- السلطة التنفيذية تقدمت للمحكمة الدستورية بمذكرة  في  2002 لتفسير المادتين 83 و 87 من الدستور حول مدة المجلس وموعد إجراء  الانتخابات للمجلس الجديد
- الحكومة للمحكمة: هل تجرى الانتخابات الجديدة لمجلس الأمة قبل اتمام مدته الدستورية وهي الأربع سنوات أم بعدها؟ والأمر له آثاره الخطيرة  على جميع السلطات في الدولة 
- قرار المحكمة الدستورية: يجب التقيد باستكمال مدة مجلس الأمة المحددة بأربع سنوات وعدم قابلية تلك المدة للنقصان وليس من شأن وجوب  إجراء تجديد الانتخاب خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس  جواز الانتقاص من تلك المدة
- المحكمة : عبارة«ويجري التجديد ...»  في المادة 83 تنصرف إلى اتخاذ الإجراءات المهيئة لإجراء الانتخابات ليكون انتخاب المجلس الجديد في  آخر الستين يوماً بما لا ينتقص من المدة المقررة للمجلس أو يخل بميعاد  الاجتماع الأول للمجلس الجديد 

الصحافة لها دور لا غنى عنه في تثقيف القراء وتبصير الرأي العام ، وهو دور اساسي تمارسه الصحافة جنبا الى جنب مع دورها الرئيس وهو نقل الأخبار إلى متلقيها الذي يعد هدفا ً أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم .. وسيظل للصحافة رسالتها الخالدة بنشر الاخبار والمعلومات و تثقيف قرائها وخلق الوعي السياسي بين افراد المجتمع .
وفي هذا الاطار تخصص « الوسط « تلك الزاوية « نحو وعي برلماني « لتثقيف القاريء العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل مجلس الامة وبيان اختصاصاته العديدة وتتناول مختلف القضايا البرلمانية من منظور الدستور واللائحة الداخلية للمجلس .
ونشرت « الوسط « في أعداد سابقة دراسات اعدتها ادارة البحوث و الدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي والاختصاص السياسي والاختصاص التشريعي للمجلس ، واليوم نعرض لدراسة غاية في الاهمية تجيب عن الاسئلة المثارة حاليا عن موعد اجراء انتخابات مجلس الامة المقبلة في 2017 وهل تجرى بعد اتمام المجلس مدته وهي 4 سنوات او يمكن اجراء الانتخابات قبل اتمام المجلس مدة الاربع سنوات ؟ والدراسة تحت عنوان « تفسير المادتين (83-1و87-1) من الدستور « وهي من إعداد باحث أول قانوني ناصر محمد الشمري و مراجعة المستشار  بالمجلس الخبير القانوني د. مصطفى كامل ، وصدرت في مارس 2009م.
والدراس تتناول رد المحكمة الدستورية على المذكرة التي تقدمت الحكومة بها إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 3-12-2002م وطلبت فيها تفسير المادتين (83-1 و87-1) من الدستور وحددت النقاط المطلوب بيان حكم الدستور بشأنها.
ونص الدراسة كالتالي:
تقدمت الحكومة بمذكرة إلى المحكمة الدستورية أودعت لدى إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 3-12-2002م طلبت فيها تفسير المادتين (83-1 و87-1) من الدستور وحددت النقاط المطلوب بيان حكم الدستور بشأنها فيما يلي :
أولاً :ما إذا كان يتعين على مجلس الأمة أن يستكمل مدته المحددة بأربع سنوات تامة بغير نقصان تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، بحيث لا يجوز أن تنتهي مدة الفصل التشريعي الواحد إلا بعد أربع سنوات كاملة غير منقوصة ، كما لا يجوز أن تبدأ مدة مجلس الأمة الجديد إلا بعد انتهاء مدة مجلس الأمة السابق ، وبدون أي تداخل بين مدة كل منهما ، طبقاً لحكم المادة (83-1) من الدستور . التي تنص على «مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107» من الدستور .ثانياً :أم أنه يمكن طبقاً لحكم المادة (83-1) من الدستور ألا يستكمل مجلس الأمة مدته المحددة بأربع سنوات ، بحيث يجوز أن تنتهي مدة الفصل التشريعي قبل تمام واكتمال مدة الأربع السنوات التي حددها حكم المادة (83-1) وبالتالي يجوز أن تبدأ مدة مجلس الأمة الجديد قبل اكتمال مدة المجلس السابق عليه ، بما تتداخل معه مدة كل من المجلسين مما يؤدي لتوفير المرونة الكافية للحكومة في تحديد المواعيد المناسبة للانتخابات العامة ،آخذة في حسبانها الاعتبارات العملية أو السياسية التي تحيط في وقتها بالعملية الانتخابية .
-وفي مقام بيان المبررات التي تستدعى تفسير النصين الدستوريين أشارت مذكرة الطلب إلى أن الحكومة عند بحثها لهذا الأمر طرح عليها رأيان بيانهما فيما يلي :
الرأي الأول : أن مؤدى نص المادتين (83-1و 87-1) من الدستور يحتم استكمال المجلس لمدته (أربع سنوات) التزاماً بنص المادة (83-1) وعلى ذلك لا يجوز إجراء الانتخابات للمجلس الجديد قبل انتهاء مدة الأربع السنوات للمجلس السابق . 
 والقول بغير ذلك يعني أن تكون مدة الفصل التشريعي أقل من أربع سنوات ، بما يخالف نص المادة (83-1) التي لا تستثني سوى حالة حل المجلس قبل انقضاء مدته وذلك بقولها مع مراعاة حكم المادة (107) التي تنص على « للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى . وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن . ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».
الرأي الثاني :أن المادة (83-1)إذْ نصت على أن يجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة الأربع السنوات ، قد جاءت مطلقة بحيث يمكن أن يجري التجديد في بداية مدة الستين يوماً أو في منتصفها أو في نهايتها ، وبذلك يمكن أن يجري التجديد في أي يوم ، وهو أمر تسمح به المادة (87-1) التي تنص على «استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة» . وتعتبر عندئذ استثناء من حكم المادة (83-1) وتطبيقاً صحيحاً لها .
ونظراً إلى أن الحكومة ترى أن الأمر يتعلق بمسألة دستورية لها آثارها الخطيرة على كافة السلطات في الدولة فقد قررت إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية بغية تفسير حاسم ليلتزم به الكافة .
رد المحكمة الدستورية :
-وحيث أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن طلب التفسير لا يتسم بالطابع القضائي الذي يقوم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف يثور بين طرفين ، وإنما تباشر المحكمة الدستورية نظر الطلب عندما يقدم لها من الحكومة أو مجلس الأمة لتفسير نص دستوري معين لاستجلاء معانية ومقاصده لوجود لبس أو غموض لدى أي من هاتين السلطتين في كيفية تطبيقه وإعمال أثره وتباين الآراء والأفكار حوله .
- وهديا بهذا النهج فإنه باستقراء المادتين سالفتي الذكر – من الدستور التي يجري نص المادة (83-1) منها على أن «مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107من الدستور .
ونص المادة (87-1) على أنه «استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة» .
-فقد استظهرت المحكمة من النصين سالفي الذكر ، أن المشرع الدستوري – في إطار التنظيم الشامل المتكامل للنظام النيابي الذي أورده الدستور كافلاً للديمقراطية دعائمها ، متوخياً ألا توجد فترة تكون فيها البلاد بدون مجلس نيابي ، حرص على تحديد مدة زمنية معلومة لمجلس الأمة ، باعتبار ذلك ركناً أساسياً من أركان النظام النيابي – موضحاً بذلك بداية هذه المدة ونهايتها ، والتي يمارس المجلس خلالها سلطته ومهامه المنوطة به في مجالي الرقابة والتشريع ، كما حدد المشرع ميعاد إجراء تجديد الانتخاب وأورد حكماً خاصاً لدور الانعقاد الأول الذي يلي الانتخابات العامة محدداً أجلاً حتمياً للانعقاد في أول اجتماع له قاصداً بذلك ألا يتراخى الأمر في دعوة المجلس الجديد للانعقاد ، وبناءً على ما تقدم . قررت المحكمة في شأن تفسيرها لنص المادتين (83-1 و87-1) من الدستور ما يلي :
أولاً : وجوب التقيد باستكمال مدة مجلس الأمة المحددة بأربع سنوات التي تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، وعدم قابلية تلك المدة للنقصان ، وأنه ليس من شأن النص الوارد في المادة (83-1) بوجوب إجراء تجديد الانتخاب خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس – جواز الانتقاص من تلك المدة .
ثانياً :أن عبارة (ويجري التجديد ...) الواردة في نص المادة (83-1) إنما تنصرف إلى اتخاذ الإجراءات المهيئة لإجراء الانتخابات ، بحيث يكون انتخاب المجلس الجديد في الميعاد الدستوري الواقع في الفترة الأخيرة من الستين يوماً بما لا ينتقص من المدة المقررة للمجلس ، أو يخل بالميعاد المحدد للاجتماع الأول للمجلس الجديد المنصوص عليه في المادة (87-1) .
رأي الباحث :
- عند النظر إلى مواد الدستور (83-1و87-1) نجد أن هناك أمرين متلازمين ومتكاملين : 
 أولهما : أن مدة مجلس الأمة محددة بأربع سنوات ميلادية يبدأ حسابها من تاريخ أول اجتماع للمجلس بعد انتخابه وتنتهي تلك المدة بانقضائها . 
ثانيهما : أن حلول مجلس جديد محل المجلس السابق منوط بإجراء انتخابات عامة في الميعاد المحدد تعقبها دعوة المجلس الجديد لأول اجتماع له ، وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء تلك الانتخابات ، فإذا لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة ، اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين ، ومؤدي هاتين المادتين باعتبارهما حلقتين متعاقبتين في تتابعهما الزماني أن المادة (83-1) قد حددت لمجلس الأمة مدة قدرها أربع سنوات فإنه لا يجوز الانتقاص منها ، والمادة (87-1) تنص على أن حلول المجلس الجديد محل المجلس السابق يكون بعد إجراء انتخابات عامة في ميعادها المحدد بحيث لا يخل ذلك بمدة المجلس السابق بما يعني لزوماً – وفي إطار التنظيم المتماسك للدستور الذي صاغته أحكامه ومقاصده التي تستخلص من عباراته وتكامل نصوصه وامتناع تعارضها – وجوب استكمال المجلس لمدته المقررة بالدستور وإجراء انتخاب مجلس جديد في الميعاد الدستوري المحدد ليعقب المجلس السابق مباشرة بعد انتهاء مدته ، ووجوب التقيد بالأمرين معاً لورودهما بنصين آمرين .
- وأن المشرع إذ وضع نصاً دستورياً فقد وجب التزامه وامتنعت مخالفته ، وينبنى على ذلك وجوب التقيد باستكمال المجلس لمدته المحددة وإجراء تجديد الانتخاب في الميعاد الدستوري الوارد بالمادة (83-1) وذلك دون الانتقاص من مدة المجلس ، فيتيسر بذاك دعوة المجلس الجديد إلى الاجتماع في الموعد المحدد بالمادة (87-1) فالقواعد التي اشتملت عليها المادتان سالفتا الذكر هي قواعد آمره وليست قواعد توجيهيه يستباح في شأنها الخيار بين تطبيقها أو عدم تطبيقها ، أيا كانت الاعتبارات التي قد تدعو إلى ذلك ، وبالنظر إلى أن المادة (90) من الدستور تقضي بأن كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً ، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر عنه .
- وعند النظر إلى عبارة «ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته (أي المجلس)» . يتسع مفهومها ليشمل جواز إجراء انتخاب مجلس جديد في أول هذا الميعاد أو في منتصفه ، وانطوائها على استثناء من الأصل المقرر لمدة المجلس لتكون ثلاث سنوات وعشرة أشهر ، ولا وجه لذلك إذ لا عبرة بالظن البين ، فالمشرع بعد أن حدد بنص صريح مدة المجلس بأربع سنوات أعقب ذلك النص بأن يجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته بما مفاده ألا يكون من شأن إجراء التجديد الانتقاص من المدة المحددة للمجلس وأنه لو قصد المشرع أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات وعشرة أشهر ما أعوزه النص على ذلك صراحة وعلى أن يتم إجراء التجديد خلال الشهرين التاليين لانتهاء تلك المدة ، والحاصل أن صحيح الفهم لعبارة «ويجري التجديد» إنما تنصرف إلى وجوب إتباع الإجراءات المهيئة للانتخاب بما يستتبعه ذلك من صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب ، ونشر هذا المرسوم قبل شهر من إجرائه ، وفتح باب الترشيح لمدة عشر الأيام التالية للنشر ، وغير ذلك من الإجراءات بحيث يجري الانتخاب في الفترة الأخيرة من الستين يوماً بما لا ينتقص من المدة المقررة للمجلس أو يخل بالميعاد المحدد للاجتماع الأول للمجلس الجديد المنصوص عليه في المادة (87-1) من الدستور .
 

المواد الدستورية الحاكمة لتحديد مدة المجلس وموعد إجراء الانتخابات الجديدة

 
مادة - 83: مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له, ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة علي نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107  والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم  ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون 
 مادة - 85:  لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر, ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية 
    مادة - 86: عقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام  وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة 
    مادة - 87:  ستثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة  فذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور, خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين   المادة - 107: للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل, علي أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخري  وإذا حل المجلس وجب أجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل  فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية و يجتمع فورا كأن الحل لم يكن  ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد


ماذا قالت اللائحة الداخلية للمجلس عن مدته وموعد إجراء الانتخابات الجديدة؟  

 تنص المادة 3 من اللائحة على :  مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.
وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب قانوني .