تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح  بقانون بشأن إيواء الخدم الهاربين بإضافة فقرة جديدة للمادة (21) من المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب .

(مادة أولى) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (21) من المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي:
"وفي حالة قيام شخص بإيواء أجنبي يعمل خادمًا خصوصيًا أو من في حكمه هاربًا من كفيله يتحمل نفقات إبعاده عن الدولة مع عدم الإخلال بما قد يكون للكفيل من حقوق قبله".
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزرء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
                                                          
 
 وجاء في المذكرة الايضاحية :
 في عام 1959 صدر المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 الخاص بقانون إقامة الأجانب من أجل تنظيم قواعد إقامة الإجانب في دولة الكويت ومن أجل التزامهم وتقيدهم بالقوانين المنظمة لهم يحدد  هذا المرسوم الضوابط والشروط المحددة لهم بهذا الخصوص.
ولما كانت ظاهرة هروب العديد من الخدم من كفلائهم والعمل لدى الغير وهذ ما يخالف القانون الذي وضعه هذا المرسوم الأمر الذي كان يسبب الآثار السلبية على الكفلاء وضياع حقوقهم خاصة لتحملهم تكاليف الاستقدام وتكاليف الإقامة.
جاء هذا القانون ليكون حافظًا لحقوق الكفلاء الذين يهرب منهم الخدم من خلال تحمل من آوى الأجنبي الذي يعمل خادمًا خصوصيًا أو من في حكمه لتكاليف إبعاده عن الدولة مع عدم سلب حقوق الكفيل الأصلي تجاه الخادم الهارب.