قدم خمسة نواب  اقتراحا  بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري،  مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية  وهم  النائب أسامة عيسى الشاهين والنائب   د. عادل جاسم الدمخي والنائب خالد محمد مونس العتيبي والنائب عبدالله فهاد العنزي والنائب صالح احمد عاشور  وطالبوا  بعرضه على مجلس الأمة ، مع إعطائه صفة الاستعجال.
اقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري 
- بعد الإطلاع على الدستور، 
- وعلى القانون رقم (16) لسنه 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
-a وعلى القانون رقم (38) لسنه 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (68) لسنه 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،
- وعلى المرسوم رقم (5) لسنه 1959 بقانون التسجيل العقاري ووتعديلاته،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
 «المادة الأولى»: تنشأ لجنة في وزارة المالية تسمى لجنة تقدير تعويضات عمليات النصب العقاري، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية تكون مهمتها تلقي طلبات المواطنين ضحايا عمليات النصب العقاري للقضايا مثبتة تعاقدياً ومصرفياً لدى الجهات المختصة بالدولة مرفقاً بها المستندات الدالة على عملية النصب، على أن تتولى اللجنة دراسة الحالات المقدمة إليها، وتتولى إصدار قرار بتحديد مقدار التعويض الذي يعالج آثار عملية النصب، ويراعى في تقدير التعويض احتساب أية مصاريف تحملها المتضرر مثل أتعاب المحاماة وغيرها، على أن تحددها اللجنة إضافة إلى التعويض النفسي، ويجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهرين من تقديم الطلب إليها.
«المادة الثانية»
يقدم كل مواطن وقع ضحية لعملية نصب عقاري طلباً مرفقاً به المستندات الدالة على الحالة إلى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للجنة تمديد فترة استلام طلبات المتضررين بمدة لا تتجاوز سته أشهر.
«المادة الثالثة»: بمجرد سداد وزارة المالية التعويض الذي قدرته اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، تحل وزارة المالية حلولاً قانونية محل صاحب الشأن أو ورثته في مباشرة القضايا التي يكون قد أقامها، كما يكون لوزارة المالية إقامة الدعاوى اللازمة والحصول على أي تعويضات أو مبالغ محكوم بها في هذه القضايا لصالح صاحب الشأن، كما يكون لها الحق في الحصول على أي مبالغ بالتراضي بينها وبين المسئول عن عملية النصب.
«المادة الرابعة»
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
«المادة الخامسة»
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير دولة الكويت   
  صباح الأحمد الجابر الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري على:
بلغ عدد المتضررين من النصب العقاري حتى عام 2019 ما يناهز 20 ألف مواطن، وبلغت القيمة الإجمالية لخسائرهم ما يعادل 3 مليار دينار كويتي، ولكثرة عدد الشركات المتهمة في قضايا النصب العقاري وإحالة بعضها إلى النيابة العامة بإيعاز من وزارة التجارة والصناعة، لذا رئي اصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، حيث لوحظ وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات في دولة الكويت، وكان لزاماً إنشاء صندوق لمتضرري قضايا النصب العقاري، أسوةً بالمواطنين الذين لحقتهم الخسائر المادية الفادحة عند تداولهم للأسهم الورقية في هيئة أسواق المال (البورصة) مما استدعى إنشاء «صندوق المتعثرين» حينئذ لتعويض خسائرهم المادية والعمل على عدم تفاقمها مستقبلياً.