- المعمول به في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية أن الحكومة تقدم مرسوما  يقضي بإعادة تشكيلها عند تقديمها  لاستقالتها إلى رئيس الدولة وذلك بعد  كل عملية انتخاب للبرلمان 
- الكويت من الدول ذات النظام الديمقراطي وسمو الأمير هو صاحب الاختصاص في إصدار مرسوم تشكيل الحكومة ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث أعضاء المجلس الأمة
- اختلف القانونيون.. فالبعض يرى عدم وجود أي مادة دستورية أو قانونية تنص على مدة زمنية محددة لتشكيل الحكومة الجديدة والبعض الاخر يقول  بأنه يجب تشكيلها خلال أسبوعين

الصحافة لها دور لا غنى عنه في تثقيف القراء وتبصير الرأي العام ، وهو دور اساسي تمارسه الصحافة جنبا الى جنب مع دورها الرئيس وهو نقل الأخبار إلى متلقيها الذي يعد هدفا أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم .. وسيظل للصحافة رسالتها الخالدة بنشر الاخبار والمعلومات و تثقيف قرائها وخلق الوعي السياسي بين افراد المجتمع . 
وفي هذا الاطار ، تخصص «الوسط» تلك الزاوية «نحو وعي برلماني» لتثقيف القارئ العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل مجلس الامة وبيان اختصاصاته العديدة وتتناول مختلف القضايا البرلمانية من منظور الدستور واللائحة الداخلية للمجلس .
ونشرت «الوسط» في أعداد سابقة دراسات اعدتها ادارة البحوث و الدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي والسياسي والتشريعي للمجلس فضلا عن دراسات أخرى تتناول مختلف القضايا البرلمانية .
 
 
واليوم ننشر الحلقة «21» من سلسلة « نحو وعي برلماني»  وتتضمن تقريرا بعنوان « المدة الزمنية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة « من إعداد باحث أول قانوني عيدان الطعان وإشراف الخبير القانوني بمجلس الامة الدكتور مصطفى كامل وصدرت في مارس 2009م ، وأكد التقرير أن المعمول به في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية أن الحكومة تقدم مرسوم رئاسة يقضي بإعادة تشكيلها عند تقديمها لاستقالتها إلى رئيس الدولة وذلك بعد كل عملية انتخاب للبرلمان والكويت من الدول ذات النظام الديمقراطي وسمو الأمير هو صاحب الاختصاص في إصدار مرسوم تشكيل الحكومة ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث أعضاء مجلس الأمة.
واشار التقرير الى أن فقهاء القانون اختلفوا، فالبعض يرى عدم وجود أي مادة دستورية أو قانونية تنص على مدة زمنية محددة لتشكيل الحكومة الجديدة والبعض الاخر يقول بأنه يجب تشكيلها خلال أسبوعين ، ويرى الباحث أنه يتحتم على الحكومة الالتزام بفترة الأسبوعين المحددة لانعقاد المجلس فور انتخابه حتى يتسنى للمجلس الانعقاد بحكم أن الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم ولا تنعقد الجلسات الا بوجود تمثيل حكومي.
ونص التقرير كالتالي: مما هو معمول به وفق القانون أو العرف أو مما جرى عليه العمل في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية أن الحكومة تقدم مرسوم رئاسة يقضي بإعادة تشكيلها عند تقديمها لاستقالتها إلى رئيس الدولة وذلك بعد كل عملية انتخاب لمجلس الأمة أو الشعب أو غير ذلك من المسميات كل حسب مسماه في دولته ، وبما أن الكويت من الدول ذات النظام الديمقراطي فإن سمو الأمير هو صاحب الاختصاص في إصدار مرسوم تشكيل الحكومة بحسب نص المادة (56) من الدستور والتي تنص على أن : «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه ، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء .
ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم . ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث أعضاء مجلس الأمة» .
اختلاف آراء القانونيين
إلا أن السؤال يدور بعد صدور ذلك المرسوم عن المدة الزمنية اللازمة لتشكيل هذه الحكومة وفي هذا اختلفت آراء فقهاء القانون وانقسموا إلى رأيين :
الرأي الأول : يرى أنه لا توجد أي مادة دستورية تنص على ذلك أو حتى قانونية وبالتالي فإن لرئيس الحكومة المكلف الحق في أخذ الفترة الزمنية التي تمكنه من تشكيل حكومته .
الرأي الثاني:  يقول بأنه يجب على رئيس الحكومة أن يلتزم بفترة زمنية محددة لتشكيل حكومته حددت بأسبوعين استناداً في ذلك إلى المادة (87) من الدستور التي تنص على أنه: «استثناءً من المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الوزراء لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة . وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور ، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين» .

 رأي الباحث 

ينضم الباحث في رأيه إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني القائل بوجوب تحديد فترة زمنية لتشكيل الحكومة عند صدور المرسوم الأميري بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل تلك الحكومة مستنداً في رأيه إلى نفس المادة الدستورية التي استند إليها أصحاب هذا الرأي وهي المادة (87) من الدستور سالفة الذكر ، كما يرى الباحث أن الذهاب إلى الرأي القائل بوجوب تمثيل الحكومة في جلسات مجلس الأمة وفق تفسيرهم لنص المادة (116) من الدستور التي تنص على أن : «يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بما يريدون من كبار الموظفين أو ينبوهم عنهم . 
وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته . ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها» . ومن ثم يتحتم على الحكومة الالتزام بفترة الأسبوعين المحددة لانعقاد المجلس فور انتخابه حتى يتسنى للمجلس الانعقاد بموجب هذه الدعوة الواردة في نص المادة (87) من الدستور سالفة الذكر وكذلك بحكم أن الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم وذلك تطبيقاً لنص المادة 80 من الدستور التي تنص على أن : «يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب . ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم» .