تقدم النواب صفاء الهاشم وصالح عاشور ومحمد الدلال وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين، باقتراح بقانون في شأن حقوق المريض، يتضمن حق المريض في العناية الطبية والحصول على المعلومات الخاصة بمرضه، وكذلك أخذ موافقته قبل القيام بأي عمل طبي له.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون أن المادة الأولى من المرسوم بقانون 25/ 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما توصيفا لمهنة الطب البشري، واقتصرت في البند الثامن منها على إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة الإنسان أو بتعطله عن العمل، وحيث ان العمل الطبي يعتبر من الأعمال الإنسانية السامية ويتطلب الدقة في التوصيف.
لذا رؤي وضع تدخل تشريعي ليضمن هذه الدقة في حياة المريض، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون في سبعة أبواب تضمنت المادة الأولى في الباب التمهيدي منه على تعريف الحق في العناية الطبية.
وجاءت مواد الباب الأول ببيان الحق في الحصول على المعلومات الطبية اللازمة للعلاج والتشافي للمريض أو ممثليهم القانونيين. وتحدث الباب الثاني بضرورة موافقة المريض على العمل الطبي تبعا لحالته المرضية واشتراطاتها. وجاء في الباب الثالث بالتشديد على احترام الحياة الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها والجزاءات المترتبة على مخالفتها. كما بين الباب الرابع حق الاطلاع على الملف الطبي والمعلومات المدونة فيه. أما الباب الخامس فقد نظم الأحكام العامة بما يخص بعض الحقوق الأصيلة التي يفترض بمقدم الخدمة الطبية توفيرها للمريض دون التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة وبما يحفظ له كرامته الإنسانية ويضمن تقديم أبسط حقوقه العلاجية. وشدد الباب السادس على ضرورة وتطوير السياسات والبروتوكولات الطبية المتبعة من المنظمات الطبية الدولية خلال تقديم الخدمات الطبية كما حددت بعض وسائل ضمان استقرار الخدمة الصحية المقدمة وحق متلقي الخدمة بتلقي أفضل خدمة ممكنة والحفاظ على حقوقهم العلاجية في مواجهة مقدم الخدمة الصحية. وفي الباب السابع تقرر ان المخالفات التي ترتكب لأحكام هذا القانون فإنها تخضع لأحكام أي قانون ينظم المسؤولية الطبية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.