تقدم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
و أبرز التعديلات كالتالي:
- إعادة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وتشكيل لجنة ترشيحات تعنى باختيار الأعضاء المتفرغين من الكفاءات المتخصصة في مجال الاستثمار بحيادية وموضوعية تامة.
- إنشاء مجلس تنفيذي برئاسة العضو المنتدب لتنفيذ السياسات الإستراتيجية للهيئة والتي يضعها مجلس الإدارة.
- إعادة هيكلة الهيئة بإنشاء مجموعة من اللجان الاستشارية التخصصية ثلاثة منها يتبع مجلس الإدارة وسبعة أخرى تتبع المجلس التنفيذي.
ونص الاقتراح :  اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1982
بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
 يستبدل بنصوص المواد (1، 2، 3، 7 بند 3) من القانون رقم 47 لسنة 1982 المشار اليه النصوص التالية:
مادة (1): تنشأ هيئة عامه ذات شخصية اعتبارية تسمى « الهيئة العامة للاستثمار « تتمتع بالاستقلال في مباشرة اختصاصاتها، وتلحق بوزير المالية.
ويكون مقر الهيئة في دولة الكويت، ويجوز لها أن تنشئ مكاتب في خارج دولة الكويت.
مادة (2):  تتولى الهيئة باسم حكومة دولة الكويت ولحسابها تنمية واستثمار وإدارة أموال احتياطي الدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة بالصناديق السيادية وغيرها من الأموال التي يعهد بها إليها وزير المالية وذلك وفق السياسات والخطط والبرامج المعتمدة من مجلس الإدارة.
 مادة (3): يتولى إدارة الهيئة مجلس يشكل برئاسة وزير المالية وعضوية وزير النفط ومحافظ البنك المركزي وسبعة أعضاء أخرين، تقوم لجنة الترشيحات باختيارهم من بين ذوي الكفاءة العلمية والخبرة العملية في مختلف مجالات الاستثمار، من المتفرغين الذين لا يتولون وظائف عامة، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة (ويجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة أو بناء على دعوة خمسة من أعضائه).
يعين مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيسة عضوا منتدبا للهيئة من بين أعضاء المجلس غير المعينين بحكم وظائفهم ويحدد مكافأته وشروط خدمته، ويكون العضو المنتدب مسئولا أمام المجلس عن أعمال الهيئة ويشرف على تنفيذ سياسة المجلس وقراراته طبقا للوائح التي يصدرها المجلس.
 مادة (7) بند (3):  يستبدل بنص البند الثالث من المادة (7) من القانون رقم 47 لسنة 1982 المشار إليه النص الآتي:
يتفرغ أعضاء المجلس التنفيذي والعضو المنتدب والمديرون لعملهم في الهيئة ولا يجوز لأي منهم أن يؤدي عملا لغير الهيئة بأجر أو بدون أجر ولا أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية أو غيرها في أي من المجالات الاستثمارية، كما يحظر على أي منهم التصويت على أي أمر مطروح للتصويت أمام مجلس الإدارة له فيه ولأي من أفراد أسرته حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعليه عند وجود هذه المصلحة الإفصاح لمجلس الإدارة عن ذلك كتابة.
 مادة ثانية:  تضاف إلى القانون رقم (47) لسنة 1982 المشار اليه النصوص التالية:
مادة (3 مكرر)
مجلس الإدارة هو الجهاز المسئول عن شئون الهيئة وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص ما يلي:
1. وضع الاستراتيجيات الشاملة للهيئة وبرامج الاستثمار وسياسات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها ومراقبة تنفيذها.
2. وضع اللوائح الإدارية والمالية اللازمة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
3. ممارسة مختلف عمليات استثمار الأموال سواء مباشرة أو عن طريق مؤسسات أخرى.
4. إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
 5. وضع سياسة منع تعارض المصالح لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للهيئة.
6. تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة الاستثمار وإدارة المخاطر الناتجة عنه.
7. تمثيل الدولة في المشاريع الاستثمارية وصناديق الاستثمار التي تؤسس بين الدولة والأشخاص الاعتبارية الأجنبية العامة أو الخاصة بناء على قرار من مجلس الوزراء.
8. تقديم الدعم الفني والإداري للأجهزة المختصة بالتفاوض مع حكومات الدول الأجنبية لغرض إبرام الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي أو التجارة الحرة أو تشجيع الاستثمار وضمانه أو غيرها من الاتفاقيات المتعلقة بأنشطة الاستثمار بين الدولة والدول الأخرى.
9. إعادة تنظيم أو دمج أو توحيد أو ضم أو تصفية أي استثمارات أو هيئات أو صناديق أو ممتلكات تابعة للهيئة، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك.
10. الاحتفاظ باي أموال غير مستثمرة من الأموال المخصصة للاستثمار إلى حين استثمارها أو التصرف فيها وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
11. تحصيل واستلام أي أموال أو حقوق عينية أو شخصية مرتبطة بالأموال المخصصة للاستثمار، وإصدار براءات الذمة الخاصة بها.
12.المساهمة في جميع أنواع المشاريع الانتاجية والتجارية والمالية وغيرها من المشاريع ذات العائد الاقتصادي.
13.القيام بصفة عامة، بأي تصرفات أخرى يعتبرها مجلس الإدارة ضرورية أو ملائمة لتحقيق أغراض الهيئة.
14.القيام باي أعمال أو مهام أخرى تكلف بها الهيئة بمقتضى قرار من مجلس الوزراء، وبما يتفق مع أغراض الهيئة المحددة في هذا القانون.
15.متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية.
16.إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود، واتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة لممارسة اختصاصات وصلاحيات الهيئة.
 مادة (3 مكرر أ)
 تشكل لجنة للترشيحات من ستة أعضاء يتم اختيارهم كالتالي:
1 - من يرشحه رئيس مجلس الأمة من أعضاء المجلس.
2 - رئيس ديوان المحاسبة.
3 - رئيس قسم التمويل والمنشآت المالية بجامعة الكويت أو رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الكويت.
4 - رئيس المفوضين بهيئة أسواق المال.
5 - مستشار استثمار خارجي صاحب التصنيف الأول عالميا.
6 - الرئيس التنفيذي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
  وتختص بالآتي:1. اختيار أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة المتفرغين وعرضهم على وزير المالية لاعتماد تعينهم التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح للجان الاستشارية والإدارة التنفيذية، على أن يكون المرشحون مستوفين المتطلبات الواردة بتعليمات الهيئة بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة.
2. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة في المهارات المناسبة لعضوية المجلس التنفيذي، وكذلك تلقي طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات، مع مراعاة ما تنص عليه تعليمات الهيئة بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة.
مع مراعاة توافر الشروط التالية ما يلي:
- مؤهلات دراسية وعلمية تتفق مع اشتراطات شغل الوظيفة.
- خبرات مهنية مناسبة في مجال يتوافق مع طبيعة عمل الهيئة والوظيفة المرشح لها.
- قدرات فنية، قيادية، وإدارية تتيح له الاستقلالية في العمل، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب كافة المتطلبات المالية و الفنية.
3. وضع توصيف وظيفي لمهام واختصاصات الأعضاء التنفيذيين.
4. على لجنة الترشيحات أن تجتمع مرة على الأقل كل سنة وكذلك عند الحاجة، وان تقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها.
5. التوصية إلى المجلس التنفيذي بترشيح وإعادة ترشيح ممثلي الهيئة لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة فيها.
مادة (3) مكرر «ب»
تتبع مجلس الإدارة اللجان التالية :
أولا: لجنة التعويضات والمكافآت وتختص بما يلي:
1. وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس التنفيذي وكبار التنفيذيين.
2. تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.
3. التأكد من أن المكافآت يتم منحها وفق ما هو منصوص عليه في السياسة الموضوعة في هذا الشأن.
4. المراجعة الدورية (سنوية) لسياسة منح المكافآت، وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها والمتمثلة في استقطاب الكوادر البشرية والحفاظ على الموظفين ذوي الكفاءة المهنية والقدرات الفنية اللازمة للرفع من شأن الهيئة.
 5. إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس التنفيذي والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيا كانت طبيعتها ومسماها، على أن يعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليه.
 ثانيا: لجنة التدقيق والمراجعة وتختص بما يلي:
1. مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على المجلس التنفيذي، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس التنفيذي.
2. التوصية للمجلس التنفيذي بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم، والتأكد من استقلاليتهم، ومراجعة تعيينهم.
3. متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الهيئة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.
 4. دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للهيئة ومتابعته ما تم في شأنها.
5. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية للمجلس التنفيذي في شأنها.
6. تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الهيئة واعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
7. الإشراف على إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة.
8. التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء إدارة التدقيق الداخلي.
9. مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي.
10. مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير.
11. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
 12. التأكد من التزام الهيئة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل لجنة التعويضات ولجنة التدقيق والمراجعة واختصاصاتهما وطريقة عملهما. 
مادة (3 مكررا جـ ): يضاف النص التالي إلى مواد القانون رقم 47 لسنة 1982 المشار إليه:
يكون للهيئة مجلس تنفيذي يشكل برئاسة العضو المنتدب ومن أعضاء مجلس الإدارة غير المعينين بحكم وظائفهم، يتولى تنفيذ مختلف السياسات الاستراتيجية الشاملة للهيئة وبرامج الاستثمار التي يكلفه بها مجلس الإدارة، على ان يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل في الشهر.
وتتبع المجلس التنفيذي لجان يترأس كل منها أحد أعضاء المجلس التنفيذي وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وطريقة عملها.
وهذه اللجان هي:
1. اللجنة الاستشارية لتخصيص الأصول ALLOCATION ADVISORY BOARD
وتتولى تخصيص وتنويع الأصول وتقديم النصح في الجوانب الرئيسية في المال والاقتصاد المتعلقة بقرارات توزيع الأصول وفق البحوث الاكاديمية الجديدة في هذا المجال، كما تباشر تقييما مستقلا للفرص الاستثمارية ولقرارات التخصيص، واستراتيجيات الاستثمار.
 2. لجنة المخاطر INVESTMENT RISK COMMETTEE
وتكون مهمتها استعراض مخاطر الاستثمار، بما في ذلك مخاطر السوق والائتمان والطرف المقابل، ووضع إطار عام لإدارة الاستثمارات وإدارة المخاطر المرتبطة بها، ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي ومجلس الإدارة.
3. اللجنة العالمية للاستثمار INVESTMENT UNVERSE COMMITTEE.
وتكون مهمتها تطوير إدارة الاستثمارات العالمية، بما في ذلك الأدوات المعتمدة والبلدان والأسواق، ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي ومجلس الإدارة.
4. لجنة ملكية الاستثمارINVESTMENT OWNERSHIP COMMITTEE.
 وتكون مهمتها استعراض الاستراتيجيات المتعلقة بهيكل الاستثمار والتي تتمحور حول وضع المعايير والملكية وإدارة المخاطر الخاص بكل نوع من الاستثمارات، ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي ومجلس الإدارة.
 5. لجنة المخاطر التشغيلية BUSINESS RISK COMMITTEE.
  وتكون مهمتها استعراض المخاطر التشغيلية وتطوير هيكل إدارة الاستثمارات، بما في ذلك السياسات والمبادئ التوجيهية والأطر العامة لإدارة المخاطر التشغيلية، ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي ومجلس الإدارة.
6. لجنة تقييم الاستثمارات VALUATION COMMITTEE.
وتكون مهمتها تطوير نماذج وأساليب تقييم الأصول، جنبا إلى جنب مع الإشراف على عملية التقييم الفصلية (الربع سنوية)، ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي ومجلس الإدارة.
7. لجنة الحوكمة وتختص بما يلي:
1. التأكد من أن معايير وتطبيقات الحوكمة التي يتم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي تتسق مع المتطلبات العالمية بشأن قواعد حوكمة الهيئات ومؤسسات الاستثمار الكبرى.
2. الاشراف على اعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الضرورة.
3. التنسيق مع لجنة التدقيق للتأكد من أنه يتم الالتزام بدليل الحوكمة.
4. متابعة أداء كل من أعضاء المجلس التنفيذي والإدارة التنفيذية من خلال مؤشرات الأداء الموضوعية (kpls).
5. متابعة أية موضوعات متعلقة بتطبيق الحوكمة، وتزويد المجلس التنفيذي (سنويا كحد أدنى)، بالتقارير والتوصيات بناءا على النتائج التي تم التوصل إليها من خلال عمل اللجنة.
6. إعداد تقرير سنوي يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد الحوكمة ومدى التقيد بها، على ان يتم تضمين هذا التقرير في التقرير السنوي المعد عن أنشطة الهيئة.
 (مادة ثالثة): - يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
- على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.