ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية أن مدير إدارة العمالة المنزلية محمد العجمي أوضح بأنه جاري الآن إلغاء مكاتب استقدام العمالة المنزلية التي لم تقم بتعديل أوضاعها طبقا للمادة (50) من قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 والبند (7) من المادة رقم (17) من القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016، وعددها (42) مكتب اعتبار من اليوم الأحد الموافق 13/11/2016.

وأوضح العجمي بانه تم وضع قيد أمني بعدم إصدار تأشيرات لتلك المكاتب التي لم تقم بتعديل أوضاعها.

وذكر العجمي بانه تم استقبال طلبات ترخيص مزاولة نشاط استقدام عمالة منزلية لعدد (41) مكتب و (4) شركات طبقا لقانون العمالة المنزلية رقم 86 لسنة 2015 والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأوضح العجمي بأن المادة (50) من قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 تنص على (يجب على مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لها وقت صدور هذا القانون تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة أقصاها ثلاث شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويترتب على الأخلال بتطبيق هذا الحكم خلال تلك المدة إلغاء الترخيص.

كما أوضح أن المادة (17) من القرار الوزاري رقم 2094 لسنة 2016 تنص على (يلغى ترخيص استقدام العمالة المنزلية بقرار من وزير الداخلية في إحدى الحالات التالية: -

1.     إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص

2.     إذا خالف حكم المادة (4) من القانون.

3.     إذا ثبت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بينات كاذبة أو مستندات مزورة.

4.     انتهاء مدة الترخيص أو إنهائه من قبل المرخص له، وحل أو تصفية المكتب أو الشركة.

5.     إذا تنازل المرخص له عن الترخيص إلى الغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

6.     إذا استخدم مكتب أو شركة الاستقدام أو أحد فروعها كسكن للعمالة المنزلية.

7.     عدم تعديل مكاتب استقدام العمالة المنزلية أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 المشار اليه خلال ثلاث أشهر من صدور هذا القرار.

ولوزير الداخلية وقف الترخيص بدلا من إلغائه في أي من الحلات السابقة لمدة ثلاث أشهر وفي حالة التكرار يتم إلغاء الترخيص نهائيا.

واختتم العجمي بأن تفعيل وتطبيق مواد وبنود قانون العمالة المنزلية تهدف إلى حماية المعنيين به وإعطاء كل ذي حق حقه.