- يجب أن يكون جميع أعضاء «البلدي» سواء المنتخبين أو المعينين من حملة الشهادة الجامعية في مجال تخصص أعمال البلدية
- سحب 9 اختصاصات من البلدية ونقلها إلى وزارات وجهات أخرى .. وتولي إدارة الفتوى والتشريع مهام الدفاع عن البلدية
 

 وجهت لجنة المرافق العامة البرلمانية الدعوة إلى النواب لحضور اجتماع موسع للجنة غدا الاثنين لمناقشة المقترحات المقدمة لتعديل القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، وادرج على جدول اعمال الاجتماع ‏التقرير 89 للجنة عن : المشروع بقانون ‏المقدم من الحكومة، إضافة إلى 7 مقترحات نيابية بتعديل قانون بلدية الكويت. وارفق مع الدعوة الاقتراح بقانون بشأن بلدية الكويت والذي صاغته اللجنة، واوضحت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون أن الهدف منه هو تنظيم عمل بلدية الكويت بشقيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي من خلال تحديد اختصاصات كل منهما بشكل مفصل مع بيان حدود العلاقة بينهم كما ارتكز القانون على مبدأ فك التشابك في الاختصاص بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى فأوكل للبلدية كافة الامور الهندسية ونظم البناء والمساحة والتنظيم ونظافة المدن ‏وتجهيز ودفن الوفيات.
 
‏ويتكون القانون من 66 مادة موزعة على أربعة أبواب عنيت بالمجلس البلدي والجهاز التنفيذي والمخالفات والاحكام العامة. ‏ونصت المادة الأولى من القانون على تعريف المصطلحات الواردة. وعرفت المادة الثانية البلدية بشقيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، كما حددت المادة الثالثة اختصاصات البلدية على نحو الخاص، ثم تطرقت باقي مواد الباب الأول للمجلس البلدي، فقد بينت المادة الرابعة أن المجلس يتألف من 20 عضوا منتخبا وفقا لقانون انتخابات مجلس الامة ( 5 دوائر وصوت واحد لكل ناخب لمرشح واحد )، و10 أعضاء معينين، على أن يكونوا جميعا سواء المنتخبين او المعينين من حملة الشهادة الجامعية في مجال تخصص أعمال البلدية. 
 
‏وحددت المادة الخامسة الدوائر الانتخابية ووحدتها مع الدوائر الانتخابية لمجلس الامة، فتجرى انتخابات المجلس البلدي وفق الدوائر ال 5 التي نصد عليها القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الامة وتعديلاته. اما باقي مواد الباب الأول فقد تطرقت الى لجان المجلس وآلية التصديق على قراراته وطبيعة علاقته بالجهاز التنفيذي، وتبعية الإدارة القانونية للوزير . كما أوكلت المادة 37 من القانون لإدارة الفتوى والتشريع كافة الاختصاصات المسندة الى الادارة القانونية ومنها تولي مهام الحضور والدفاع أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم في قضايا البلدية.
 
‏واشتمل الباب الثالث من القانون على المواد الخاصة بالمخالفات حيث حددت الحد الأدنى والأعلى لكل نوع من انواع المخالفات خاصة فيما يتعلق بمخالفات البناء في السكن الخاص والإستثماري والتجاري ‏وغيرها من الاستعمالات، كما حمَّلت المادة 45 من القانون المكتب الهندسي والمقاول مسؤولية مخالفات البناء وذلك لإحكام الرقابة عليهم، وحظرت المادة 49 على الجهاز التنفيذي إصدار أي شهادة اوصاف لعقار مخالف.
 
‏وحدد الباب الرابع الاحكام الختامية للقانون، حيث تطرقت المادتان 52 و53 الى الأمانة العامة للمجلس البلدي كمال ألزمت المادة 57 الجهاز التنفيذي بإعداد نظام أرشفة إلكتروني لحفظ الملفات وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، كما ألزمت المادة 58 الجهاز التنفيذي باعداد قاعدة بيانات للعقارات في الكويت وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
واوضحت المادة 64 الاختصاصات التي نُقلت من البلدية والجهات التي نقلت إليها، على ان يتم نقل تلك الاختصاصات من البلدية الى الجهات الاخرى خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والاختصاصات التي ستنقل من البلدية هي :  1- ‏كل ما يتعلق بالأغذية والمسالخ وأسواق الأغذية والتراخيص الصحية تنقل الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية من حيث التراخيص والرقابة. ‏2- الإعلانات بكافة أنواعها ومزايداتها وغيرها تنقل إلى وزارة التجارة والصناعة من حيث التراخيص والرقابة. 3- ‏المحلات والأسواق التجارية تنقل وزارة التجارة والصناعة من حيث التراخيص والرقابة. 4- ‏الحدائق العامة وتشجير الساحات تنقل الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة. 5- ‏المحلات وأسواق الحيوانات تنقل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. 6- ‏المناطق الصناعية والحرفية تنقل الى الهيئة العامة لصناعة من حيث التراخيص والرقابة. ‏7- المناطق الزراعية تنقل الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من حيث التراخيص والرقابة. 8- ‏الرقابة على الباعة المتجولين تنقل الى وزارة الداخلية. 9- ‏الاشراف على مواقع السكراب وإدارتها تنقل الى الهيئة العامة للصناعة. ونصت المادة 65 على إلغاء ‏القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت , كما يلغي كل حكم يتعارض مع هذا القانون.