أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد تعميماً بشأن القانون رقم (35/2016) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 تضمن المدة التي يجوز فيها المقبوض عليه محجوزاً في القضايا الجنايات والجنح وكذلك بيان إجراءات حبس المتهم احتياطياً من حيث مدة الحبس والسلطة المختصة بإصدار قرار الحبس الاحتياطي ، وقد نصت مادته الأولى بنص المادة (60) بالفقرة الثانية من القانون المشار إليه (ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً مدة تزيد على أربعة أيام في قضايا الجنايات وثمان وأربعين ساعة في قضايا الجنح دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً).
ويأتي ذلك التعميم حرصاً من وزارة الداخلية في تطبيق القانون وتنفيذ أحكامه والذي بموجبه تم التعديل في الإجراءات المتعلقة بالقبض والحبس الاحتياطي والمرتبطة بصحة التحقيق.