تقدم النائب عبدالله المعيوف باقتراح بقانون بتعديل الفقرة (ج) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة فيما تضمنه من اعتبار شركات المساهمة التي تساهم الدولة في رأسمالها (بصورة غير مباشرة) خاضعة لأحكام القانون ، ونصه كالتالي : تعدل نص الفقرة ((ج)) من المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بحذف عبارة (أو غير مباشرة) التي تضمنتها تلك الفقرة والمقصود بها تعريف الأموال العامة هي التي تمتلك فيها الدولة أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة .
وجاء في المـذكـرة الإيضاحية : ما يثير العديد من الإشكاليات القانونية والعملية هو مساهمة الدولة أو الجهات التابعة لها - الهيئات والمؤسسات العامة- في رأسمال شركات المساهمة (بصورة غير قانونية) إذ إن تطبيق هذا النص من الناحية العملية أوجد العديد من العقبات أمام شركات المساهمة , إذ ان المساهمة في رأس مال الشركات بهذه المشاركة في رأسمالها تحديدا , بل أن في معظم الأحيان لا تعرف الجهة المساهمة بهذه الطريقة وهل هي شخص طبيعي أو معنوي وإن كان كان شخص معنوي هل هو من الاشخاص المعنوية العامة التابعة للدولة المنصوص عليها آنفا من عدمه , ومن ثم فإن سجلات ودفاتر الشركة التي تسجل فيها اسهم المساهمين ونسبتها ونسبة مساهمة الدولة والجهات التابعة لها لا تستطيع حصرها بصورة دقيقة في معظم الأحيان عكس الوضع بالنسبة للمساهمة بصورة مباشرة , وهو ما يتعارض مع قواعد الافصاح والشفافية التي يتعين إتباعها في سجلات ودفاتر وإعلانات الشركة المساهمة مما قي يعرضها والقائمين عليها في كثير من الأحيان إلى المسائلة القانونية لمخالفتها تلك القواعد , بل أن سجلات الشركات تصاب بالاضطراب الشديد نتيجة دخول وخروج تلك الأموال حسب رغبة الجهة المستثمرة دون علم الشركات , ومن ثم لا تستطيع الشركات المساهمة معرفة نسبة مساهمة أو من الجهة الإدارية في أحيان أخرى , وهو معيار غير منضبط يخضع شركات المساهمة في هذه الجزئية إلى مدى رغبة الجهة الحكومية المساهمة في رأسمالها في إخطارها بنسبة مشاركتها في رأسمالها من عدمه , مما يؤدي إلى اضطراب أعمال شركات المساهمة وعلاقتها بالجهات الأخرى مثل وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والبنوك وغيرها , كما يؤثر على قرارات مجلس إدارتها في كثير من الأحيان , وهو ما يتعارض مع اتجاه الدولة وما تبنته الحكومة عندما تخلت عن مساهمتها في عام 2001 لقرارات مجالس الوزراء آنذاك وخفضت النسب إلى ما دون 25% لتتيح للقطاع الخاص المشاركة وضخ الأموال والمساهمة بالادارة كأحد صور التنمية التي خططت لها الحكومة ونفذتها , وبالتالي فليس من المنطق أن تنخفض وتتخلى عن إدارتها لشركات بالمخالفة لقرارات الدولة ومجلس الوزراء وتصطدم مع توجهاتها وتتضارب القرارات , لتخضعها لقوانين حماية المال العام بالمخالفة لتوجهاتها السابقة ودون علم أو اتفاق أو موافقة القطاع الخاص الذي ساهم بالاستثمار والإدارة على أساس عدم تعدي الحكومة لنسبة 25% .
لذا وحسما لهذا الموضوع فقد تم التوجه لهذا التعديل التشريعي للقانون حتى تكون المراكز القانونية واضحة للدولة والمستثمرين من تشجيع القطاع الخاص والشركات المساهمة على الاستثمار لدفع عجلة التنمية , الأمر الذي يتطلب تعديل تشريعيا لإصلاح هذا العوار القانوني يتم بموجبه تعديل نص الفقرة ((ج)) من المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة يتضمن حذف عبارة (أو غير مباشرة) التي تضمنتها تلك الفقرة وتم قصر المقصود بالأموال العامة هي التي تمتلك فيها الدولة أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة .