- لجان التحقيق يصدر البرلمان قرارا  بتشكيلها وتختص بموضوع  معين للوصول فيه إلى الحقيقة داخل نطاق اختصاصاته وأعضاؤها من النواب
- التحقيق البرلماني تحقيق سياسي تجريه السلطة التشريعية للوصول إلى مواطن الخلل في أحد أجهزة السلطة التنفيذية ومحاسبته أو لإجراء  إصلاح تشريعي معين
- لا يجب تطرق لجان التحقيق إلى الموضوعات التي تتصل بصلاحيات رئيس الدولة الشخصية كالأوامر الأميرية أو التطرق إلى الأحكام القضائية  احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات
- للجنة التحقيق البرلمانية إذا ما حضر الشاهد وشهد بغير الحق أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل لرفع الدعوى العمومية عليه طبقاً  لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية
- لا يوجد نص دستوري أو قانوني يلزم الشهود بالقسم أمام لجنة التحقيق البرلمانية فذلك يكون أمام الجهات القضائية فقط
- من حق لجنة التحقيق البرلمانية استدعاء الشهود والحق في طلب البيانات والوثائق والمستندات من أجهزة الدولة  وعليها الاستجابة من مبدأ  التعاون بين السلطات

الصحافة لها دور لا غنى عنه في تثقيف القراء وتبصير الرأي العام ، وهو دور اساسي تمارسه الصحافة جنبا الى جنب مع دورها الرئيس وهو نقل الأخبار إلى متلقيها الذي يعد هدفا أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم .. وسيظل للصحافة رسالتها الخالدة بنشر الاخبار والمعلومات و تثقيف قرائها وخلق الوعي السياسي بين افراد المجتمع .
وفي هذا الاطار ، تخصص “ الوسط “ تلك الزاوية “ نحو وعي برلماني “ لتثقيف القاريء العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل مجلس الامة وبيان اختصاصاته العديدة وتتناول مختلف القضايا البرلمانية من منظور الدستور واللائحة الداخلية للمجلس .
ونشرت «الوسط» في أعداد سابقة دراسات اعدتها ادارة البحوث و الدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي والسياسي والتشريعي للمجلس فضلا عن دراسات أخرى تتناول مختلف القضايا البرلمانية.
واليوم نعرض لدراسة بعنوان « مدى سلطة لجان التحقيق البرلمانية في تحليف الشهود اليمين» وهي من إعداد باحث أول قانوني عيدان سعد الطعان وإشراف الخبير القانوني بمجلس الامة مصطفى كامل وصدرت في  يونيو 2007م ، ونصها كالتالي :
 
بادي ذي بدء لابد وأن نعرف لجان التحقيق البرلمانية ولو بشكل بسيط حتى يتسنى لنا بعد ذلك الحديث عن مدى سلطة لجان التحقيق البرلمانية في تحليف الشهود اليمين .
فلجان التحقيق البرلمانية ، هي تلك اللجان التي يصدر مجلس الأمة قرار بتشكيلها للتحقيق في موضوع معين يريد المجلس أن يصل فيه إلى الحقيقة بنفسه داخل نطاق اختصاصاته ، على أن يكون أعضاء هذه اللجان من أعضاء مجلس الأمة .
وقد جاء حق تشكيل هذه اللجان البرلمانية في الدستور الكويتي في المادة (114) منه إذ نصت هذه المادة على أنه <يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم> .
ويشترط لتشكيل اللجان البرلمانية أن يكون الأمر المراد التحقيق فيه من الأمور الداخلة ضمن اختصاصات المجلس ، وأن يقدم الطلب مكتوباً ، وموقعاً من خمسة أعضاء ، وعليه فلا يجب التطرق إلى تلك الموضوعات التي تتصل بصلاحيات رئيس الدولة الشخصية كالأوامر الأميرية ، أو التطرق إلى الأحكام القضائية احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات .
فالتحقيق البرلماني تحقيق سياسي تجريه السلطة التشريعية بهدف الوصول إلى مواطن الخلل في أحد أجهزة السلطة التنفيذية ومحاسبتها أو لإجراء إصلاح تشريعي معين .
ولاستجلاء الحقيقة والوصول إلى الهدف المرجو من قيام لجنة التحقيق البرلمانية ، فإن للجنة حق استدعاء الشهود ، والحق في طلب البيانات والوثائق والمستندات من أجهزة الدولة المختلفة ، وعلى هذه الأجهزة الاستجابة لطلب اللجنة من مبدأ التعاون بين السلطات .
وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إذ نصت على أن <للجنة أن تقرر استدعاء الطاعن أو المطعون في صحة عضويته أو الشهود وطلب أي أوراق من الحكومة للإطلاع عليها ، واتخاذ كل ما تراه موصلاً للحقيقة ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيقات .
ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل أو السجل الخاص بمراسلات المجلس> .
هذا وقد نظمت المادة التاسعة من اللائحة الداخلية للمجلس كيفية التعامل مع الشهود في حال تخلفهم عن الحضور أمام اللجنة بعد إعلانهم بالطرق القانونية أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة أو شهدوا بغير الحق ، حيث نصت هذه المادة على أنه < إذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة بعد إعلانهم بالطريق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة أو شهدوا بغير الحق ، فللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقاً لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية> .
والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان وماذا بعد ذلك ، أي بعد حضور الشهود للإدلاء بأقوالهم وتقديم المعلومات التي لديهم ، أي ما هو الإجراء القانوني الذي تتخذه لجنة التحقيق البرلمانية عند البدء بالاستماع للشهود وهل لها بدايةً حق تحليف الشهود اليمين وفق الدستور والقوانين الكويتية ، في حقيقة الأمر لا يوجد نص دستوري أو قانوني يلزم الشهود بالقسم يميناً أمام لجنة التحقيق البرلمانية ، لأن وجوب اليمين على الشهود تكون أمام الجهات القضائية فقط ، وبما أن لجنة التحقيق البرلمانية هي جهة غير قضائية فليس لها إرغام الشاهد على القسم يميناً عند الاستماع إلى أقواله أمام اللجنة ، إلا أنه للجنة التحقيق البرلمانية إذا ما حضر الشاهد وشهد بغير الحق أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليه طبقاً لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية ، تطبيقاً لما جاء في نص المادة التاسعة من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية التي نعتقد أنها لا ترتب أي جزاء على الشاهد بالنصوص الحالية ، وذلك تطبيقاً للقاعدة القانونية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
أما في حال أن حضر الشاهد وأقسم يميناً أمام لجنة التحقيق البرلمانية وهي جهة غير قضائية بالتزام الحقيقة فأدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها ، فإنه يعاقب على ذلك طبقاً لنص المادة (139) من القانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له في شأن قانون الجزاء ، إذ نصت هذه المادة على أن <كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام جهة غير قضائية وأقسم يميناً بالتزام الحقيقة ، فأدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين> .
وهذا بعد اتخاذ لجنة التحقيق البرلمانية كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .
وبناءً على ما تقدم فإن الباحث يرى أن لا سلطة للجان التحقيق البرلمانية في تحليف الشهود اليمين ، وذلك بحسب ما هو وارد في النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن .