افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد جلسة المجلس البلدي الاعتيادية لدور الانعقاد الحادي عشر ، حيث بدأت بعرض الامين العام كتاب مدير الادارة القانونية بشأن الغاء قرار المجلس البلدي المتعلق بطلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل استعمال بعض البيوت بنايات السكن الخاص كحضانات.
وقال عضو المجلس البلدي محمد المعجل ان الحضانات فى نفس المنطقة تؤدي عملها حيث ستساعد اهالى المنطقة فى حفظ اولادهم وارجو ان يكون هناك عملية تنظيم فقط.
وبدوره قال العضو أحمد الفضالة لابد من تحديد عدد الحضانات فى المناطق السكنية.
ورد العضو مشعل الجويسري ان هناك حضانات تم تواجدها بالسكن الخاص دون موافقة المجلس البلدي.
ومن جانبه دعا العضو د. حسن كمال الى تحديد عدد الحضانات فى المناطق السكنية حسب عدد السكان او البيوت وخاصة بان المعيار غير واضح حاليا.
ورد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ان هناك شروط معينة وضعتها البلدية لاقامة الحضانات وهى تعتبر احدى خدمات المنطقة التى وضعت للاهالى.
وبدوره علق مدير إدارة التنظيم م. عمار المقطوف بقوله انه صدر قرار 2003 بالموافقة على تخصيص الحضانات عامة 1000م وتكون بصفة مؤقته لحين تنفيذ الوزارة للحضانات الا ان القرار لم يحدد عدد الحضانات ولكن حدد الشروط المتعلقة باقامة الحضانة كما ان الترخيص لاقامة الحضانة فى المناطق الاستثمارية ووزارة الشئون ستقوم بانشاء 19 حضانة وفور الانتهاء منها يتم اغلاق جميع الحضانات فى المناطق السكنية.
ومن ثم وافق المجلس على اعتراض الوزير.
وانتقل المجلس الى مناقشة كتاب مدير عام البلدية بشأن مشروع تطوير منطقة الشويخ والري الحرفية والتجارية.
وابدى العضو احمد البغيلي استغرابه دخول المعاملة الى الجلسة رغم انها مازالت قيد المناقشة في اللجنة الفنية وتم تأجيلها لحين تقديم مشروع وافي.
ورد رئيس اللجنة الفنية فهد الصانع على البغيلي بقوله انه تم بحث الموضوع في عام 2013 وصدر قرار فى 14 يوليو 2014 بالموافقة على المشروع ووردنا اعتماد المخططات التنظيمية للمشروع خاصة بان اللجنة الفنية تعاني من فقدان النصاب الرأي بالنهاية للمجلس.
ورد العضو البغلي : اتمنى ان يتم اعادة الموضوع للجنة الفنية
ووافق المجلس على احالة الموضوع للجنة الفنية.
وانتقل المجلس الى مناقشة محضر اجتماع اللجنة القانونية والطلب الخاص بالموافقة على مشروع اللائحة الخاصة بخيام المناسبات.
وقال العضو د. حسن كمال ان الموضوع تم ادراجة سابقا على جدول الاعمال اللجنة الفنية واستغرب من دراسته مرة اخري فى اللجنة القانونية والمالية ولذلك اطلب مناقشة الموضوع فى اللجنة الفنية وانتظار الرد القانوني بهذا الموضوع.
ومن ثم وافق المجلس على توصية اللجنة القانونية والمالية باقرار لائحة خيام المناسبات وما في حكمها واكشاك عاشوراء بعد ان تم استثناء خيام الانتخابات من اللائحة والتي تشمل خيام الافراح - العزاء - التخرج- افطار الصائم المناسبات الدينية - المناسبات الحكومية - الخيام الرياضية - خيام الانتخابات - التوعوية - العلاج وما في حكمها.
كما وافق المجلس البلدي على مقترح خاص بإضافة نشاط مختبر فحص التربة والمساحة وابحاث البيئة في قوائم الانشطة الحرفية والتجارية والصناعية في كل من ابو فطيرة واسواق القرين وصناعية الجهراء وصناعية الصليبية.
كما وافق المجلس البلدي على مقترح اصدار تراخيص اطفاء المباني الاستثمارية والسكنية ودعوة الاطفاء لاصدار برامج توعوية.
ووافق على زحزحة جسر المشاة الواقع على الدائري الرابع الرابط بين قرطبة والعديلية وتوسعة مبنى مواقف سيارات متعددة الادوار بجانب وزارة الاعلام ق 13.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الصحة ربط المشفى الاميري وتوسعة مشفى تحت الانشاء بمنطقة الشرق واستحداث نفق جسر للربط.
وتتضمن لائحة الخيام في مادتها الاولى تعريف خيام المناسبات المؤقتة وهي عبارة عن منشأة من القماش او المواد الخفيفة التي يسمح باقامتها في الاراضي العائدة لاملاك الدولة او الخاصة في المناسبات الاجتماعية «الافراح - العزاء- التخرج والعودة من العلاج وما في حكمها» والمناسبات الدينية «افطار صائم - توسعات دور العبادة» والمناسبات الحكومية والمناسبات الرياضية والتوعوية وخيام الانتخابات. 
&<645; مادة ثانية: يحظر اقامة خيام او اكشاك او وضع طاولات او ممارسة اي انشطة على املاك الدولة او غيرها دون موافقة مسبقة من البلدية. 
&<645; مادة ثالثة: الشروط العامة الواجب توافرها للسماح بترخيص خيام المناسبات الواردة في المادة الأولى 
يجب ان تتوافر الشروط العامة التالية للسماح بترخيص خيام المناسبات اذا كان طالب الترخيص شركة او مؤسسة يجب تقديم ترخيصها التجاري وموافقة كل من وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء وان يقتصر استغلال الخيمة على الغرض المرخص له وان تبعد كل خيمة عن الاخرى بمسافة لا تقل على 200م والابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمسافة لا تقل عن 500م وان تكون الخيمة من القماش المقاوم للحرائق او المواد الخفيفة دون السماح بأي مواد خاصة بالبناء. 
عدم وضع سواتر ترابية او اية حواجز حول الخيمة وان يتم دفع تأمين مقداره 500 دينار لا يتم استرداده الا بعد ازالة الخيمة بعد انتهاء مدة الترخيص ويخصم منه اي نفقات خاصة باعمال النظافة والازالة وغيرها من النفقات التي تراها البلدية. 
اخذ تعهد على طالب الترخيص بالالتزام بمدة وشروط والترخيص وصورة عن البطاقة المدنية او اثبات الشخصية لطالب الترتخيص على ان تكون سارية الصلاحية واضافة الى ضرورة احضار موافقة مالك القسيمة في حالة اقامة الخيمة على الاملاك الخاصة وفي حالة عدم الاستدلال على مالك القسيمة فانه يؤخذ تعهد على المرخص له بازالة الخيمة في حالة اعتراض مالك القسيمة أو من يمثله كما يحق للبلدية انهاء الترخيص وازالة الخيمة بناء على المصلحة العامة او طلب اي من الجهات المختصة دون ادنى اعتراض من المرخص له دون المطالبة بتعويض وان تقام الخيمة على ارض فضاء غير مستغلة والا تتسبب في عرقلة المرور او اقلاق راحة السكان. 
عدم تجديد التراخيص لذات الموقع المرخص له لمدة اخرى. 
&<645; مادة رابعة: يجب توافر عدة مستندات في. 
أ- خيام المناسبات الاجتماعية «الافراح - العزاء- التخرج - والعودة من العلاج وما في حكمها مثل العقد المبرم بين الشركة او المؤسسة المكلفة باقامة الخيمة وطالب الترخيص وتقديم المستندات الدالة على المناسبة التي تتطلب ترخيص الخيمة وألا تزيد مدة ترخيص الخيمة عن المدة التي تحددها البلدية طبقا لنوع المناسبة. 
وبالنسبة الى خيام وأكشاك عاشوراء فيجوز للبلدية السماح بترخيص اقامة خيمة او كشك او وضع طاولات امام الحسينيات المرخصة في عاشوراء - وفقا لعدة شروط أهمها الا يقتصر ترخيص اقامة الخيام والاكشاك ووضع الطاولات على اصحاب الحسينيات المرخصة فقط وان تصدر باسمائهم شريطة ان يكون المرخص له كويتي الجنسية وان يوجد ارتداد كاف لاقامة الخيمة او الاكشاك وان تكون ملاصقة للحسينية تقع امامها مباشرة وان يقتصر وضع الطاولات لتقديم المشروبات للجمهور دون استغلالها في اي غرض اخر وعدم السماح بوضعها على ارصفة المشاة او الشوارع ويسري ذلك ايضا على مجالس العزاء وان يوضع الترخيص على الخمية في مكان بارز كما يوضع ملصق على الخيمة مبينا فيه اسم صاحب الترخيص ورقم الترخيص ولا يسمح بإقامة منشآت خيام - اكشاك - طاولات - او غيرها على الارصفة التي تعوق حركة المشاة وكذلك الحارات الواقعة بين الرصيفين او الدوارات او الشوارع كما لا يجوز رفع أي أعلام أو وضع ملصقات في تلك الأماكن والأماكن الأخرى المملوكة للدولة كما يشترط موافقة كل من الجهات التالية للترخيص «إدارة التنظيم بالنسبة للموقع والمساحة الإدارة العامة للإطفاء فرع البلدية المختص بالنسبة للنظافة الإدارة العامة للمرور» وذلك شريطة وجود الارتداد الكافي، وأن يلتزم المرخص له بالقوانين واللوائح المنظمة في البلدية وغيرها من الجهات الأخرى وفي حالة المخالفة يتم إنذار المرخص له وفي حالة عدم التزامه يجوز للبلدية إلغاء الترخيص وإزالة الموقع على نفقة صاحب العلاقة في حالة عدم إزالتها من قبله خلال المدة التي تحددها البلدية، ويحظر وضع أي أدوات خاصة بالطبخ او الشوايات او ما شابهها خارج الحسينية المرخصة او الخيمة التابعة لها والتي تم ترخيصها، ولا يجوز استعمال الموقع المرخص لعرض اي سلعة بقصد البيع، وتكون مدة الترخيص بحد أقصى 15 يوما تبدأ اعتبارا من الأول من محرم وينتهي بنهاية اليوم الخامس عشر، اما التراخيص التي تقل مدتها عن 15 يوما فإنها تنتهي بانتهاء المدة المحددة لها، وفي كل الأحوال يتعين على أصحاب العلاقة القيام بإزالتها في اليوم التالي لانتهائها وإلا قامت البلدية بإزالتها على نفقتهم، ويقتصر العمل في اي موقع من المواقع المرخصة من بعد أذان المغرب وحتى الساعة الثانية عشر ليلا فيما عدا ليلة العاشر من محرم فيمتد الوقت حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وألا توضع الخيام أو الأكشاك او الطاولات أمام المنازل المجاورة للحسينيات المرخصة. وبالنسبة الى خيام المناسبات الدينية «إفطار صائم توسعة دور العبادة فبالإضافة الى الشروط العامة التي يجب توافرها لإقامة الخيام فإنه يجب في حالة طلب إقامة الخيام الخاصة بكل من إفطار صائم توسعة دور العبادة لاستيعاب الجمهور في المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وغيرها فإنه يلزم توافر عدة شروط منها تقديم الطلب من الجهة الحكومية وجمعيات النفع العام والأفراد، وان تكون ملاصقة او بجوار دور العبادة او جمعية النفع العام مباشرة او ساحات أملاك الدولة. وبالنسبة الى خيام المناسبات الحكومية فبالإضافة الى الشروط العامة فإنه يلزم توافر الشروط التالية لإقامة خيام المناسبات الحكومية فموافقة الجهات الحكومية على ترخيص الخيمة وتحديد المدة الزمنية لإقامة الخيمة شريطة ألا تزيد على شهر. وبالنسبة الى خيام المناسبات الرياضية والتوعوية فبالإضافة الى الشروط العامة فإنه يلزم لإقامة خيام المناسبات الرياضية والتوعوية توافر عدة شروط مثل تقديم طلب من الجهة المنظمة، وموافقة كتابية من الجهة الحكومية المختصة، ودفع التأمين المقرر. &<645; مادة خامسة: في حالة إقامة خيمة او اي أغراض مثل الأكشاك او الطاولات وغيرها دون ترخيص من البلدية فإن للبلدية الحق في رفعها وإزالتها دون سابق إنذار او تنبيه ودون أدنى مسؤولية على البلدية. 
&<645; مادة سادسة: في حالة انتهاء ترخيص الخيمة دون قيام المرخص له بإزالتها تقوم البلدية بتحرير محضر إثبات مخالفة مع مراعاة قيام البلدية في هذه الحالة بالبدء في الإزالة اعتبارا من بداية اليوم الرابع لانتهاء الترخيص مع تحميل المخالف نفقات الإزالة ويتم خصمه من التأمين الموجود لدى البلدية. 
&<645; مادة سابعة: عدم الإفراج عن التأمين المقدم من المرخص له إلا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة الموقع وتقديم ما يفيد ذلك من الإدارة المختصة بالبلدية. 
&<645; مادة ثامنة: في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة من قبل الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والأفراد المرخص لها فإنه يتم توقيع جزاء عدم منحها اي تراخيص جديدة بإقامة خيمة في نطاق المحافظة التي وقعت بها المخالفة لمدة 3 أشهر من ارتكاب المخالفة السابقة وفي حالة تكرار المخالفة فإنه لا يتم منحها تراخيص جديدة في ذات نطاق المحافظة لمدة 6 أشهر. 
&<645; مادة تاسعة: تسري على هذه اللائحة الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 149/2006 في شأن استغلال الأرصفة للأنشطة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة. 
&<645; مادة عاشرة: يسري هذا القرار اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.