أكدت مدير إدارة المحافظة على التنوع الإحيائي في الهيئة العامة للبيئة لينا العوضي ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية لحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على التراث الثقافي لدولة الكويت إذ لوحظ في الآونة الاخيرة كثرة التعديات والصيد الجائر للطيور وبعضها مهدد بالانقراض.
وقالت العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن موقع الكويت الجغرافي وتنوع بيئاتها ووقوعها على خطوط الهجرة الموسمية للطيور جعلها معبرا للعديد من أنواع الطيور المهاجرة وملاذا تستقر وتتكاثر فيه بعض أنواعها إذ وصل أنواع الطيور المرصودة في البلاد إلى أكثر من 400 نوع معظمها من الطيور المهاجرة.
وأضافت أنه نظرا إلى طبيعة المناخ والتضاريس وامتداد المناطق الحضرية في الكويت ترد الطيور المهاجرة سواء كانت بحرية أو برية إلى أماكن تجمع قليلة ومعروفة في الدولة ويتعقبها الصيادون بدون تمييز في معظم الأحيان ما يجعل صيدها بمنزلة إعدام جماعي.
وأوضحت بحسب تقارير منظمة الطيور العالمية فإن هناك 11 نوعا من الطيور على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض عالميا خمسة منها مهددة بالانقراض وستة معرضة للانقراض و14 نوعا قريبة من خطر الانقراض و267 نوعا أقل تعرضا للانقراض.
من جانبه قال رئيس قسم المحميات الطبيعية في الهيئة هاني التميمي ل(كونا) إن قانون حماية البيئة في الكويت ينص في المادة (100) منه على أن "يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حياز ة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع وأعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم وأماكن محددة ويستثنى من ذلك الصيد للأغراض العلمية بعد موافقة الجهات المعنية المختصة بالتنسيق مع الهيئة".
وأفاد التميمي بأن المادة (149) تنص من ذات القانون على العقوبة الخاصة بذلك على أن"يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة (100) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة وكذلك الأدوات المستخدمة".
وقال إن اللائحة التنفيذية للقانون والخاصة بمواد القانون المتعلقة بالتنوع الأحيائي تحدد جميع ما يتعلق بالمادة (100) حول تنظيم صيد الطيور من حيث ضوابط الصيد التي تحدد نوع الأسلحة والوسائل المسموح باستخدامها كالأسلحة الهوائية والوسائل التقليدية مثل الصقور والفخاخ ونوع الأسلحة والوسائل الممنوع استخدامها كالأسلحة النارية والشباك وأدوات جذب الطيور والدمى إضافة إلى بنود أخرى تتعلق بالصيد وأنواع وأعداد الطيور المسموح بصيدها والتي يحددها الجدول المرفق باللائحة.
وأضاف أنه يتم تحديد تراخيص الصيد وهي ترخيص خاص تصدره وزارة الداخلية فضلا عن تحديد المواسم وهي شهرا سبتمبر وأبريل من كل عام ما لم يصدر قرار من الهيئة بغير ذلك إضافة إلى تحديد أماكن الصيد وذلك في منطقة الصيد غرب طريق العبدلي وشمال طريق السالمي مبينا أن الأوقات محددة أيضا إذ تكون في النهار ويمنع الصيد ليلا.
وذكر أن جميع القوانين والتشريعات والمعلومات المشار إليها موجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للبيئة مؤكدا أهمية التزام المواطنين والمقيمين فيها للحفاظ على الكائنات الفطرية وضمان عدم انقراضها.