تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون بخفض عدد الدوائر الانتخابية في انتخابات المجلس البلدي لتكون 6 دوائر وفقاً للمحافظات بدلا من 10 دوائر حاليا، وان يكون التصويت وفقا للصوت الواحد ، و يمثل ال 6 دوائر 10 أعضاء بمعدل عضوين لكل دائرة من الدوائر الاولى والثانية والثالثة والرابعة وعضو واحد لكل من الدائرتين الخامسة والسادسة ، وبذلك تصبح كل محافظة دائرة منفصلة.

و الاقتراح الذي تقدم به حماد بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ، نصه كالتالي :  مادةأولى- يُستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016المشار إليه النص التالي :- " يتألف المجلس البلدي من : 1 - عشرة أعضاء منتخبين وفقاً لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 ،على ان يكون انتخاب الاعضاءوفقاً لتقسم الكويت إلى ست دوائر انتخابية لتكون كما يلي :

-الدائرة الانتخابية الاولي (محافظة العاصمة) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عضوين .

-الدائرة الانتخابية الثانية (محافظة حولي) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عضوين .

-الدائرة الانتخابية الثالثة (محافظة الفروانية) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عضوين  .

-الدائرة الانتخابية الرابعة (محافظة الاحمدي) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عضوين .

-الدائرة الانتخابية الخامسة (محافظة مبارك الكبير) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عضو واحد .

-الدائرة الانتخابية السادسة (محافظة الجهراء) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عضو واحد .

2- ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات . ويشترط لعضوية المجلس البلدي الشروط المحددة في القانون رقم (35) لسنة 1962 ، ويشترط في الأعضاء المعيين المنصوص عليهم بالبند (2) من هذه المادة أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي ،ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها وفقاً للجدول المرافق ، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد ، ويعاد النظر في الجدول المرافق لهذا القانون كل عشرة سنوات أو بعد كل إحصاء لتعداد السكان إيهما أقرب . وتسرى أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه ، على كل مالم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون . "