قدم عدد من النواب اقتراحا بقانون لسنة 2020 ، بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990بشأن تنظيم القضاء ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، مطالبين بعرضه على مجلس الأمه.
مقدمو الاقتراح هم النواب محمد حسين الدلال   ، أسامة عيسي الشاهين، صالح عاشور، وصفاء عبدالرحمن الهاشم. وجاء الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2020 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء في مايلي:
   بعد الاطلاع على الدستور،  وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،- وعلى المرسوم الصادر في 04/04/1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،وافق مجلس الأمة علـــى القانون الآتي نصـــه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 71 النص التالي:” يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما من مقترحات تشريعية او إدارية للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الامه ومجلس الوزراء.” 
(المادة الثانية)
تضاف مادة جديدة على الفصل الثالث – واجبات القضاء النص التالي:” يضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد للسلوك العام تسري على القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة العاملين في الجهاز القضائى “.
(المادة الثالثة)
تضاف مادة جديدة على القانون على النحو التالي:” ينشأ بالمجلس الأعلى للقضاء مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويؤلف من رئيس بدرجة وكيل تمييز أو استئناف وعدد كاف من رجال القضاء، بناء على ترشيح المجلس.”
(المادة الرابعة)
تضاف مادة جديدة على القانون على النحو التالي:” يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء امانة عامة لشئون القضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لهما ويكون تنظيمها وبيان مهامها وتحديد اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وتشكل برئاسة امين عام من أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن وكيل اول تمييز أو استئناف يتم اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء لشغل تلك الوظيفة لمدة أربع سنوات تجدد لمرة واحدة ، ويعاونه امين عام مساعد للشئون الإدارية يتولى الاشراف على الشئون الإدارية للأمانة العامة بكل ادارتها واقسامها وموظفيها وامين عام مساعد للشئون المالية تكون مهمته القيام بجميع الأمور المتعلقة بميزانية القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والاحكام التفصيلية التي يصدر بها قرار من المجلس ويتم اختيار الامينين المساعدين من ذوي الخبرة من العاملين بالجهات الحكومية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويكون تعيين الأمناء المساعدين او التجديد بهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل واخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء ، ويجوز ندب بعض رجال القضاء للعمل بالأمانة العامة بالإضافة الى عملهم بقرار من المجلس الأعلى للقضاء اما ندب غيرهم فيكون بقرار من جهة عملهم بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء .
ويحدد المجلس الأعلى للقضاء الوظائف او الإدارات أو الجهات المعاونة للقضاء والنيابة العامة وتلحق بالأمانة العامة لشئون القضاء والنيابة العامة وفق القرارات التي يـــــــصدرها المجلس لــــذلـــــك كما يلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين للعمل في الشئون الإدارية والمالية يعينون أو يندبون من العاملين في هذا المجال بوزارة العدل أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى بقرار من جهة عملهم وبناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء .”
(المادة الخامسة)” 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون “.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح الاقتراح بقانون بشأن تنظيم القضاء حث الدستور الكويتي علي دعم السلطة القضائية  وتطوير أدوارها وتعزيز أعمال العاملين فيها ويأتي النص المقترح لتحقيق ذلك من خلال أبتداءاً قيام السلطة القضائية وفقاً للتعديل المقترح علي المادة (71) من القانون بتزويد السلطة التشريعية السلطة التنفيذية بالتقرير السنوي الذي يعده المجلس الأعلى للقضاء وهو سيفيد السلطة التشريعية في أدوارها وتحقيق صور التعاون والتكامل التي نصت عليها المادة (50) من الدستور ومن جانب اَخر وامتثالا لاتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث تم اقتراح أضافة بند على الفصل الخاص بواجبات القضاء ويتعلق بوجود قواعد للسلوك العام يسرى على السلك القضائي والعاملين فيه جميعاً  .
كما أضاف المقترح أهمية دعم المجلس الأعلى للقضاء من خلال إنشاء تابع لدعم أدواره ، والقانون المقترح جاء ليعزز أدوار السلطة القضائية الإدارية والمالية من خلال أنشاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة والأجهزة المعاونة وهو أمر أصبح لازما وحيوياً لانجاح أدوار السلطة القضائية.
كما قدم النواب اقتراحا اخر بقانون  بإضافة مواد جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، 
بعد الاطلاع على الدستور،  وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة علـــى القانون الآتي نصـــه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : يضاف الى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه باب جديد بعنوان “ مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة : يتضمن المواد التالية : 
(المادة الأولى) 
يجوز مخاصمة رجال القضاء والنيابة العامة في الأحوال الآتية:إذا وقع من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة في عملهم تواطئ مع أحد الخصوم أو غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم أو إساءة استعمال السلطة المخولة له وفقاً للقانون.
(المادة الثانية)
يجب رفع دعوى المخاصمة خلال ثلاثين، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي ظهر في الغش أو الــــتدليس أو إساءة استعمال السـلــطة، وفي حالة الخطأ الجسيم يـبدأ الــميعاد من تــــاريخ الــتــصرفالنهائي أو من تاريخ الحكم ، ما لم يكن قد صدر أي منهما في غيبة الطالب فيبدأ الميعاد من تاريخ علمه اليقيني او الإعلان الى شخصه او إعلانه في موطنه الأصلي او محل عمله ، ويسقط  الحق في اقامة دعوى المخاصمة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في غير تلك الحالات
(المادة الثالثة)
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير يودع في ادارة كتاب محكمة التمييز يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع 1500 دينار على سبيل الكفالة ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها، وتعرض على احدى دوائر محكمة التمييز تشكل أو يتم ندبها من الجمعية العامة لمحكمة التمييز بعد تبليغ صورة التقرير إلى المطلوب ضده ويحدد لنظر الجلسة خلال عشرة أيام من ابلاغ المطلوب ضده وتقوم ادارة الكتاب بإخطار الطرفين بتاريخ الجلسة.
(المادة الرابعة)
إذا حكم بقبول المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة سرية أمام دائرة أخرى من الدوائر المدنية لمحكمة التمييز ولا يحوز الحكم بقبول المخاصمة أية حجية أمام الدائرة الاخرى، ويحكم في الدعوى بعد سماع الطرفين ونيابة التمييز.
(المادة الخامسة)
يكون رجل القضاء أو النيابة العامة المخاصم غير صالح لنظر أي دعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة .
(المادة السادسة)
إذا قضت المحكمة بعدم قبول المخاصمة أو برفضها أو بسقوطها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن ألــــف دينار ولا تزيد عن خمســـة الاف دينــــار وبمصادرة الـــكفالــة مع الـــتعويـــضات لــــرجل القضاء المخاصم إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على رجل القضاء أو النيابة العامة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه ، ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير طالب المخاصمة إلا بعد إعلانه لأبداء أقواله و يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم و ذلك بعد سماع أقوال الخصوم ، واذا كان قضاء المحكمة بصحة المخاصمة مبني على الخطأ الجسيم فان الدولة تلتزم بدفع التعويضات التي قد يقضى بها للطالب.
(المادة السابعة)
مع مراعاة حكم المادة 49 مكرر (ب) تكون الاحكام الصادرة في دعاوى المخاصمة نهائية ويجوز الطعن في الحكم الصادر بطريقة التمييز.
(المادة الثامنة)” على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون “.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على انه للقضاء والقضاة دور كبير في إرساء العدالة، ويتبع ذلك أن يكون للقضاة مسؤولية أتجاه الدعاوي القضائية التي يتداولونها ويصدرون بها أحكام، وقد رسخت المبادئ العالمية مجموعة من القواعد لإضافة صور النزاهة على عمل القضاة ومن أبرز صور ذلك مبدأ أحقية مخاصمة القضاء في حال الخطأ أو إساءة استعمال السلطة.
 وقد خلص المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به أي تنظيم لقواعد خاصة تحكم مسؤولية القاضي إزاء الخصوم ، ومن تحديد حالات مسؤولية القاضي المدنية، ومن رسم خصومة خاصة لتقرير هذه المسؤولية، الأمر الذي لا محيص معه من الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن لأن القاضي يسأل مدنية عن خطئه مثله في ذلك مثل غيره من الموظفين، ولا تتحدد مسؤوليته يقصرها على حالات محددة بذاتها حصرا، فضلا عن أن مسؤوليته تتقرر في دعوى تعويض عادية تحكمها الإجراءات العادية الخصومة المدنية وإذا حكم على القاضي بالتعويض فإن الحكم لا يؤثر في بقاء عمل القاضي المشوب بالخطأ إذا يظل هذا العمل صحيحا حتى يلغى بطريقة من طرق الطعن . ولأن القاضي يعتبر تابعة للدولة فإنها تكون مسؤولة عن خطئه ويجوز اختصامها في الخصومة ذاتها تطبيقا للقواعد العامة.
ولما كان الأصل العام في القانون أن كل خطأ يسبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه حسبما نصت على ذلك المادة (227) من القانون المدني، فإن تطبيق هذا المبدأ على إطلاقه بالنسبة إلى القاضي في علاقته بالخصوم يؤدي إلى تعرضه لكثير من دعاوى التعويض التي لا   تجعله يشعر بالاستقلال في الرأي عند إصداره أحكامه فضلا عن انشغاله بالدفاع في هذه الدعاوى عن أداء واجبه مما يؤدي إلى تعطيل مرفق القضاء بيد أن هذا لا يشفع في أن يكون مؤداه إعفاء القضاة من كل مسؤولية مدنية، لأن خطأ القاضي إذا كان من شأنه التشكيك في حياده وفي حسن تطبيقه للقانون لا ينبغي أن يحرم المضرور من هذا الخطأ من الرجوع عليه بالتعويض عن هذا الضرر، ومن ثم لزم وضع القواعد خصوصا المسؤولية القضاة المدنية عن أعمالهم في قيامهم على تحقيق العدالة، وهذه القواعد ترمي إلى ضمان ألا تؤدي مسؤولية القاضي إلى التأثير في استقلاله، وبتحديد الحالات التي يسأل فيها القاضي مدنيا دون سواها بحيث لا يسأل عن كل خطأ على خلاف ما تقضي به القواعد العامة بالنسبة إلى الأفراد، مع وضع إطار التقرير هذه المسؤولية يتمثل في نظام مخاصمة القضاة الذي لا يخضع لكل القواعد العامة، احتذاء بما جرت عليه التشريعات في العديد من الدول.وتأسيسا على ما تقدم أعد هذا الاقتراح بقانون ابتغاء إحاطة القضاة وأعضاء النيابة العامة بضمانة تكفل إشعارهم بالاستقلال والطمأنينة في انصرافهم إلى الاضطلاع برسالتهم في محراب العدالة دون خشية التعرض لمساءلات لا حدود لها تقض مضجعهم وتؤثر على أدائهم بوجه عام، وفي الوقت ذاته توفر لهم رعاية لعدم الغض من مكانتهم أو من التوقير الواجب لهم، مع تحديد الحالات التي تنعقد فيها مسؤولية القاضي أو عضو النيابة دون سواها مما تحكمه القواعد العامة للمسؤولية المدنية دون إخلائه من القدر من المسؤولية الذي لا يفوت معه حق الأفراد في التعويض ، ويقضي هذا الاقتراح بقانون بإضافة مواد إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة واضافة باب جديد في هذا الشأن. 
وتتناول المواد المضافة تحديد الحالات التي تجوز فيها مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ، والمواعيد الواجب مراعاتها بحسب طبيعة كل حالة وتكييفها وأوضاع كل دعوي، وتبين إجراءات رفع دعوى المخاصمة، والجهة التي تتخذ أمامها هذه الإجراءات، والأوجه والأدلة التي يلزم تقديمها، والهيئة التي تعرض عليها الدعوى، والمراحل التي يمر فيها نظرها، وتقرير جواز قبولها، ونص المقترح على أن يكون الــــقاضي غــير صالح لنظر الدعوى مـــــوضوع الــــمخاصمة من تــــاريخ الحكم بجواز   قبول المخاصمة، وعلى أنه إذا قضى بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو على عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصروفات، على خلاف الوضع في حالة الحكم على القاضي بالتعويض بالتطبيق للقواعد العامة للمسؤولية المدنية، في غياب نظام مخاصمة القضاة، إذ أن هذا الحكم لا يؤثر في بقاء عمل القاضي المشوب بالخطأ صحيحا إلى أن يلغي بطريقة من طرق الطعن وقد تضمن الاقتراح في ختام مواده نصا بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر في المخاصمة إلا بطريق التمييز لحصر الخصومة المتعلقة بها في نطاق ينأى بها عن اللدد ويوفر لطرفيها أو في ضمانة .