- الحكومة اعترضت على قانون تحريم تداول الخمور بالكويت لكن مجلس الأمة أصر على موقفه السابق وصوت بأغلبية خاصة هي أغلبية الثلثين على القانون من جديد فصدر ونشر برقم 46 لسنة 1964
- بعد موافقة أعضاء مجلس الأمة على القانونيرسل للأمير ويحق لسموه أن يطلب من المجلس إعادة النظر فيه ويجب ان يكون ذلك بمرسوم مسبب مبيناً الأسباب التي دعت الحكومة إلى هذا الطلب عن طريق الأمير
- إما أن يقدر المجلس الأسباب التي دعت الأمير لطلب إعادة النظر فيعدل في القانون ويحتاج لأغلبيةعادية فقط وإما أن يصر المجلس على موقفه فيحتاج أغلبية ثلثي الاعضاء لتجاوز اعتراض الأمير في ذات دورة الانعقاد
- إذا تحققت أغلبية الثلثين لم يعد للأمير أن يطلب إعادة النظر في القانون مرة أخرى وعليه أن يصادقه ويصدره.. وإذا لم يحصل القانون على الأغلبية الخاصة امتنع على المجلس إعادة النظر فيه طيلة دور الانعقاد التي حصل فيها التصويت
- يحق للمجلس أن يعود في انعقاد تال للنظر في القانون الذي رفضه الامير فإذا أقره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلسالتزم رئيس الدولة بتصديقه وصدوره
- الدكتور عثمان خليل عثمان يرى إذا أعادت الحكومة القانون فلا يكون إقراره في هذه الجولة الثانية إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ان وقع ذلك في ذات دور الانعقاد أما إن كان إقراره لهذه المرة الثانية في دور انعقاد لاحق فتكفي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس

 
 
 

الصحافة لها دور لا غنى عنه في تثقيف القراء وتبصير الرأي العام ، وهو دور اساسي تمارسه الصحافة جنبا الى جنب مع دورها الرئيس وهو نقل الأخبار إلى متلقيها الذي يعد هدفا أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم .. وسيظل للصحافة رسالتها الخالدة بنشر الاخبار والمعلومات و تثقيف قرائها وخلق الوعي السياسي بين افراد المجتمع .

وفي هذا الاطار ، تخصص “ الوسط “ تلك الزاوية “ نحو وعي برلماني “ لتثقيف القاريء العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل مجلس الامة وبيان اختصاصاته العديدة وتتناول مختلف القضايا البرلمانية من منظور الدستور واللائحة الداخلية للمجلس .

ونشرت « الوسط « في أعداد سابقة دراسات اعدتها ادارة البحوث و الدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي والسياسي والتشريعي للمجلس فضلا عن دراسات أخرى تتناول مختلف القضايا البرلمانية ..

 

واليوم نعرض لدراسة بعنوان " حق الاعتراض التوقيفي طبقاً لنص المادة 66 من الدستور الكويتي " وهي من إعداد اختصاصي قانوني فهد مطر العنزي وإشراف الخبير القانوني بالمجلس د.عزيزة الشريف وصدرت في مارس 2010م ونصها كالتالي :

المقدمة :

ثار خلاف وشد وجذب بين مجلس الأمة من جهة والحكومة من جهة أخرى حول الاقتراح بقانون المقدم من قبل مجلس الأمة ، بشأن إسقاط فوائد قروض المواطنين المستحقة عليهم من قبل البنوك الرسمية وغيرها من الجهات التي تطالبهم بهذه القروض .

فأعضاء مجلس الأمة يريدون إسقاط هذه الفوائد أو القروض التي تثقل كاهل المواطنين ، بينما الحكومة ترفض ذلك بشدة بحجة أن إسقاط هذه القروض يؤثر على اقتصاد ومالية الدولة ويحدث مشاكل لا تحمد عقباها بسبب إسقاط هذه القروض المستحقة .

ولكن هل يمكن للحكومة أن تسقط أو تتغلب على هذا الاقتراح المقدم من قبل مجلس الأمة ، والاعتراض عليه من قبل الأمير بطلب من الحكومة وإيقافه ورده إلى المجلس ؟

في الحقيقة إن الاعتراض أو طلب إعادة النظر من قبل رئيس الدولة (الأمير) على الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الأمة مرحلة من مراحل التشريع ، لذلك يكون من المهم بمكان بيان هذه الحق ومعرفة أحكامه .

لذا سوف يكون محور دراستنا عن هذا الحق في نقطتين أساسيتين :-

أولاً : الأحكام العامة لحق الاعتراض .
ثانياً : حق الاعتراض في الدستور الكويتي .

أولاً : أحكام عامة عن حق الاعتراض أو طلب إعادة النظر :

تختلف النظم الدستورية المقارنة في موقفها من طلب إعادة النظر أو حق الاعتراض لرئيس الدولة ، وفي الوسائل المتاحة أمام البرلمان للتغلب على الاعتراض الذي يعرقل صدور قانونها .

لذلك سوف نتكلم عن حق الاعتراض في أربعة أمور هي : 
1- تعريف حق الاعتراض .
2- ممارسة حق الاعتراض .
3- التغلب على حق الاعتراض . 
4- الطبيعة القانونية لحق الاعتراض .

1- تعريف حق الاعتراض : 
بداية من المهم بمكان تعريف حق الاعتراض الذي هو عبارة عن "حق رئيس الدولة بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية في الاعتراض على مشروع قانون معين وافق عليه البرلمان بغية طرح ذلك المشروع ثانية على البرلمان لإعادة النظر فيه بعد أن تدرس اعتراضات رئيس السلطة التنفيذية عليه .

2- ممارسة حق الاعتراض : 
تختلف الدساتير عادة فيما بينها من منح حق الاعتراض في الاقتراح بقانون أو طلب إعادة النظر لرئيس الدولة .

فهناك من الدساتير من تنكر حق الرئيس في الاعتراض على اقتراحات القوانين التي يقرها البرلمان ، ومثال ذلك الدستور الفرنسي الصادر 1875 ، وحجة البعض أن حق الاعتراض إما أن يمارس من قبل رئيس الدولة مباشرة من دون وزرائه ، وبذلك يتحول هذا الحق وسيلة لإثارة المشاكل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، عن طريق تعطيله للتشريعات التي وافقت عليها الأغلبية البرلمانية .

وأما أن يمارس رئيس الدولة هذا الحق عن طريق وزرائه ، وذلك يكون موجوداً بالدول التي تأخذ بالنظام البرلماني ، وهذا يعني أن الوزراء أنفسهم هم الذين يباشرون هذا الحق ، ولكن عن طريق رئيس الدولة ، ومادام النظام البرلماني يقوم على اتفاق الحكومة مع الأغلبية البرلمانية فإن هذا الحق لن يمارس أو لا يوجد أصلاً .

 وحق الاعتراض لرئيس الدولة لا يقتصر على النظام البرلماني فقط وإنما يأخذ به النظام الرئاسي ، فالدستور الأمريكي رغم أن نظامه الرئاسي يقوم على أساس الفصل التام بين السلطات مما يحرم السلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين ، إلا أن الأعراف الدستورية قد منحت رئيس الدولة دوراً فاعلاً في العمل التشريعي ، وبطرق متعددة ، منها رسالة الاتحاد السنوية التي يوجهها إلى البرلمان التي تتضمن برامج تشريعية ، وهناك اعتراض الجيب الذي يسمح للرئيس أن يمتنع عن التوقيع على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلسي البرلمان دون بيان الأسباب ، وذلك خلال عشرة أيام قبل انتهاء دور الانعقاد .

ويرى البعض أن حق الاعتراض في النظام البرلماني يكاد يكون حقاً ميتً والسبب في ذلك قاعدة عدم مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني والتي تستوجب أن يوقع الوزراء على قرارات رئيس الجمهورية لكي يتحملوا المسؤولية بدلاً منه .

3- التغلب على حق الاعتراض : 
تقرر الدساتير عادة الطريقة التي يمكن بواسطتها للبرلمان أن يتغلب على اعتراض رئيس الدولة ، وذلك بإعادة التصويت على القانون والموافقة عليه من جديد ، ولكن تختلف الدساتير في تحديد الأغلبية المطلوبة لذلك ، فهناك دساتير تكتفي بالأغلبية العادية كالدستور الفرنسي الصادر سنة 1848 لكن الدستور المعاصر لفرنسا لا يتطلب أغلبية معينة بل يرى في المادة 10 منه أنه "يصدر رئيس الجمهورية في خلال خمس عشرة يوماً التالية على إحالة القانون ، الذي يتم إقراره بصفة نهائية إلى الحكومة . ولرئيس الجمهورية ، قبل انقضاء هذه المدة ، أن يطلب من البرلمان إجراء مداولة جديدة في القانون أو في بعض مواده ، ولا يجوز رفض هذه المداولة الجديدة" . وهناك دساتير تتطلب أغلبية خاصة للتغلب على اعتراض رئيس الدولة ، كالدستور المصري الصادر 1971 والذي تشترط المادة (113) منه ضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب للتغلب على اعتراض رئيس الدولة ، وأخذ بهذا أيضاً الدستور اللبناني الذي يتطلب المادة (75) منه موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم البرلمان للتغلب على اعتراض رئيس الدولة .

وفي الحقيقة أن الأغلبية الخاصة التي تتطلبها بعض الدساتير للتغلب على اعتراض رئيس الدولة ، تسمح للرئيس بممارسة معارضة فعالة للسلطة التشريعية ، كما أنها تلزم الأغلبية البرلمانية بإعادة تأكيد وجودها في مواجهة رئيس الدولة .

4- الطبيعة القانونية لحق الاعتراض : 
يرى البعض أن حق الاعتراض ليست له صفة تشريعية ، وإنما هو مجرد عمل تنفيذي يقوم به رئيس الدولة ليوقف إلى حين مشروع القانون الموافق عليه من قبل البرلمان .

بينما يرى البعض خلاف ذلك ، فحق الاعتراض له صفة تشريعية ، لأن الدستور يتطلب لإكمال العملية التشريعية موافقة كافة الأشخاص والهيئات ممن يساهمون في العملية التشريعية ويباشرون نشاطاً تشريعياً . ولا شك أن رئيس الدولة من ضمنهم ، مما يعطي لحق الاعتراض الصفة التشريعية إضافة إلى أن عمل رئيس الدولة لا يختلف من الناحية الموضوعية عن عمل البرلمان من حيث التحقق من الشروط التي يتطلبها الدستور في القانون .

ثانياً : حق الاعتراض في الدستور الكويتي :

بعد موافقة أعضاء مجلس الأمة على المشروع بقانون ، يرسل بعد ذلك لرئيس الدولة (الأمير) لكي يصدق عليه وينشر فيما بعد .

ولكن قد يرى الأمير أن في بعض أحكام القانون ما يستوجب الاعتراض والتنبيه عليه ، وعدم الموافقة فيما ورد فيه .

لذلك يطلب الأمير من أعضاء مجلس الأمة إعادة النظر في القانون وما ورد فيه من أحكام والانتباه إليها ومحاولة تصحيحها بما يلائم الاعتراضات الواردة من قبل الأمير .

ولبيان ذلك نستعرض المادة (66) من الدستور الكويتي التي تنص على أن : "يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب ، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه . فإن لم تتحقق هذه الأغلبية أمتنع النظر في دور الانعقاد نفسه .فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه" .

ونستخلص من المادة 66 من الدستور الكويتي الأحكام والنتائج التالية :

-أن نص المادة (66) يتحدث عن حق اعتراض توقيفي وليس حق اعتراض مطلق .

-يحق للأمير بعد موافقة مجلس الأمة على مشروع القانون ، أن يطلب من مجلس الأمة إعادة النظر في مشروع القانون ، ويجب في طلب إعادة النظر أو الاعتراض أن يكون بمرسوم مسبب مبيناً الأسباب التي دعت الحكومة إلى هذا الطلب عن طريق الأمير .

والأسباب التي تكون قد استندت إليها الحكومة عديدة ومتنوعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

- أسباب قانونية أو دستورية : 
وذلك عند مخالفة نصوص القانون وعدم مطابقتها كلها أو بعض لأحكام الدستور ، أو وجود تعارض بين نصوص القانون ذاته أو مع غيرها من النصوص القانونية .

- أسباب الملائمة : 
وهي أسباب عدة قد يتعلق بعضها بعدم ملائمة القانون سياسياً مع ظروف الدولة الحالية ، أو عدم ملائمته من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها من أسباب عدم الملائمة المتنوعة .

فطلب إعادة النظر في حقيقة الأمر لا يعدو سوى أن يكون مجرد لفت نظر إلى أعضاء مجلس الأمة إلى بعض النواحي في مشروع القانون ربما لم ينتبه إليه أحد.

-أنه يحق لرئيس الدولة (الأمير) حق الاعتراض وطلب إعادة النظر ولو كان مجلس الأمة قد انتهت جلساته لأي سبب من الأسباب ، كأن تكون دور الانعقاد العادي قد فضَّ ، أو يكون مجلس الأمة قد حل أو تم تأجيل جلساته .

مع ملاحظة أن سكوت الأمير وعدم استعماله لهذا الحق في الحالات السابقة ، لا يعتبر أمعاناً في الاعتراض ، بل يعتبر تنازلاً عن هذا الحق سواء كان المجلس منعقداً أم لا ، وهذا خلاف لما هو مستقر في النظام الرئاسي الأميركي ، فسكوت رئيس الدولة لا يعتبر تنازلاً عن حقه في الاعتراض ، بل يعتبر إمعاناً فيه وهو ما يسمى حق اعتراض الجيب كما ذكرنا ذلك فيما سبق .

في الحقيقة أن مرسوم طلب إعادة النظر ملزم لأعضاء مجلس الأمة بضرورة إعادة دراسة المشروع في ضوء الأسباب التي بينها المرسوم والاهتمام بها .

وبعد دراسة مجلس الأمة لأسباب مرسوم طلب إعادة النظر وبحث ما فيه من ملاحظات ، فإن المجلس يتخذ بعد ذلك أحد المواقف التالية :

1- فهو إما أن يقدر الأسباب التي دعت الأمير لطلب إعادة النظر فيعدل في أحكامه ، ويوافق على هذه التعديلات ، ولا يحتاج في هذه الحالة إلا للأغلبية العادية .

2- وأما أن يصر أعضاء مجلس الأمة على موقفهم الرافض لهذه الأسباب ، وهنا قدر الدستور الكويتي أنه لا يجوز يطغى دور الأمير على دور أعضاء مجلس الأمة المنتخب من الشعب والمعبرِّ عن إراداته الشعبية ، فيقرر الدستور أغلبية خاصة لتجاوز اعتراض الأمير على مشروع القانون ، وهي أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة ، وذلك عندما يصوت المجلس على المشروع في ذات دورة الانعقاد ، فإذا تحققت هذه الأغلبية لم يعد للأمير أن يطلب إعادة النظر في المشروع مرة أخرى ، وكان من المتعين عليه أن يصادق على القانون ويصدره .

3- وإذا لم يحصل المشروع بقانون عند إعادة طلب النظر فيه على هذه الأغلبية الخاصة ، أمتنع في مثل هذه الحالة على مجلس الأمة إعادة النظر فيه طيلة دور الانعقاد التي حصل فيها التصويت .

ولكن ذلك لا يمنع مجلس الأمة أن يعود في انعقاد تال إلى النظر في المشروع فإذا أقره بأغلبية خاصة هي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، ألتزم رئيس الدولة بمشروع القانون وصدق عليه وصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه في الظروف العادية وخلال سبعة أيام في حالة الاستعجال .

فإذا مضت هذه المدة دون أن يصدق الأمير على مشروع القانون أعتبر المشروع مصدقاً عليه كما يعتبر كأنه قد صدر .

لكن تبقى مسألة مهمة في تفسير نص المادة 66 من الدستور ، وهي ماذا لو أراد المجلس ألا يصوت على المشروع المعترض عليه في دور الانعقاد ذاته الذي يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره ، بل الانتظار لدور الانعقاد التالي من أجل التصويت عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين .. فهل يحق له ذلك ؟

في الحقيقة المسألة خلافية حول تأجيل التصويت لدور انعقاد آخر ، كي يتغلب المجلس على الثلثين اللذين تتطلبهما المادة المذكورة .

ففي رأي الدكتور عثمان خليل عثمان يرى "إذا أعادت الحكومة مشروع القانون إلى المجلس بمرسوم مسبب لإعادة نظره بواسطة المجلس فلا يكون إقراره في هذه الجولة الثانية إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على الأقل أن وقع ذلك في ذات دور الانعقاد أما إن كان إقراره لهذه المرة الثانية في دور انعقاد لاحق فتكفي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، " وبذلك فهو يرى أن لا بأس بذلك وعرضه بدور انعقاد أخر والحصول على أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .

بينما يرى البعض أن الانتظار لدور انعقاد آخر والحصول على أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس نوعاً من التحايل على نصوص الدستور وإهدار لقيمته ، فالمشروع الدستوري عندما وضع مرحلتين لتخطي المشروع المعترض عليه أولاً : مرحلة ثلثي الأعضاء ، وثانياً : أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس كي يقرَّ القانون ، إنما وضعهما لأجل الالتزام بهما لا التحايل عليهما .

وبذلك حتى لو عرض المشروع في دور انعقاد لاحق لابد من المجلس الحصول على الثلثين لإقراره في أول مرة ، ولا يعتد بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهما المجلس إلا إذا عاد عرض المشروع في دور انعقاد أخر .

والحقيقة أن الرأي الثاني أكثر وجاهه وفهماً حقيقياً لنص المادة 66 من الدستور الكويتي ، فالدستور عندما رسم هاتين المرحلتين إنما وضعهما من أجل الالتزام بهما واحترام إرادة الأمير في حقه في الرد وعدم التحايل على القانون الذي يرده وإلا صارت المادة مفرَّغة من محتواها وتحايل المجلس عليها في كل مشروع يرده الأمير وذلك عندما يدرك المجلس أنه لن يستطيع الحصول على الثلثين لإقراره . 
ويتضح مما سبق أن للأمير حق اعتراض توقيفي ضد القانون ، يستطيع المجلس التغلب عليه إن حاز على الأغلبية المطلوبة لذلك .

وأن الدور الأساسي في العملية التشريعية هو لمجلس الأمة ، صحيح أن الدستور ينص في المادة (51) منه : "أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور" ، لكن هذه المشاركة لا تكون على قدم المساواة مع دور مجلس الأمة ، طالما استطاع المجلس أن يفرض رأيه في نهاية الأمر ، ويتغلب على اعتراض رئيس الدولة .

ويلاحظ عادة أن الحكومة لا تميل إلى أن تطلب من الأمير استعمال حقه في الاعتراض على مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلس الأمة ، اعتماداً منها على وجودها والذي قد يصل إلى ثلث أعضاء مجلس الأمة ، وهذا يوضح عدد المرات القليلة التي اتجهت فيه السلطة التنفيذية إلى مباشرة هذا الحق .

وختاماً يتضح مما سبق أن حق الاعتراض للأمير على مشاريع القوانين أو طلب إعادة النظر حق أصيل للأمير ، يستطيع بموجبه تعطيل أو تأخير إصدار مشروع القانون ، ولفت نظر المجلس إلى الاهتمام باعتراضاته المسببة حول المشروع ولكن لا يستطيع الأمير أن يؤخر صدور القانون لأجل طويل إذا صمم المجلس على إصدارة .

وفي الحقيقة أن الدور الأساسي والفعال في العملية التشريعية إنما هو لمجلس الأمة الذي يطغي دوره على دور رئيس الدولة باعتبار أن المجلس المنتخب يعبر عن إرادة الشعب .


أشهر القوانين التي اعترضت عليها الحكومة

 

من الاعتراضات التي قامت بها الحكومة ضد مشاريع القوانين التي تقدم بها مجلس الأمة هي ما يلي :

- قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964 : وكان أول قانون اعترض عليه الأمير خلال الفصل التشريعي الأول ، وقد استجاب مجلس الأمة إلى ملاحظات الأمير على مشروع القانون الموافق عليه ، وأصدره بالصورة التي ارتآها الأمير .

- قانون تحريم تعاطي الخمور رقم 46 لسنة 1964 : اعترضت الحكومة على مشروع قانون تحريم تداول الخمور في الكويت ، ولكن المجلس أصر على موقفه السابق عندما صوت بأغلبية خاصة هي أغلبية الثلثين على مشروع القانون من جديد .

- مشروعي قانون : 1- إنشاء المحكمة الإدارية  2- قانون التأمينات الاجتماعية اعترضت الحكومة على هذين المشروعين ، لكن قرار حل مجلس الأمة 1976 لم يمكن أعضاءه من تأكيد موقفهم السابق .

- مشروعي قانون : 1- تعديل طريقة تكوين المحكمة الدستورية  2- جوازات دبلوماسية لأعضاء مجلس الأمة : خلال الفصل التشريعي الخامس ، سنة 1984 اعترضت الحكومة مرتين على مشروعي القانون السالفي الذكر ، اللذين وافق عليهما المجلس ، وانتهت بموافقة المجلس لوجهة نظر الحكومة.