تقدم النواب شعيب شعبان ومهلهل المضف وحمد المدلج وعبدالله فهاد وأسامة الزيد باقتراح بقانون بتعديل المواد 37 و 38 من المرسوم بقانون 1987/48 في شأن مكافحة الموثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها.
وجاء في التعديل: يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استورد أو صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون. كما يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار كل من حاز أو اشترى أو باع مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء منها وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.