ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية خلال اجتماعها امس التعديلات المقدمة على القانون رقم 6 لسنة 2010 بشان العمل في القطاع الاهلي وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة تجارة وصناعة الكويت ونقابة العاملين في القطاع الخاص واتحاد العمال الكويتيين.
وذكر مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين ان اللجنة وافقت على تعديل 4 مواد من القانون مشيرا الى ان اللجنة ستصوت على التعديلات المقدمة على القانون في اجتماعها المقبل وسترفع تقريرها للمجلس. واوضح ان التعديل المقدم على المادة الاولى ينص على ان يستبدل بنصوص المواد ( 57، و138، 140، 142، ) من القانون بالنصوص التالية وهي : المادة 57 والتي تنص بعد التعديل على « يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عمالة لايقل عددها عن خمسة 5 عمال وفقا لاحكام هذا القانون ان يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية وللهيئة العامة للقوى العاملة ان تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة لتلك المؤسسات المالية».
وتنص نفس المادة على « ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات والاجراءات التنظيمية في هذا الشان». كما تنص ذات المادة على « ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اعفاء بعض الانشطة من تحويل العمالة الوافدة الى المؤسسات المالية المحلية».
واضاف الى ان التعديل المقترح على المادة 138 ينص على الاتي « مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة عن كل عامل لاتقل عن الفي دينار ولاتزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين على كل صاحب عمل يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة وفي حالة التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل اخر بالمخالفة لاحكام المادة (10) فقرة (2) المشار اليها يعاقب الاخير بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك دون اخلال بحق الجهة الادارية في ابعاد العامل المخالف».
واوضح ان التعديل المقترح على المادة 140 ينص على « مع عدم الاخلال في اي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب بغرامة لاتقل عن 500 دينار ولاتزيد عن 1000 دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من اداء واجبهم المنصوص عليه في المادتين 133 و134 من هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حالة العود».
وذكر حماد ان التعديل المقترح على المادة 142 ينص على « يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتجاوز 6 اشهر وبغرامة لاتقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الفي دينار او باحدى هتين العقوبتين كل من يخالف امر الوقف او الغلق الصادر عملا باحكام المادة 135 دون تلافي المخالفات التي اعلنه بها المفتش المختص».
واشار الى ان المادة الثانية تتعلق باضافة نص الى المادة 146 وهو « واذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل فلها ان تقضي له بتعويض يساوي 1 بالمئة من قيمة تلك المستحقات عن شهر تاخير في صرفها اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة الاولى ويسري في شان المبلغ المحكوم به نص المادة 145 من هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال بحق العامل في المطالبة امام ذات المحكمة باي تعويضات اخرى»