعود إلى موظف ذي اختصاص قضائي أو رجل شرطة أو الحرس الوطني أو الجيش أو الإطفاء أو موظف عام يحمل صفة الضبطية القضائية.
أما المادتان الثانية والثالثة من مقترح القانون فقد قضت كل منهما بأحكام تنفيذية، حيث نصت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين نصت المادة الثالثة أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.