- استقلال القضاء في المفهوم الحديث لا يعني الانفصال عن السلطات الأخرى في الدولة فمثل ذلك الانفصال لا وجود له داخل الدولة الواحدة
- احترام مبدأ المشروعية باستقلال القضاء وتحقيق سيادة القانون ضمان جوهري لكفالة حقوق المواطنين وصون حرماتهم وحماية حرياتهم
- أصدر مجلس الأمة العديد من التشريعات التي تساعد على استقلال القضاء منها قانون تنظيم القضاء وتعديلاته العديدة
- محظور على السلطة التشريعية التدخل في شؤون السلطة القضائية وعدم تشريع ما يحصن بعض الأحكام أو القرارات من الإلغاء
- إذا كانت هناك قضية معروضة على القضاء امتنع على البرلمان التدخل فيها بأي شكل من الأشكال مثل تقديم أسئلة أو استجوابات بشأنها إلى أن يقول القضاء كلمته فيها
- لا يجوز أن يشرع البرلمان قانوناً من شأنه التأثير على حكم يجب أن يصدره القاضي على نحو معين في نزاع مطروح عليه أو أن يصدر قانوناً يلغي حكماً نهائياً صادراً عن السلطة القضائية
- النصوص الدستورية والقانونية تقرر للقاضي ضمانات معينة لا بقصد حماية شخص القاضي وإنما بقصد حماية استقلاله في وظيفته حتى يحسن أداءها ونزاهته في قضائه
الصحافة لها دور لا غنى عنه في تثقيف القراء وتبصير الرأي العام ، وهو دور اساسي تمارسه الصحافة جنبا الى جنب مع دورها الرئيس وهو نقل الأخبار إلى متلقيها الذي يعد هدفا ً أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم .. وسيظل للصحافة رسالتها الخالدة بنشر الاخبار والمعلومات و تثقيف قرائها وخلق الوعي السياسي بين افراد المجتمع .
وفي هذا الاطار ، تخصص “ الوسط “ تلك الزاوية “ نحو وعي برلماني “ لتثقيف القاريء العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل مجلس الامة وبيان اختصاصاته العديدة وتتناول مختلف القضايا البرلمانية من منظور الدستور واللائحة الداخلية للمجلس .
ونشرت « الوسط « في أعداد سابقة دراسات اعدتها ادارة البحوث و الدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي والسياسي والتشريعي للمجلس فضلا عن دراسات أخرى تتناول مختلف القضايا البرلمانية ..
واليوم نعرض لدراسة جديدة بعنوان «دور مجلس الأمة في تعزيز استقلال القضاء « وهي من إعداد اختصاصي قانوني مريم الكندري ، ومراجعة الخبير القانوني بمجلس الأمة مصطفى كامل وصدرت في نوفمبر 2008 ، ونصها كالتالي :
إن استقلال القضاء في المفهوم الحديث لا يعني الانفصال عن السلطات الأخرى في الدولة فمثل ذلك الانفصال لا وجود له داخل الدولة الواحدة . وإنما يعني استقلال القضاء أنه هو وحده الذي « يستقل « بالفصل في المنازعات وبالحكم بالعقوبات هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فإن استقلال القضاء يعني أن القضاة وهم يؤدون أعمالهم لا يخضعون في ذلك إلا للقانون وحده ، ولا يتلقون في هذا الشأن توجيهات من أحد كائناً من كان ولا يخضعون لسلطان أي جهة في قضائهم ، فلا قيد على القاضي إلا رقابة الله ثم سلطان الضمير ونزاهة تطبيق العدالة ضمانا للحقوق والحريات .
كذلك فإنه لا يجوز لأي من السلطة التشريعية أو التنفيذية أن يتدخلا في عمل القضاء . فالسلطة التنفيذية ليس من حقها أن تتدخل في مجرى القضاء ولا في إصداره للأحكام و الفصل في المنازعات . فلا يجوز لوزير العدل مثلاً أن يطلب من قاض أن يحكم على نحو معين أو أن لا يحكم على الإطلاق . وما لا يجوز لوزير العدل لا يجوز لغيره من ممثلي السلطة التنفيذية ، كذلك فإن السلطة التشريعية لا يجوز لها أن تتدخل في سير القضاء وعدالة أحكامه .
وتحرص الدساتير على تقرير مبدأ استقلال القضاء كأحد المبادئ الأساسية في المجتمع ، لذلك نجد أن الدستور الكويتي قد نص في مادته (163) على أن : « لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل « وبهذا النص الصريح تقرر في ظل الدستور الكويتي مبدأ استقلال القضاء بكل ما يترتب عليه من نتائج . كما وردت النصوص المتعلقة بمبدأ استقلال القضاء في المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1996م وكذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980م . وهي نصوص تقرر للقاضي ضمانات معينة لا بقصد حماية شخص القاضي وإنما بقصد حماية استقلاله في وظيفته حتى يحسن أداءها ونزاهته في قضائه بمنأى عن المؤثرات أو هوى النفس أو المصالح الشخصية . إن تحقيق الاستقلال الذي نقصده ونعنيه يرتد إلى مظهرين ويدور في فلك محورين ، لا انفصام لأحدهما عن الآخر :
الأول : أن يكون القضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث ، وليس وظيفة من وظائفها . ويستتبع إسباغ وصف السلطة على القضاء ، أن يكون محايداً فلا يصطبغ بصبغة سياسية أو عقائدية أو مذهبية ، وأن يكون متخصصاً يحمل وحده – ودون شريك – ميزان العدل ويصدع بكلمة الحق والقانون فلا يقحم على محرابه أحداً من غير سدنته الذين عاشوا في رحابه ونهلوا من معين تجربته فيضاً قانونياً وقضائياً خصباً ووافراً ، وتطبعوا بقيمه وتقاليده ولا يفتئت أحد على اختصاصه أو يقتطع قدراً من ولايته.
الثاني : أن يكون القضاة متحررين من أي تدخل بوعد أو وعيد ، بترغيب أو ترهيب أو إشراف أو رقابة غير متأثرين في قضائهم إلا بكلمة القانون العادل ، ينطقون بها دون تدخل يزيفها ، أو خوف يرهبها أو تأثير يزهقها . وفي الوقت ذاته ألا يكون ثمة تدخل في شئونهم الوظيفية لغير السلطة التي يباشرون في ظلها رسالتهم .
ولذلك فإن استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاء أمران مرتبطان لا غنىً لأحدهما عن الآخر ولا ينهض بديلاً عنه .
ولا ريب في إنه إذا كان واجب القضاء هو إقرار العدل ، متخذاً من القانون وسيلة لبلوغ هذه الغاية ، فإن ذلك لا يتأتى إلا باستقلال القضاء كسلطة ثالثة تقف على قدم المساواة مع السلطتين الأخريين ، ويكون لها نتيجة لذلك كيانها ومقوماتها وضماناتها حتى تحسن أداء رسالتها . ومن ثم فالقضاء دون ضمانات تؤكد استقلال رجاله لا يعد قضاء وإنما هو انصياع لمركز القوة في الخصومة وأي قيد على حرية القضاة في بحثها أو الغوص في دقائقها ، إنما هو عبء على القضاء يهدر حريته واستقلاله وتجرده .
فاستقلال القضاة لن يتأتى ولن يكون إلا باطمئنانهم على حاضرهم ومستقبلهم بما يستتبعه ذلك من تقرير ضمانات حقيقية وفعلية تدعمه ، تتمثل في تحررهم من أي تدخل أو تأثير سواء حين أدائهم لرسالتهم أو حين البت في أمورهم الوظيفية التي ينبغي أن تتفرد بها السلطة التي يباشرون رسالتهم في ظلها وحماها .
* استقلال القضاء تجاه السلطة التشريعية :
يعلو الدستور جميع السلطات في الدولة ، ويحدد اختصاص كل منها ، بحيث لا تعتدى واحدة منها على اختصاص السلطتين الأخريين ومؤدى ذلك عدم تدخل أي منها حتى ولو كانت السلطة التشريعية في مجال عمل السلطة الأخرى ، ونحن إذ نخص السلطة التشريعية بذلك التحديد ، نتذكر فكرة الإرادة العامة ، وما كان قد أحاطها من هالات القداسة والحصانة ، وفكرة علو السلطة التشريعية ذاتها باعتبارها ممثلة للإرادة العامة ، وأن القانون هو المعبر عن تلك الإرادة العامة .
إن استقلال القضاء عن السلطة التشريعية يوجب على هذه السلطة ألا تتدخل في شئون السلطة القضائية ، ونعني بذلك عدم تدخل المشرع في وظيفة القضاء وكفالة حق التقاضي عن طريق عدم تحصين بعض الأحكام أو القرارات من الإلغاء .
أولاً : عدم تدخل المشرع في وظيفة القضاء : يعد عدم تدخل المشرع في وظيفة القضاء نتيجة طبيعية لمبدأ الفصل بين السلطات ، فإذا كانت هناك قضية معروضة على القضاء امتنع على السلطة التشريعية أن تتدخل فيها بأي شكل من الأشكال إلى أن يقول القضاء كلمته فيها . فلا يجوز كقاعدة عامة أن تكون القضية المعروضة أمام المحاكم موضوعاً لسؤال برلماني .
ولا يجوز كقاعدة عامة كذلك أن يشرع البرلمان قانوناً من شأنه التأثير على حكم يجب أن يصدره القاضي على نحو معين في نزاع مطروح عليه أو أن يصدر قانوناً يلغي حكماً نهائياً صادراً عن السلطة القضائية .
وهذا ما ينص عليه الدستور في المادة (163) من أنه لا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ، ويشمل هذا المبدأ معانٍ متعددة منها عدم الانحراف بالسلطة التشريعية بواسطة سنها قانوناً القصد منه تحديداً هو التدخل في نزاع أو قضية معروضة أمام القضاء ، وذلك بهدف الوقوف في وجه ما يريد القضاء أن يصدره من أحكام بشأن هذا النزاع أو هذه القضية ، ويعني كذلك عدم التدخل في سير العدالة ، عن طريق مناقشة موضوع قضية معينة منظورة أمام القضاء ، أو تقديم أسئلة أو استجوابات بشأنها ، وذلك حتى ينتهي القضاء من نظرها والفصل فيها .
ثانياً : كفالة حق التقاضي : حق التقاضي هو حق الشخص في أن تكون له وسيلة للطعن أمام محكمة قضائية إذا ما اعتدي على حقوقه وحرياته سواء من قبل الأفراد أو من قبل السلطات العامة . ومقتضى ذلك التزام الدولة بأن تنشئ طريق طعن جدي ضد كل حالات الإخلال بالحقوق والحريات المقررة للأفراد ، وبأن يكون هذا الطعن متاحاً ضد أعمال الأفراد وضد أعمال السلطات العامة التي تقوم بها في مباشرة وظائفها الرسمية ، ولذا يتعين على كل حكومة صالحة رشيدة تنشد العدالة والثبات والاستقرار أن تمكن الأفراد من السعي إلى اقتضاء حقوقهم على الوجه الأكمل .
ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق تفهمها بأن حق التقاضي حق أصيل مستمد من الأصول الدستورية ، ومن ثم فلا يجوز لأي سلطة أن تقيده ، ويستوي في ذلك أن يكون القيد الوارد على هذا الحق كلياً أو جزئياً .
ولقد كفل الدستور الكويتي حق التقاضي فنص في مادته (166) على أن : « حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق « . الخاتمة : إن استقلال القضاء هو أداة تحقيق العدالة في المجتمع وترسيخ قواعدها وضبط مسارها ، وهو ضمان أساسي لاحترام مبدأ المشروعية وسمو مكانته وتحقيق سيادة القانون وعلو كلمته ، وهو أيضاً ضمان جوهري لا غنىً عنه لكفالة حقوق المواطنين وصون حرماتهم وحماية حرياتهم ، وهو قبل كل ذلك أمر تفرضه طبيعة القضاء ويمليه سمو رسالته . وإذا كان العدل أساس الملك فإن استقلال القضاء هو أساس العدل ، وبغير العدل يضطرب الطريق وتضحى الحركة فيه ضرباً من ضروب التخبط في المجهول .
دور مجلس الأمة في تعزيز استقلال القضاء
أصدر مجلس الأمة الكويتي العديد من التشريعات التي تخص القضاء وتساعد على استقلاليته وهي كالآتي :
1 - قانون رقم (74) لسنة 1966 بشأن تعديل المادة (59) من قانون تنظيم القضاء الذي يتعلق بشروط تعيين أعضاء النيابة العامة :إن يكون كويتي الجنسية وكامل الأهلية ، محمود السيرة وحسن السمعه وأن يكون حاصلاً على اجازة كلية القانون والشريعة او ما يعادلهما ، وكذلك شروط تعين النائب العام أن يكون قد مضى على تخرجه عشر سنوات على الأقل اشتغل منها خمس سنوات على الأقل في أي عمل قانوني .
2 - قانون رقم (12) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الذي يتعلق بترتيب المحاكم واختصاصات كل من دائرة الأحوال الشخصية والمدنية والتجارية .
3 - قانون رقم ( 8 ) لسنة 1971م بتعديل المادة ( 30 ) من قانون تنظيم القضاء الذي يتعلق بنظام التفتيش القضائي على اعمال القضاة والوكلاء بالمحاكم الكلية ووضع درجات التقدير لهم وحق تظلم القاضي إلى مجلس القضاء .
4 - قانون رقم ( 10 ) لسنة 1996م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( 23 ) لسنة 1990م :
1 - إنشاء مكتب فني في محكمة التمييز .
2 - تشكيل المحكمة الكلية .
3 - تشكيل المجلس الأعلى للقضاء .
4 - شروط التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز .
5 - عدم قابلية القضاة وأعضاء النيابة للعزل .
6 - عدم جواز منح القضاة وأعضاء النيابة أو سمة أو أنواط أو نياشين أو قلادات أو أي شيء آخر أثناء توليهم للوظيفة . وعدم جواز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة .
7 - إنشاء إدارة التفتيش القضائي .
8 - إجازات القضاة .
9 - تأديب القضاة .
10 - إنشاء نيابة التمييز .
11 - شروط تعيين النائب العام .
12 - استقالة القضاة .
13 - إنشاء مكتب فني للنائب العام .
14 - إنشاء معهد للدراسات القضائية والقانونية .
5 - قانون رقم ( 13 ) لسنة 1998م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة ( 33 ) من المرسوم بالقانون رقم (23 ) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء الذي يتعلق بصرف بدل الإجازة الدورية نقداً إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويضع المجلس الاعلى للقضاء قواعد صرف هذا البدل .
6- قانون رقم ( 2 ) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 23 ) لسنة 1990م بشأن تنظيم القضاء :
1 - العدول عن مبدأ قانون مبدأ قانوني سابق .
2 - أداء اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ووكيلها وكذلك المستشارين والقضاة والنائب العام وأعضاء النيابة .
3 - تخطى القاضي أو عضو النيابة في الترقية .
7 - قانون رقم (69) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 :
1 - تشكيل محكمة التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية .
2 - تشكيل المجلس الأعلى للقضاء .
3 - شروط التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية ووكلاء محكمة التمييز والاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية.
4 - أداء وظيفة النيابة العامة .
5 - التعيين في وظيفة النائب العام .
محظورات على البرلمان
يعد عدم تدخل المشرع في وظيفة القضاء نتيجة طبيعية لمبدأ الفصل بين السلطات ، فإذا كانت هناك قضية معروضة على القضاء امتنع على السلطة التشريعية أن تتدخل فيها بأي شكل من الأشكال إلى أن يقول القضاء كلمته فيها . فلا يجوز كقاعدة عامة أن تكون القضية المعروضة أمام المحاكم موضوعاً لسؤال برلماني .
ولا يجوز كقاعدة عامة كذلك أن يشرع البرلمان قانوناً من شأنه التأثير على حكم يجب أن يصدره القاضي على نحو معين في نزاع مطروح عليه أو أن يصدر قانوناً يلغي حكماً نهائياً صادراً عن السلطة القضائية .
وهذا ما ينص عليه الدستور في المادة (163) من أنه لا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ، ويشمل هذا المبدأ معانٍ متعددة منها عدم الانحراف بالسلطة التشريعية بواسطة سنها قانوناً القصد منه تحديداً هو التدخل في نزاع أو قضية معروضة أمام القضاء ، وذلك بهدف الوقوف في وجه ما يريد القضاء أن يصدره من أحكام بشأن هذا النزاع أو هذه القضية ، ويعني كذلك عدم التدخل في سير العدالة ، عن طريق مناقشة موضوع قضية معينة منظورة أمام القضاء ، أو تقديم أسئلة أو استجوابات بشأنها ، وذلك حتى ينتهي القضاء من نظرها والفصل فيها .