قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب أمس الثلاثاء ان الحكومة على استعداد للرد على كل ما هو دستوري في الاستجوابات المقدمة، مبينا ان «كل ما هو خارج الدستور لن يكون محلا للرد من قبل الحكومة».
وأكد العزب في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب جلسته العادية ان “سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أعد العدة للرد على جميع محاور الاستجوابين الموجهين إليه وتفنيدها”.
وأضاف ان “الكل يعلم بأن الاستجوابين الموجهين إلى سمو رئيس الوزراء يقعان تحت المسؤولية الجماعية” موضحا ان “الحكومة كلها مسؤولة عن هذين الاستجوابين ومقتضى المسؤولية الجماعية ان تتضامن الحكومة بهذا الاستجواب”.
وأوضح العزب ان الحكومة ستتضامن أيضا مع الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل مؤكدا ان “الوزير أبل من الوزراء المقتدرين في ردوده”.
وردا على سؤال حول امكانية شطب إحدى محاور الاستجوابات المقدمة قال “لا أؤمن بعبارة الشطب فالمحور غير الدستوري يرفع من الاستجواب وإلى الآن لم نحدد ان هناك محورا سيتم رفعه”.
وأضاف بقوله “ليس بجعبتنا إلا ما هو دستوري فالحكومة ستلجأ إلى القواعد الدستورية المنظمة بين السلطتين ولن نخرج من إطار الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس”.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية بتاريخ 25 ابريل الماضي على تأجيل مناقشة الاستجوابين الموجهين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته إلى الجلسة التكميلية للمجلس المقررة في العاشر من مايو الحالي بناء على طلب الحكومة.
كما وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على طلب وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات بتأجيل الاستجواب الموجه له من النائب شعيب المويزري إلى جلسة مجلس الأمة التكميلية غدا الأربعاء استنادا إلى نص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على انه “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة المذكورة من وجه إليه الاستجواب الحق بطلب “مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس”.