تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون يتضمن أن تستحق المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (40) سنة ميلادية المساعدة، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها».
وجاء في الاقتراح : نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة.
من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، مشفوعاً .
بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة الموقر.
اقتـــراح بقانــون.
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة.
من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة.
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة،
- وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
- مادة أولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم (12) لسنة 2011 المشار إليه
نصها التالي :
« وتستحق المساعدة المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (40) سنة ميلادية، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها «.
- مادة ثانية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أميـر دولة الكــويت
صباح الأحمد الصباح
المـذكـرة الإيضاحيـة
للاقتــــــراح بقانــــــون
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة
من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة
صدر المرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ليشمل فئات عديدة من الكويتيين ولكن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى الخاصة بالمرأة الكويتية المتزوجة اشترطت لاستحقاقها المساعدة أن تكون قد بلغت سن الــ (55) سنة ميلادية، وبعد مراجعة من يشملهن هذا القرار تبين أنها فئة قليلة وتبيّن كذلك وجود عدد كبير من الكويتيات المتزوجات ولا يملكن مصدر دخل ثابت قد حرموا من المساعدة، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (3) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة تنص على استحقاق المساعدة المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (40) سنة ميلادية، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.