أيدت الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي اليوم الخميس حكم محكمة أول درجة (الجنايات) بإعدام المتهم الأول في القضية رقم (302/2016) المتعلقة بالخلية الإرهابية والمتهم بها 26 شخصا.
وقضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة كما أيدت حكم محكمة أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها خمسة الاف دينار كويتي بدلا من السجن علاوة على تأييد تغريم متهم واحد بنفس المبلغ وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى سنتين.
وكانت الدائرة الجزائية آنفة الذكر استمعت في الأول من يونيو الماضي إلى آخر جلسات المرافعة التي قدمها فريق الدفاع عن المتهمين في تلك القضية.
وسبق ذلك أن استكملت هيئة المحكمة في جلستها السرية المنعقدة في 21 أبريل الماضي استجواب باقي المتهمين في القضية كما استجوبت في جلسة 20 أبريل عددا من المتهمين في جلسة سرية وكلفت النيابة العامة تحريز ما تم فضه من الأحراز في الجلسة وإعادتها الى مصدرها.
وكلفت المحكمة في جلسة 13 أبريل الماضي النيابة العامة مجددا مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لإرسال تقاريرها التي تخص بعض المتهمين في القضية واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
وكانت هيئة المحكمة عقدت للنظر في القضية عقب استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر بحق المتهمين حيث استمعت في 30 مارس الماضي إلى ضابطين من الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومن ادارة أمن الدولة.
ودعت المحكمة النيابة العامة في ذلك اليوم إلى مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لإرسال تقاريرهم التي تخص بعض المتهمين في القضية وسمحت للحضور بتصوير محضر الجلسة.
وكانت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية قضت في 12 يناير الماضي بإعدام متهمين اثنين (الأول وال23) عما أسند اليهما من اتهام.
وأمرت المحكمة في هذه الجلسة بمعاقبة المتهم السادس بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عما أسند إليه من اتهام وبمعاقبة المتهمين الثاني والرابع والعاشر وال11 وال12 وال13 وال14 وال15 وال17 وال18 وال19 وال20 وال21 وال22 بالحبس لمدة 15 عاما عما اسند اليهم من تهم مع شموله بالنفاذ الفوري.
وقضت بوضع المتهمين الثاني والرابع والعاشر وال14 وال15 وال16 تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فيما عاقبت المتهم الثالث بالحبس 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
وأمرت بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع بالحبس مدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
وحكمت (الجنايات) بعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند الى المتهم الخامس من تهم واردة في البند ثانيا في الفقرات (أ-د-و) وفيما أسند الى المتهم ال24 في التهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة (ب) فيما غرمت المتهم ال25 مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
وبرأت المحكمة المتهم ال26 مما اسند اليه من اتهام وقضت بمصادرة المفرقعات والاسلحة الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصت والخرائط والاصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة.
وكانت النيابة العامة وجهت في الأول من سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.