تقدم النائب عسكر العنزي بعدد من الاقتراحات برغبة تتعلق بالقطاع الأمني والعسكري والاطفاء ومنها تخصيص مقاعد لطلاب الكويت في الأكاديميات الأمنية في الخارج، لسد العجز في وزارة الداخلية، وتنظيم دورة الترقية لرتبة ملازم لضباط الصف الجامعيين بوزارة الدفاع، وإعفاء الإطفائيين من نظام البصمة.
 
ونص الاقتراح برغبة الأول على ما يأتي: حرصاً على الصالح العام واستغلالاً لطاقات شباب الكويت وتلبية لرغباتهم ضمن الإمكانات المالية الجيدة المتوافرة بالدولة، وحرصاً منا على توفير الفرص الوظيفية التي تناسب طموحاتهم وفيما يخص الطلبات التي ناهزت 2800 طلب من المتقدمين للعمل بوزارة الداخلية والإعلان عن قبول عدد محدود يقارب 300 طلب من إجمالي حملة الثانوية العامة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للدفعة 43 والشهادة الجامعية في الدفعة 25 بسبب عدم توافر القدرات التدريبية بالكويت ومحدودية المقاعد المخصصة لهم في دول الخليج. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي:
 
تخصيص العدد الكافي من المقاعد المخصصة للكويت في الخارج في مختلف الدول العربية أو الأجنبية لاستيعاب قبول 500 طلب جديد ليصبح إجمالي العدد الذي تم قبوله ثلث عدد المتقدمين تقريباً وتدريبهم في تلك الأكاديميات المختصة بالعلوم الأمنية لسد العجز الوظيفي في مختلف إدارات وزارة الداخلية بالدولة مع رصد الميزانية المخصصة لذلك. ونص الاقتراح الثاني على الآتي: لما كان عمل الإطفائيين ذا طبيعة خاصة ويستلزم منهم التحرك لتلبية الواجب المكلفين به في أي وقت ودون علمهم المسبق بالوقت المحدد لانتهائهم من أدائه، وعلى الرغم من ذلك فإنهم يكلفون بإثبات حضورهم وانصرافهم من العمل عن طريق البصمة، وحيث إن المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي تنص على أن (لا يسري هذان النظامان على الوظائف القيادية أو الوظائف التي لا تقبل ظروفها أو طبيعة أعبائها تطبيقها عليها والتي يتم تحديدها بمعرفة الجهات الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية) . كما تنص المادة (15) من  القرار ذاته على أن (تضع كل جهة من الجهات التي يتميز العمل لبعض الفئات فيها بطبيعة خاصة ضوابط العمل الرسمي بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية).
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي: إعفاء الإطفائيين من إثبات حضورهم للعمل وانصرافهم منه عن طريق نظام البصمة.
 
وجاء في الاقتراح برغبة الثالث ما يأتي: بالنظر إلى المادة (35) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والتي تنص على أنه «يجوز أن يقبل ضابطًا اختصاصيًا الحاصل على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة، بعد نجاحه في اختبار يصدر بشروطه قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس الأركان العامة».
وإذ إن الوزارة بصدد حصر ضباط الصف الحاصلين على مؤهلات جامعية وذلك تمهيداً لإلحاقهم بدورة الترقية إلى رتبة ملازم وذلك ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية:
1 - أن يكون قد مضى على الخدمة خمس سنوات فعلية.
2 - الحصول على الموافقة الأمنية من الجهات المختصة بالجيش.
3 - أن يكون لائقاً طبياً طبقاً للفحوصات الطبية المقررة بوزارة الدفاع.
4 - ألا تقل درجة سلوكه وتقاريره السنوية السابقة عن جيد.
5 - يخضع الملازم لفترة تجربة لمدة سنة ويجوز إنهاء خدمته خلالها إن ثبت عدم صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: « تشكيل دورة لضباط الصف الجامعيين العاملين بوزارة الدفاع لإلحاقهم بدورة الترقية إلى رتبة ملازم».