تقدم 5 نواب هم أسامة الشاهين د. عبدالكريم الكندري ومحمد الدلال وعلي الدقباسي ود. جمعان الحربش باقتراح بقانون باعتبار يوم (24) فبراير يوما للشهيد من كل عام ، تقديرا لشهداء الكويت طوال تاريخها واستذكارا لتضحياتهم.
ونص الاقتراح كالتالي : 
المادة الأولى:
يحدد يوم (24) فبراير من كل عام (تاريخ معركة بيت القرين) يوما للشهيد من كل عام.
المادة الثانية:
 تحتفي مؤسسات الدولة العامة المختلفة بما فيها التعليمية والإعلامية والدبلوماسية بهذا التاريخ من كل عام بـ«يوم الشهيد»، تقديرا لشهداء الكويت طوال تاريخها واستذكارا لتضحياتهم.
ويتم الاحتفال عبر الوسائل الإعلامية، والتربوية والمؤسسات التعليمية وغيرها، ويستكمل في كرى اليوم الوطني ويوم التحرير (25 - 26) فبراير من كل عام.
المالة الثالثة:
يسمى شارع - أو طريق أو جادة بحسب الأحوال - باسم كل شهيد كويتي، بعد التنسيق مع أسرهم، ويعتمد في اختيار الأسماء على الشهداء المعتمدين لدى «مكتب الشهيد»، على أن تكونه اللوحة الإرشادية باللون الأخضر مع إبقاء الرقم الدال على الشارع عليها.
المادة الرابعة:
تشكل لجنة عليا لتسميات الشوارع والطرق والجادات - بحسب الأحوال - بأسماء الشهداء برئاسة بلدية الكويت وعضوية مكتب الشهيد وجمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية، وممثلين لا يقل مستواهم عن مستوى وكيل وزارة مساعد من الوزارات التالية (الداخلية - الإعلام - الأشغال).
وتختص اللجنة بوضع السياسات العامة لعملها وآلية اختيار أسماء الشهداء والشوارع المختارة والتواصل مع أهالي الشهداء بهذا الخصوص وأي إجراءات أخرى لمصلحة العمل.
المادة الخامسة:
يكون أبناء الشهداء - وأقاربهم حتى الدرجة الثانية - غالب موظفي مكتب الشهيد، ويكون لهم - عند تساوي باقي الشروط العلمية والعملية والوظيفية - الأولوية على غيرهم بالتعيين في الوظائف العامة.
المادة السادسة:
تشكل لجنة تنسيقية عليا لإحياء «يوم الشهيد» سنويا، برئاسة مدير مكتب الشهيد، وعضوية وكلاء مساعدين من وزارات التربية والداخلية والإعلام والتعليم العالي والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والجمعية الكويتية لأهالي الشهداء والمفقودين الكويتيين.
ويكون العمل باللجنة تطوعيا بلا مقابل، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، ويجوز ضم ممثلين عن جهات رسمية وأهلية أخرى.
وترفع اللجنة تقريرا يتضمن كافة مناشط «يوم الشهيد» في كل عام، يودع في كل من الأمانة العامة لمجلس الأمة والأمانة العامة لمجلس الوزراء بموعد أقصاه الأول من مايو من كل عام.
المادة السابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.