امتنع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن تقديم اي معلومات او بيانات الى النائب شعيب المويزري بشأن المبالغ التي صرفها البنك المركزي لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الأمة والنواب منذ 31-7-2016 بحجة ان تلك البيانات تتعلق بالذمة المالية لأشخاص طبيعيين ويحظر إفشاؤها لكونها تندرج ضمن احترام الحق في الحرية الشخصية لهؤلاء الأشخاص.
وقال الوزير الصالح ردا على سؤال النائب شعيب المويزري: ان بنك الكويت المركزي ليس من صلاحياته الوقوف على الغرض من أي معاملة او التحقق من الجهات المستفيدة من الاموال المحولة أو المدفوعة لها، وأن البنك المركزي دوره فقط يقتصر على تنفيذ طلبات تحويل الاموال وأوامر الدفع وصرف الشيكات والدفع النقدي التي ترده من الحكومة بعد التحقق من صحة المستندات التي تخول البنك بإجراء هذه المعاملة داخل الكويت او خارجها. 
وقدم الوزير الصالح مذكرة من محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل ردا على سؤال المويزري، وقال محافظ البنك المركزي في مذكرته : بداية نود أن نشير إلى أنه وفقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 32 لسنة 1986 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، ويؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها.
وعليه يقوم بنك الكويت المركزي في هذا الشأن بتنفيذ طلبات تحويل الاموال وأوامر الدفع وصرف الشيكات والدفع النقدي التي ترده من الحكومة بعد التحقق من صحة المستندات التي تخول البنك بإجراء هذه المعاملة داخل الكويت او خارجها، وليس من صلاحياته الوقوف على الغرض من أي معاملة او التحقق من الجهات المستفيدة من الاموال المحولة أو المدفوعة لها.
كذلك، ومن جانب آخر، فإن البيانات والمعلومات التي وردت في سؤال العضو المحترم تعتبر من البيانات والمعلومات التي يتعذر على بنك الكويت المركزي تزويدها للعضو وذلك لتعلقها بالذمة المالية لأشخاص طبيعيين ويحظر إفشاؤها لكونها تندرج ضمن احترام الحق في الحرية الشخصية لهؤلاء الأشخاص، ولقد تجلى مفهوم هذه الحرية الشخصية كأحد الركائز الدستورية الاساسية في قرارات المحكمة الدستورية إذ أكد القرار رقم 1 لسنة 1986 الصادر من المحكمة الدستورية بجلسة 14‏/6‏/1986 على ضرورة احترام الحق في الخصوصية طبقا للمادة 30 من الدستور وحظرت « التعرض لما فيه مساس بأسماء أصحاب المراكز المالية والتسهيلات الائتمانية من عملاء البنك المركزي والبنوك الأخرى الخاضعة لرقابته سواء أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين».
كما اورد القرار المذكور أن « نشر ما يتعلق بالذمة المالية لأحد اشخاص إنما يعتبر من قبيل المساس بالحق في الحياة الخاصة بما لا يجوز معه الكشف عن عناصرها وإشاعة أسرارها التي يحرص عليها الفرد في المجتمع بما ينبغي معه حماية هذا السر ( الذمة المالية ) تاكيدا للحرية الشخصية ورعاية لمصلحة الجماعة من أجل تدعيم الإئتمان العام ‏بإعتباره مصلحة اقتصادية عليا للدولة، بما يصح معه القول أن التعرض لعناصر الذمة المالية للفرد فيه مساس بحقه في الخصوصية وهو حق يحميه الدستور شأنه في ذلك شأن التعرض لحالته الصحية والعاطفية والعائلية وتمتد الحماية أيضا للشخص الاعتباري».
‏هذا ولقد أكدت المحكمة الدستورية ذات المضمون في قرار التفسير الدستوري رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 11‏/4‏/2005 الخاص بضوابط السؤال البرلماني، إذا قررت انه « يقتضي التوفيق بين الحق والرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية وبين حق الأفراد في كفالة ‏حرياتهم الشخصية والتي نصت عليها المادة 30 من الدستور، ومن ثم يتعين احترام حياتهم الخاصة وعدم انتهاك اسرارهم، وكذلك الحفاظ على المصالح العليا للدولة وعدم إفشاء أسرارها العسكرية أو الأمنية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار».
نص سؤال المويزري 
وكان النائب شعيب المويزري قد وجه سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية نصه كالتالي : في ضوء الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب القانون رقم 32 لسنة 1962 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وبصفة خاصة ما نصت عليه المادة رقم 31 منه والتي تسمح له بالقيام بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي. 
هل قام البنك بصرف أو الموافقة على صرف ثمة مبالغ أيا كان مقدارها لأي من السادة رئيس مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس الوزراء الحاليين أو السابقين أو السادة / رئيس مجلس الأمة أو أعضاء مجلس الأمة الحاليين أو السابقين – بخلاف ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت بصفاتهم الوظيفية أو النيابية – خلال الفترة المنحصرة من تاريخ 31-7-2016 وحتى تاريخ اليوم ؟ 
 وفي حالة حدوث ذلك يرجى تحديد طبيعة ومسمى الحساب أو المستحقات أو المخصصات المالية التي تم الصرف منها والجهة أو الشخص صاحب تلك الأموال وله صلاحية التصرف فيها، وبيان الجهة أو الشخص الذي تم الصرف له أو استفاد منه، والأداة القانونية التي استخدمت في إتخاذ إجراءات الصرف والإذن بها أيا كانت طبيعتها وشكلها والقالب الذي إنصبت فيه. 
مع موافاتنا بصور من كافة المستندات والأوراق التي أعدت في هذا الخصوص في كافة مراحل دورتها المستندية مشفوعة بتوضيح لكافة الإجراءات التي تم إتخاذها في هذا الشأن.