اجتمعت لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية أمس لمناقشة شكوى ضد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي المقدمة من ممثل أغلبية الشركاء في الشركة العربية للسيارات الصادر لهم حكم نهائي واجب النفاذ من محكمة التمييز بعزل المدراء ولم يطبق الوزير الحكم النهائي ولم يدع  الى عقد جمعية عمومية للشركة لاختيار مدراء جدد.
وقال مقرر اللجنة النائب د. احمد مطيع العازمي في تصريح للصحافيين : ندعو الوزير العلي إلى ضرورة الالتزام  بتنفيذ الحكم، محذرا من ان يكون هناك تراخ في تنفيذ الحكم، واشار الى ان اللجنة اوصت بسرعة الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية للشركة لتنفيذ الحكم القضائي النهائي في مدة أقصاها أسبوعان.
وذكر الشركاء المالكون لأغلبية حصص شركة المجموعة العربية للسيارات في الشكوى المقدمة للجنة أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي خالف تطبيق أحكام القانون واستخدم سلطة وظيفته وامتنع عمدا عن اتخاذ الاجراءات القانونية للتأشير في السجل التجاري بالأحكام القضائية الصادر بتاريخ 29 أبريل 2015، بعزل كل من أحمد محمد جعفر وهشام سليمان العتيبي من إدارة الشركة.
واضاف مقدمو الشكوى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى إلى وزارة التجارة والصناعة وإلى الوزير شخصيا للتأشير بالأحكام القضائية الصادرة إلا أن الوزير لم يعبأ بذلك وأعاق تنفيذ الإجراءات القانونية واجبة الاتباع.
وجاء في الشكوى المقدمة إلى لجنة العرائض والشكاوى أنه رغم أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ هو جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالعزل من الوظيفة والحبس إلا أنه يعد جانبا آخر من أشكال الفساد الاداري في أبشع صوره لأن المسؤول هنا يتحدى الحق والعدالة.
وأضافت الشكوى: أن امتناع الوزير العلي عن تنفيذ الحكم القضائي هو تحد لحكم قضائي صادر باسم صاحب السمو أمير البلاد.
وكانت «الوسط» قد قامت بتسليط الضوء على واحدة من أهم القضايا
 التي صدر بها حكم مؤخرا ضد مدراء  شركة المجموعة العربية للسيارات إلا أن الوزير تجاهل الحكم ورفض تنفيذه واتخاذ الإجراءات المترتبة على الحكم الصادر من أعلى محكمة في البلاد.
والقضية بدأت عندما صدر حكم قضائي بات بعزل مدراء شركة تجارية كبرى  بتاريخ 29 أبريل 2015، وفي تاريخ 21 مايو 2015 أصدرت محكمة التمييز كتابين برقمي 136، 137 مرفقا بهما الأحكام تخطر بموجبهما إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة لتستكمل إجراءاتها عبر “التأشير” بالسجل التجاري بمنطوق هذين الحكمين بعزل مدراء الشركة، بموجب المادة 8 من المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري التي نصت على أن “ المحكمة التي تصدر منها الأحكام المبينة بعد.. ضد إحدى الشركات التجارية أن ترسل صورة من كل حكم – خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ صدوره– إلى قسم السجل التجاري لـ “التأشير” بمقتضاه في السجل 1. أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين”.
وفي تاريخ 28 مايو 2015، تم إعلان وزارة التجارة والصناعة بموجب إنذار رسمي على يد مندوب إدارة الإعلان بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الحكم القضائي، إلا أن الوزير ماطل في تطبيق الحكم من خلال تقاعسه عن «التأشير» في السجل التجاري للشركة لعزل المدراء الثلاثة الذين صدر بحقهم قرار العزل والدعوة لعقد جمعية عامة عادية، وتجاهل المطالب المشروعة قانونا بتنفيذ منطوق الحكم الذي صدر من أعلى جهة قضائية وهي محكمة التمييز. 
وعلمت الوسط من مصادرها أن وزارة التجارة أصدرت كتابا بتاريخ 28 يونيو الماضي برقم 12911/2015 إلى المدير المعزول بحكم قضائي لتؤكد أن الأحكام الصادرة واجبة النفاذ وفقا لشهادة الإدارة العامة للتنفيذ برقم 1607/2015، لإلزامه بدعوة الشركاء لجمعية عامة وتعيين مدير جديد للشركة إلا أنها لم تنفذ ما حواه الكتاب حتى تاريخه، الأمر الذي يثير الشكوك حول الأسباب التي جعلت الوزير يرفض تنفي الأحكام، خاصة وأن الشركة التي صدرها بحقها أحكام التمييز تعد من الشركات الكبرى المالكة لإحدى وكالات السيارات الشهيرة.
من جانبه، قال أحد الشركاء أن امتناع الوزير عن تنفيذ إجراءات عزل مدير الشركة سيؤدي إلى تأثر العمل بالشركة وقد يحلق بها أضرارا وخسائر مادية، مؤكدا أن الشركاء المالكون لأغلبية الحصص في الشركة سيقاضون الوزير ووزارة التجارة والصناعة وسيطالبون بتعويضات تصل إلى ملايين الدنانير لتعويض الضرر. 
والقضية المثارة تسلط الضوء على ضعف الحكومة في محاسبة الوزراء الذين يمتنعون عن تنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بالشركات الوطنية التي تساهم في دفع الاقتصاد المحلي، وتبرز المشكلات التي تعاني منها معظم قطاعات الدولة المختلفة الناتجة عن سوء وفساد في الإدارة، بسبب عدم تطبيق القانون وعدم احترام الأحكام القضائية.