توجه عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري بسؤال حول بناء مسجد شملان الرومي (المطبة) وعما إذا كان من المساجد الأثرية والسند القانوني للهدم والإزالة وقال الكندري ان قرار مجلس الوزراء رقم (82) المنعقد بتاريخ 17/1/2010 بتكليف وزارة الأشغال العامة بنقل مسجد المطبة بكافة مكوناته إلى موقع آخر دون هدمه.
إلا أنه بتاريخ 23/11/2015 صدر قرار آخر من مجلس الوزراء بناء على كتاب وزارة الأشغال المؤرخ 5/11/2015 والمرقم بشأن العقد رقم (هـ. ط / 121) إنشاء وصيانة طرق وجسور مجاري أمطار صحية وخدمات أخرى لطريق الدائري الأول (دسمان وشارع عبد الله الأحمد)، حيث تمت الإفادة بأن نقل المسجد غير ممكن من الناحية الفنية وقد أصدر قرار مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم (82) بشأن إزالة مسجد المطبة وإعادة بنائه.
وحيث أن مسجد ( المطبة ) شملان الرومي من المساجد الأثرية والذي تشهد مآذنه على ماضي الكويت وتاريخه والمسجل لدى البلدية وفق القانون رقم 11/1960 والخاص بقانون الآثار. وأضاف الكتدري ان هذا القرار له تبعاته وعليه أتوجه بالأسئلة التالية:-
1 -هل المسجد مسجل لدى المجلس الوطني للثقافة من ضمن الآثار ؟وفي حالة تسجيله يرجى تزويدنا بصورة من القرار؟ 
2 -و ما هي فئة أو تصنيف المبنى وفق لائحة الآثار؟ وذكر أهميته التاريخية؟ 
3 -وهل هناك موافقة من المجلس الوطني للثقافة والفنون على الإزالة؟ مع تزويدنا بصورة الكتاب في حالة الموافقة؟ 
4 -وهل عرض أمر الإزالة والهدم على المجلس الوطني للثقافة؟ وهل تم دراسة كيفية الإزالة أو النقل من قبل الشركات المتخصصة بنقل الآثار؟ وإن وجدت الدراسة يرجى تزويدنا بصورة من الدراسة؟
5 - و ما هو السند القانوني الذي استند إليه القرار بالهدم والإزالة؟
6 - وهل هناك حالات أوضاع مشابهة لهذه الحالة؟ مع تزويدنا.