قدم النائب صالح أحمد عاشور اقتراحا بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقم (1) مكرر ، و (1) مكرر (أ) إلى القانون رقم 42 لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية .  وتضمن المقترح مايلي:  مادة أولى:  يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 م مادتان جديدتان برقم (1) مكرر ورقم 1 مكرر (أ) كالآتي :  مادة 1 مكرر :  يجوز تأسيس شركات مساهمة بغرض إنشاء أندية رياضية يخصص 15 % من رأس مالها للمؤسسين ويطرح الباقي من رأس المال للاكتتاب العام ، وتقوم الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه الأندية ومنشآتها بقيمة إيجاريه رمزية يحددها الوزير المختص ، ويؤول ما يكون على أرضها من منشآت ثابتة للدولة عند توقف نشاطها .  مادة 1 مكرر (أ) :  يجوز للأندية القائمة حالياً بعد موافقة جمعياتها العمومية والهيئة العامة للشباب والرياضة تأسيس شركات مساهمة على النحو المتقدم وذلك بعد تقييم أصولها وتسديد قيمتها لوزارة المالية على أقساط دورية لا تجاوز خمس عشرة سنة ، وتمنح هذه الشركات فترة سماح مدتها خمس سنوات قبل بدء السداد الدوري .  مادة ثانية:  ​يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .  مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .