تقدم النائب كامل العوضي باقتراح بقانون لإضافة مادة جديدة برقم 71 مكررا إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية لتحصيل نسبة خمسة بالمائة من قيمة كافة تحويلات الوافدين.
ونص القانون كالتالي : مادة أولى : مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 71 ) من هذا القانون، يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية و أفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة تحصيل نسبة خمسة بالمائة من قيمة كافة التحويلات أي ما كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا إلى الخزانة العامة للدولة ، ويستثنى من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج .
مادة ثانية : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، تفرض غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون .
مادة ثالثة : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية .
وجاء في المذكرة الايضاحية : صدر القانون رقم 32 لسنة 1968 في شان النقد وبنك الكويت المركزي لتنظيم ورقابة ومتابعة العمليات النقدية ، وعلى نحو خاص أعمال البنوك وشركات الصرافة التي تمارس نشاطها داخل الكويت سواء بصفة أصلية أو فروع لمؤسسات مصرفية أجنبية .
ولما كانت الغالبية من العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص من الوافدين .والذي أثبتت الدراسات الإحصائية والمالية التي قامت حول تحويلات العمالة من خلال البيوت والشركات المالية على المستويين المحلي والعالمي حرصهم الشديد على تحويل الجزء الأكبر والغالب من مرتباتهم وأجورهم إلى موطنهم ، وهو أمر وان كان يمكن قبوله . إلا انه يلزم أن يكون منضبطا بأحكام وقرارات تحافظ على الدخل القومي وتحول دون التأثير في العملة الوطنية .
والى جانب ما تقدم تصدرت أنباء الصحف المحلية في أكثر من مرة ان تحويلات الوافدين زادت خلال السنوات الأخيرة إلى حد بلوغها 21 مليار دينار في الخمس سنوات الأخيرة آي ما يعادل 4.2 مليار دينار تقريبا سنويا فكادت هذه المبالغ تعادل الدخل القومي في بعض مرافق الدولة .
لذلك كله كان من المتعين إن يكون للدولة حصة من هذه التحويلات تحصل كنسبة بسيطة منها وهي تمثل حق للدولة في هذه الأموال.
وذلك مقابل ما تقدمه الدولة للوافدين من خدمات ومرافق الصحة والتعليم غيرها من المرافق والمواد المدعومة من الدولة مثل البنزين والغاز والكهرباء دون مقابل يعادل قيمتها الواقعية .
لذا نص القانون في مادته الأولى على ان يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية و أفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة تحصيل نسبة خمسة بالمائة من قيمة كافة التحويلات أي ما كانت العملة التي يتم بها التحويل ، وتحول هذه النسبة دوريا إلى الخزانة العامة للدولة ، ويستثنى من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج .
وبالتالي فإذا كانت نسبة التحويلات السنوية 4.2 مليار دينار فسوف يتم تحصيل ما يزيد عن 200 مليون دينار رسوم تحول إلى خزينة الدولة سنويا .
فيما نص القانون في مادته الثانية على العقوبة المقررة في حالة مخالفة المادة الأولى من القانون بغرامة ضعف المبلغ المحول .